١٠٤٥٠- حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَن الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِيِهِ عَمَّنْ يَعُولُ مِنْ نِسَائِهِ وَمَمَالِيكِ نِسَائِهِ، إِلاَّ عَبْدَيْنِ كَانَا مُكَاتَبَيْنِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُعْطِي عَنْهُمَا.