جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 207 of 782
أَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فِيمَا يُوصِي بِهِ عُمَرَ : مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ إِلَى غَيْرِ وُلَاتِهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَدَقَتُهُ ، وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالدُّنْيَا جَمِيعًا .
نسختان
أَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ .
ادْفَعْ زَكَاةَ مَالِكَ إِلَى السُّلْطَانِ .
نسختان
سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى الْإِمَامِ . وَقَالَ : الْإِمَامُ : الْقُرْآنُ ، وَكَانَ يُخْفِي ذَلِكَ .
ضَعْهَا مَوَاضِعَهَا وَأَخْفِهَا .
ضَعْهَا فِي الْفُقَرَاءِ .
سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : هِيَ إِلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ . قَالَ : فَإِنَّ الْحَجَّاجَ يَبْنِي بِهَا الْقُصُورَ وَيَضَعُهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ! قَالَ : ضَعْهَا حَيْثُ أُمِرْتَ بِه…
نسختان
إِنْ دَفَعَهَا إِلَيْهِمْ أَجْزَأَ عَنْهُ ، وَإِنْ قَسَمَهَا أَجْزَأَ عَنْهُ .
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدُ فَقَالَ : لَا تَدْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ .
جَاءَ رَجُلٌ بِزَكَاةِ مَالِهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : تَأْخُذُ مِنْ عَطَائِنَا شَيْئًا ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأْخُذَ مِنْكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَهَا .
50 - الْمَالُ يُسْتَفَادُ مَتَى تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ 10313 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ .
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
مَنْ أَصَابَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
نسختان
لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : أَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعُودَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
نسختان
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
نسختان
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
نسختان
لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ يَسْتَفِيدُهُ .
نسختان
إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ شَهْرٌ يُزَكِّي فِيهِ فَأَصَابَ مَالًا فَأَنْفَقَهُ : فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَا أَنْفَقَ ، وَلَكِنْ مَا وَافَى الشَّهْرَ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ زَكَّاهُ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ لَهُ شَهْر…
: فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ مَالًا ؟ قَالَ : يُزَكِّيهِ حِينَ يَسْتَفِيدُهُ .
إِذَا اسْتَفَادَ الرَّجُلُ مَالًا فَأَرَادَ أَنْ يُنْفِقَهُ قَبْلَ مَجِيءِ شَهْرِ زَكَاتِهِ : فَلْيُزَكِّهِ ثُمَّ لْيُنْفِقْهُ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ فَلْيُزَكِّهِ مَعَ مَالِهِ .
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ .
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ .
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مُكَاتَبٍ لَهُ مَالٌ ، أَعَلَى مَالِهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَا : لَا .
نسختان
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ .
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَا .
نسختان
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ وَلَا الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
أَتَيْتُ عُمَرَ بِزَكَاةِ مَالِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَأَنَا مُكَاتَبٌ ، فَقَالَ : هَلْ عَتَقْتَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : اذْهَبْ فَاقْسِمْهَا .
نسختان
10335 - مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مِثْلَ قَوْلِ جَابِرٍ .
لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
الْعَبْدُ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ ، الزَّكَاةُ عَلَى الْمَوْلَى وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
لَيْسَ فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : هَلْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ . ؟
فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ .
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فِي مَالِ الْعَبْدِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : مُسْلِمٌ هُوَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ .
نسختان
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ ؟ قَالَ : يُزَكِّيهِ صَاحِبُ الْمَالِ ، فَإِنْ تَوَى مَا عَلَيْهِ وَخَشِيَ أَنْ لَا يَقْضِي : فَإِنَّهُ يُمْهَلُ ، فَإِذَا خَرَجَ أَدَّى زَكَاةَ مَا مَ…
إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلْيُزَكِّ إِذَا قَبَضَ . يَعْنِي : الدَّيْنَ .
إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ فَزَكِّهِ .
لِيَنْظُرْ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ فَلْيَعْزِلْهُ ، وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَلْيُزَكِّهِ ، وَمَا كَانَ لَا يَسْتَقِرُّ : يُعْطِيهِ الْيَوْمَ وَيَأْخُذُهُ إِلَى يَوْمَيْنِ فَلْيُزَكِّهِ .
يُزَكِّيهِ .
زَكَاةُ أَمْوَالِكُمْ حَوْلٌ إِلَى حَوْلٍ ، فَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ثِقَةٍ فَزَكُّوهُ ، وَمَا كَانَ مِنْ دَيْنٍ ظَنُونٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ صَاحِبُهُ .
السابق
٢٠٧ / ٧٨٢
التالي