جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنفه
ابن أبي شيبة
جوامع الكلم · ٣٩,٠٩٨ حديثًا · measured_join
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 204 of 782
سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ صَدَقَةِ الْعَسَلِ ؟ فَقُلْتُ : أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ : أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : عَدْلٌ مُصَدَّقٌ .
لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ .
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ .
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هُوَ غَنِيمَةٌ لِمَنْ أَخَذَهُ .
نسختان
كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَنْبَرَةٍ فِيهَا سَبْعُ مِائَةِ رِطْلٍ قَالَ فقال . : فِيهَا الْخُمُسُ .
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَمَّسَ الْعَنْبَرَ .
كَانَ يَقُولُ فِي الْعَنْبَرِ : الْخُمُسُ وَكَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ فِي اللُّؤْلُؤِ .
سَأَلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَنْبَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ .
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْعَنْبَرِ ؟ فَقَالَ : إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ .
لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ وَلَا فِي الْعَسَلِ وَلَا فِي الْأَوْقَاصِ زَكَاةٌ .
لَيْسَ فِي حَجَرِ اللُّؤْلُؤِ وَلَا حَجَرِ الزُّمُرُّدِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ ، فَإِنْ كَانَ لِتِجَارَةٍ فَفِيهِمَا زَكَاةٌ .
لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ .
10164 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ .
لَيْسَ فِي الْخَرَزِ [وَاللُّؤْلُؤِ] زَكَاةٌ إِلَّا [أَنْ يَكُونَ] لِتِجَارَةٍ .
لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِتِجَارَةٍ .
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى فِي الْحُلِيِّ زَكَاةً إِلَّا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا يَرَاهُ فِي الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَهَذَا النَّحْوِ .
كُلُّ شَيْءٍ أُرِيدَ بِهِ التِّجَارَةُ فَفِيهِ الزَّكَاةُ ، وَإِنْ كَانَ لَبِنٌ أَوْ طِينٌ . قَالَ : وَكَانَ الْحَكَمُ يَرَى ذَلِكَ .
لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَى لِتِجَارَةٍ .
لَا صَدَقَةَ فِي لُؤْلُؤٍ وَلَا زَبَرْجَدٍ وَلَا يَاقُوتٍ وَلَا فُصُوصٍ وَلَا عَرَضٍ وَلَا شَيْءٍ لَا يُدَارُ ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُدَارُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ فِي ثَمَنِهِ حِينَ يُبَاعُ .
سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنِ اللُّؤْلُؤِ هَلْ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : مَا كَانَ مِنْهُ يُلْبَسُ كَالْحُلِيِّ لَيْسَ لِتِجَارَةٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ، وَمَا كَانَ مِنْهُ لِلتِّجَارَةِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ .
فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ كَأَنَّهُ يَرَى فِيهِ الزَّكَاةَ . - يَعْنِي : اللُّؤْلُؤَ - .
مَا سُقِيَ سَيْحًا فَفِيهِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ .
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ : يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَسُقِيَ بِالْغَيْلِ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالسَّوَانِي …
كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ : إِنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِيَ غَيْلًا الْعُشْرَ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ وَالدَّالِيَةِ نِصْفَ الْعُشْرِ .
سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ الْعَيْنُ السَّائِحَةُ وَمَاءُ الْغَيْلِ أَوْ كَانَ بَعْلًا : الْعُشْرَ كَامِلًا ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ .
فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَيْحًا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالدَّالِيَةِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ .
سَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَقَى الْغَيْلُ وَكَانَ بَعْلًا : الْعُشْرَ كَامِلًا ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ قَالَ : وَقَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ يُ…
صَدَقَةُ الثِّمَارِ وَالزَّرْعِ وَمَا كَانَ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ سُلْتٍ مِمَّا كَانَ بَعْلًا أَوْ يُسْقَى بِنَهَرٍ أَوْ يُسْقَى بِالْعَيْنِ أَوْ عَثَرِيًّا يُسْقَى بِالْمَطَرِ فَفِيهِ ا…
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فِيمَا يُسْقَى بِالْكَظَائِمِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ .
فِيهَا الْعُشْرُ .
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَكَمْ فِيمَا كَانَ بَعْلًا مِنْ نَخْلٍ أَوْ عَثَرِيٍّ مِنْ حَبٍّ أَوْ حَرْثٍ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ . قَالَ : فَقُلْتُ : [فَكَمْ] فِيمَا يُسْقَى غَيْلًا مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ أَوْ حَبٍّ ؟ قَالَ : الْعُ…
نِصْفُ الْعُشْرِ .
كَانَ لَا يُوَقِّتُ فِي الثَّمَرَةِ شَيْئًا ، وَيَقُولُ : الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ .
10185 - عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ .
كَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ .
فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْعِنَبِ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ أَوْسَاقٍ - وَذَلِكَ ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ - فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا كَانَ يُسْقَى ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْنُ فَفِيهِ الْعُشْرُ .
كَانَ يُفْتِي فِي صَدَقَةِ الزَّرْعِ وَالثِّمَارِ : مَا كَانَ فِيهِمَا يَشْرَبُ بِالنَّهَرِ أَوِ بِالْعُيُونِ أَوْ عَثَرِيٍّ أَوْ بَعْلٍ فَإِنَّ صَدَقَتَهُ الْعُشُورُ ، مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا ي…
٤ نسخ
فِي الزَّرْعِ يَكُونُ عَلَى السَّيْحِ الزَّمَانَ ثُمَّ يُسْقَى بِالْبِئْرِ - يَعْنِي : بِالدَّالِيَةِ - ؟ قَالَ : يُصَدَّقُ عَلَى أَكْثَرِ ذَلِكَ إِنْ يُسْقَى بِهِ .
إِنَّ مَا يَكُونُ عَلَى الْعَيْنِ عَامَّةَ الزَّمَانِ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى الْبِئْرِ فِي الْقِطْعَةِ يُسْقَى بِهَا ، ثُمَّ الْقِطْعَةِ ثُمَّ يَصِيرُ إِلَى الْعَيْنِ ، كَيْفَ صَدَقَتُهُ ؟ قَالَ : الْعُشْرُ ، قَالَ : يَكُ…
كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ فِي الزَّرْعِ إِذَا أَعْطَى صَاحِبُهُ أَجْرَ الْحَصَّادِينَ وَالَّذِينَ يَذُرُّونَ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِيمَا حَصَلَ فِي يَدَيْكَ .
٤ نسخ
فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى ثَمَرَتِهِ ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يُزَكِّيهَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : يَرْفَعُ النَّفَقَةَ وَيُزَكِّي مَا بَقِيَ .
نسختان
ارْفَعِ الْبَذْرَ وَالنَّفَقَةَ وَزَكِّ مَا بَقِيَ .
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَأَتَى الْعَبَّاسَ يَسْتَسْلِفُهُ ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ : إِنِّي أَسْلَفْتُ صَدَقَةَ مَالِي إِلَى سَنَتَيْنِ ، فَأَتَى النَّبِ…
لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا .
لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ .
لَا بَأْسَ أَنْ تُعَجِّلَ زَكَاةَ مَالِكَ وَتَحْتَسِبَ بِهَا فِيمَا يَسْتَقْبِلُ .
لَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ إِذَا أَخْرَجَهَا جَمِيعًا .
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ ثَلَاثِ سِنِينَ ضَرْبَةً ؟ قَالَ : يُجْزِيهِ .
لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا .
لَا بَأْسَ أَنْ يُعَجِّلَهَا .
السابق
٢٠٤ / ٧٨٢
التالي