جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 205 of 782
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَجِّلَ الرَّجُلُ زَكَاتَهُ قَبْلَ الْحِلِّ .
مَا أَدْرِي مَا هَذَا ؟! - فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ قَبْلَ الْحِلِّ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ - .
نسختان
كَانَ يُخْرَجُ لَهُ الطَّعَامُ مِنْ أَرْضِهِ فَيُزَكِّيهِ ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَلَا يُزَكِّيهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ : إِذَا أُخِذَ مِنَ الزَّرْعِ الْعُشْرُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ وَإِنْ مَكَثَ عَشْرَ سِنِينَ .
نسختان
إِذَا أَخْرَجَ صَدَقَةَ الزَّرْعِ وَالتَّمْرِ وَكُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ أُمْسِكُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ فَيَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ؟ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ صَدَقَةٌ لَعَمْرِي إِنَّا لَنَفْعَلُ ذَلِكَ ، نَبْتَاعُ الطَّعَامَ وَمَا نُزَكِّيهِ ، فَإِنْ كُنْتَ تُرِ…
قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْحَرْثِ : إِذَا أُعْطِيَتْ زَكَاتُهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ عِنْدَكَ فَلَا تُزَكِّهِ حَسْبُكَ الْأُولَى .
أَنَّ عَلِيًّا زَكَّى أَمْوَالَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ أَيْتَامٍ فِي حِجْرِهِ ، وَقَالَ : تَرَوْنَ كُنْتُ أَلِي مَالًا لَا أُزَكِّيهِ . ؟ !
نسختان
كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا فِي الْبَحْرِ .
نسختان
فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ .
كَانَ يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ .
ابْتَغُوا لِلْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لَا تَسْتَغْرِقُهَا الزَّكَاةُ .
نسختان
كَانَتْ تُبْضِعُ أَمْوَالَهُمْ فِي الْبَحْرِ وَتُزَكِّيهَا .
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَغْرِقُهَا الصَّدَقَةُ .
فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ .
فِي مَالِ الْيَتِيمِ : لَهُ حَقٌّ وَعَلَيْهِ حَقٌّ ، وَلَا أَقُولُ إِلَّا مَا قَالَ اللهُ تَعَالَى .
نسختان
زَكِّ مَالَ الْيَتِيمِ ، وَإِلَّا فَهُوَ دَيْنٌ فِي عُنُقِكَ .
نسختان
دُعِيَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى مَالِ يَتِيمٍ فَقَالَ : إِنْ شِئْتُمْ وَلِيتُهُ عَلَى أَنْ أُزَكِّيَهُ حَوْلًا إِلَى حَوْلٍ .
نسختان
أَنَّهُ رَأَى فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةً .
أَحْصِ مَا يَجِبُ فِي مَالِ الْيَتِيمِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَإِذَا بَلَغَ وَأُونِسَ مِنْهُ رُشْدُهُ فَأَعْلِمْهُ : فَإِنْ شَاءَ زَكَّاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ .
نسختان
لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ [حَتَّى يَحْتَلِمَ] .
10223 - وَكِيعٌ ، [عَنْ سُفْيَانَ] ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .
لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحْتَلِمَ .
كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ لِبَنِي أَخٍ لَهُ أَيْتَامٍ فَلَا يُزَكِّيهِ .
فِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : أَوْشَكَ إِذَا أَخَذْتَ مِنْهُ الذَّوْدَ وَالذَّوْدَيْنِ لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ .
لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ .
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ مَالِ الْيَتِيمِ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ كَانَ عِنْدِي مَا زَكَّيْتُهُ .
أَحْصِهِ ، فَإِذَا عَلِمْتَ فَزَكِّهِ .
يُؤْخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْمَاشِيَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ فَحَتَّى يَحْتَلِمَ . يَعْنِي : مَالَ الْيَتِيمِ .
كَانَ فِي حِجْرِي يَتِيمٌ لَهُ ثَمَانِيَةُ آلَافٍ فَلَمْ أُزَكِّهَا حَتَّى لَمَّا بَلَغَ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِ .
كَانَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ مَالُ يَتِيمٍ ، فَاسْتَسْلَفَ مَالَهُ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ زَكَاتَهُ .
لَا صَدَقَةَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ .
نسختان
إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .
نسختان
[إِنَّهُ] لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ وَلَا وَلِيدَتِهِ صَدَقَةٌ .
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ .
نسختان
قَدْ تَجَاوَزْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ .
أَمَّا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَاتِهَا .
أَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ ، فَقَالَ النَّاسُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، خَيْلٌ لَنَا وَرَقِيقٌ ، افْرِضْ عَلَيْنَا عَشَرَةً عَشَرَةً ؟ قَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَفْرِضُ ذَلِكَ عَلَيْكُمْ…
٨ نسخ
كَانَ يُصَدِّقُ الْخَيْلَ ، وَأَنَّ السَّائِبَ ابْنَ أُخْتِ نَمِرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عُمَرَ بِصَدَقَةِ الْخَيْلِ .
نسختان
لَيْسَ عَلَى الْفَرَسِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ صَدَقَةٌ .
سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : أَفِي الْبَرَاذِينِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ !! .
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ صَدَقَةِ الْبَرَاذِينِ ؟ فَقَالَ لِي : أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟ أَوَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ ؟ .
نسختان
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ .
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَلَا الرَّقِيقِ صَدَقَةٌ .
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ .
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ .
كَانَ لَا يَرَى فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلتِّجَارَةِ صَدَقَةَ الْفِطْرِ ، وَلَكِنْ يُقَوِّمُهُمْ فَيُؤَدِّي عَنْهُمُ الزَّكَاةَ .
كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ .
لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ وَالْحَمِيرِ صَدَقَةٌ .
فِي الْعَبْدِ لِلتِّجَارَةِ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ .
السابق
٢٠٥ / ٧٨٢
التالي