جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · ٣١,٩٧٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 288 of 640
٩ - كتاب النكاح
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى خَالَتِهَا، فَضَرَبَهُ عُمَرُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا» حَدَّثَنَا ⦗٥٢٧⦘
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»
فَأُدْخِلَتَا عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ» حَدَّثَنَا
أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْقَرَابَةِ مِنْ أَجْلِ الْقَطِيعَةِ» حَدَّثَنَا
تِلْكَ الْقَطِيعَةُ، وَلَا تَصْلُحُ الْقَطِيعَةُ» حَدَّثَنَا
أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى قَرَابَتِهَا مَخَافَةَ الْقَطِيعَةِ»
لَا بَأْسَ، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ» حَدَّثَنَا
أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَأَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلَالٌ» حَدَّثَنَا
أَنْ يَتَزَوَّجَهَا» حَدَّثَنَا
نَعَمْ»، وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾ [الشورى: ٢٥] حَدَّثَنَا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ أَحَلَّهَا لَهُ مَالُهُ» حَدَّثَنَا
لَا بَأْسَ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَرَقَ نَخْلَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا» حَدَّثَنَا
لَا بَأْسَ بِهِ» حَدَّثَنَا
إِذَا تَابَا وَأَصْلَحَا فَلَا بَأْسَ» حَدَّثَنَا
١٦٧٩١ - عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، أَوْ ابْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ، قَالَ: «لَا بَأْسَ إِنْ كَانَا تَائِبَيْنِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِتَوْبَتِهِمَا، وَإِنْ كَانَ…
٣ نسخ
١٦٧٩٢ - الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ أَصَابَتْ خَطِيئَةً، ثُمَّ رَأَى مِنْهَا خَيْرًا، أَيَنْكِحُهَا الرَّجُلُ؟ فَقَالَ لَهُ: «الظَ…
١٦٧٩٣ - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: «الْآنَ أَصَابَ الْحَلَالَ» حَدَّثَنَا
١٦٧٩٤ - أَبوُ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، قَالَا: «إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ»
١٦٧٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ق…
١٦٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: « أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَ…
إِنْ كَانَ شَيْئًا بَاطِنًا، يَعْنِي الْجِمَاعَ، فَلَا، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا ظَاهِرًا، يَعْنِي الْقُبْلَةَ، فَلَا بَأْسَ» حَدَّثَنَا
٨ نسخ
لَا يَزَالَانِ الْآنَ زَانِيَيْنِ» حَدَّثَنَا
عَائِشَةُ: «لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ مَا اصْطَلَحَا» حَدَّثَنَا
هُمَا زَانِيَانِ، لِيَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا الْبَحْرُ» حَدَّثَنَا
لَا يَزَالَانِ زَانِيَيْنِ أَبَدًا»
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ، أَوْ قَالَ:، فِي أَدْبَارِهِنَّ " حَدَّثَنَا
لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا» حَدَّثَنَا
أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي أَعْجَازِهِنَّ وَقَالَ: «لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ» حَدَّثَنَا
هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى» حَدَّثَنَا
إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ» حَدَّثَنَا
لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا» حَدَّثَنَا ١٦٨١٢ - ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَسْعُودٍ أَبِي الْمُعْتَمِر ِ أَوْ أَبِي الْجُوَيْرِيَ…
أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا» حَدَّثَنَا
إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ فِي مِئْزَرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ» حَدَّثَنَا
عَنِ النَّبِيِّ بِنَحْوٍ مِنْهُ حَدَّثَنَا
مَكَانَكِ، يَكْفِيكِ أَنْ تَجْعَلِي عَلَيْكِ ثَوْبًا» حَدَّثَنَا ⦗٥٣١⦘
إِذَا كَانَ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةٌ» حَدَّثَنَا
لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَلَا تَطَّلِعْ عَلَى مَا تَحْتَهُ» حَدَّثَنَا
مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» حَدَّثَنَا
إِذَا لَفَّتْ عَلَى فَرْجِهَا خِرْقَةً يُبَاشِرُهَا» حَدَّثَنَا
إِذَا كَفَّتْ الْحَائِضَةُ عَنْهَا الْأَذَى، فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ» حَدَّثَنَا
مَا أَحَطَّ الدَّمُ» حَدَّثَنَا
اجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَلِكَ مِنْهَا ثَوْبًا، ثُمَّ بَاشِرْهَا» حَدَّثَنَا
أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَعْزِلُهُنَّ» حَدَّثَنَا
مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» حَدَّثَنَا
الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِرَةً بِهِ» حَدَّثَنَا
إِنْ بَلَغَتْ عَلَى بَطْنِهَا، وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا» حَدَّثَنَا ⦗٥٣٢⦘
أَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ فَلَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ»
٨ نسخ
إِنِّي فِيكَ رَاغِبٌ، وَإِنِّي أُرِيدُ امْرَأَةً أَمْرُهَا كَذَا وَكَذَا وَيُعَرِّضُ لَهَا بِالْقَوْلِ» حَدَّثَنَا
لَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ، وَإِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ " حَدَّثَنَا
لَا يَرَى بَأْسًا بِذَلِكَ كُلِّهِ» حَدَّثَنَا
السابق
٢٨٨ / ٦٤٠
التالي