جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 206 of 782
لَيْسَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِتِجَارَةٍ .
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ . قَالَ حَمَّادٌ : فِيهَا .
سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِيرِ : فِيهَا زَكَاةٌ أَوْ لَا ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَأُشَبِّهُهَا بِالْبَقَرِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهَا شَيْئًا .
لَيْسَ فِي الْحَمِيرِ صَدَقَةٌ .
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي أَيْدِيهِمَا أَسْوِرَةٌ مِنَ الذَّهَبِ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا رَبُّ…
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى : أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُصَدِّقْنَ حُلِيَّهُنَّ وَلَا يَجْعَلْنَ الْهَدِيَّةَ وَالزِّيَارَةَ تَقَارُضًا بَيْنَهُنَّ .
: يُزَكَّى مَرَّةً .
كَانَ يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً .
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ .
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ .
فِي حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةٌ . قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ .
كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ أَنْ يُزَكِّينَ حُلِيَّهُنَّ .
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ .
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ .
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ هَلْ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ .
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ . وَقَالُوا : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي الْحُلِيِّ : الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ زَكَاةً .
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ حَتَّى فِي الْخَاتَمِ .
كَانَ عِنْدَنَا طَوْقٌ قَدْ زَكَّيْنَاهُ حَتَّى أُرَاهُ قَدْ أَتَى عَلَى ثَمَنِهِ .
إِذَا بَلَغَ الْحُلِيُّ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ .
كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً .
كَانَ مَالُنَا عِنْدَ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّيهِ إِلَّا الْحُلِيَّ .
نسختان
كَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ .
كَانَ لِبَنَاتِ أَخِيهَا حُلِيٌّ ، فَلَمْ تَكُنْ تُزَكِّيهِ .
لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ . قُلْتُ : إِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ أَلْفُ دِينَارٍ ، قَالَ : يُعَارُ وَيُلْبَسُ .
كَانَتْ لَا تُزَكِّي الْحُلِيَّ .
كَانَتْ تُحَلِّي بَنَاتِهَا الذَّهَبَ وَلَا تُزَكِّيهِ .
سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنْ زَكَاةِ الْحُلِيِّ ؟ فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُزَكِّيهِ .
لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ : فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ .
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ، يُعَارُ وَيُلْبَسُ .
لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ .
زَكَاةُ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ .
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ ثُمَّ قَرَأَ : وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا .
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ .
زَكَاةُ الْحُلِيِّ : يُعَارُ وَيُلْبَسُ .
كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ وَكَانَ لَنَا حُلِيٌّ ، فَكَانَتْ لَا تُزَكِّيهِ .
سَأَلْتُ سَعْدًا وَابْنَ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ : إِنَّ لِي مَالًا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاتَهُ وَلَا أَجِدُ لَهُ مَوْضِعًا وَهَؤُلَاءِ يَصْنَعُونَ فِيهَا مَا تَرَوْنَ ؟ فَقَالَ : ك…
٨ نسخ
ادْفَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللهُ أَمْرَكُمْ ، فَمَنْ بَرَّ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَثِمَ فَعَلَيْهَا .
إِنَّ لِي مَالًا فَإِلَى مَنْ أَدْفَعُ زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ ، يَعْنِي : الْأُمَرَاءَ . قُلْتُ : إِذَنْ يَتَّخِذُونَ بِهَا ثِيَابًا وَطِيبًا ! قَالَ : وَإِنِ اتَّخَذُوا ثِيَابًا وَطِيبً…
٨ نسخ
ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا لُحُومَ الْكِلَابِ ، فَلَمَّا [أَعَادُوا عَلَيْهِ] قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ .
نسختان
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ ، وَإِنْ أَكَلُوا بِهَا الْبَيْشِيَارَجَاتِ .
نسختان
كَانَ يَبْعَثُ بِصَدَقَتِهِ إِلَى الْأُمَرَاءِ .
نسختان
كَانُوا يَرَوْنَ أَنْ تُدْفَعَ الزَّكَاةُ إِلَى السُّلْطَانِ .
نسختان
كَانَتِ الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى أَبِي بَكْرٍ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُمَرَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، وَإِلَى عُثْمَانَ وَمَنْ أَمَرَ بِهِ ، فَلَ…
سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ فَقَالَتْ : قَالَتْ عَائِشَةُ : ادْفَعُوهَا إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الزَّكَاةِ أَدْفَعُهَا إِلَى الْوُلَاةِ ؟ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِمْ .
نسختان
أَرْبَعٌ إِلَى السُّلْطَانِ : الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ وَالْحُدُودُ وَالْقَضَاءُ .
ضَمِنَ أَوْ ضُمِّنَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ أَرْبَعًا : الصَّلَاةَ وَالزَّكَاةَ وَالْحُدُودَ وَالْحُكْمَ .
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّكَاةِ ؟ قَالَ : ادْفَعْهَا إِلَى السُّلْطَانِ ، فَقِيلَ : إِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ فِيهَا وَيَفْعَلُونَ – مَرَّتَيْنِ ! - قَالَ : فَتَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا ؟ قَالُوا : لَا ، قَال…
٧ نسخ
10300 - غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَعْطُوهَا الْأُمَرَاءَ مَا صَلَّوْا ، قَالَ : وَقَالَ خَيْثَمَةُ : مَا صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا .
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ قَالَ : هَذِهِ الْفَرِيضَةُ إِلَى السُّلْطَانِ .
نسختان
السابق
٢٠٦ / ٧٨٢
التالي