جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · ٣١,٩٧٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 287 of 640
٩ - كتاب النكاح
إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَى بِهَا» حَدَّثَنَا
لِشُرَيْحٍ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدِي ثَمَانِ سِنِينَ، ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ، قَالَ: «لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» حَدَّثَنَا
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
إِذَا فَقَدَتْ زَوْجَهَا، لَمْ تُزَوَّجْ حَتَّى يَصِلَ أَنْ يَمُوتَ» حَدَّثَنَا
أَنْ تُزَوَّجَ، حَتَّى تَبَيَّنَ لَهَا مَوْتُهُ» حَدَّثَنَا
تَصْبِرُ فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَتُهُ، يُصِيبُهَا مَا أَصَابَ النِّسَاءَ، حَتَّى يَجِيءَ زَوْجُهَا، أَوْ يَبْلُغَهَا أَنَّهُ مَاتَ» حَدَّثَنَا
لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ، حَتَّى يَرْجِعَ أَوْ يَمُوتَ» حَدَّثَنَا
لَا تُزَوَّجُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِ زَوْجِهَا» حَدَّثَنَا
لَا تُزَوَّجُ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَهَا الْخَبَرُ» حَدَّثَنَا
مِثْلَهُ
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: «تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، وَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» حَدَّثَنَا
فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ: «تَرَبَّصُ سِنِينَ، ثُمَّ يُدْعَى وَلِيُّهُ فَيُطَلِّقُهَا فَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» حَدَّثَنَا ⦗٥٢٢⦘
تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَةً» حَدَّثَنَا
أَنَّ رَجُلًا اسْتَهُوَتْهُ الْجِنُّ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ عُمَرَ، فَأَمَرَهَا «أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ أَمَرَ وَلِيَّهُ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ …
٧ نسخ
امْرَأَتُهُ سَنَةً»
شَهِدْتُ عُمَرَ «خَيَّرَ مَفْقُودًا تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَهْرِ الَّذِي سَاقَهُ إِلَيْهَا» حَدَّثَنَا
خُيِّرَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ الْأَوَّلِ» حَدَّثَنَا
عُمَرُ: «يُخَيَّرُ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَامْرَأَتِهِ، فَإِنِ اخْتَارَ الصَّدَاقَ تَرَكَهَا مَعَ الزَّوْجِ الْآخَرِ، وَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ امْرَأَتَهُ» وَقَالَ عَلِيٌّ: «لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَ…
كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ عَلَى حَالِي هَذِهِ؟» قُلْنَا: قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إِلَى عَلِيٍّ، وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ…
٦ نسخ
ذَلِكَ حَدَّثَنَا
٥ نسخ
حُمَيْدٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى فِيهَا هَذَا، فَقَالَتْ: فَأَعَنْتُ زَوْجِي الْآخَرَ بِوَلِيدَةٍ
لَيْسَ بِزَوْجٍ» يَعْنِي السَّيِّدَ حَدَّثَنَا
لَيْسَ بِزَوْجٍ» حَدَّثَنَا
إِذَا لَمْ يُرِدِ الْإِحْلَالَ» حَدَّثَنَا
سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا، هَلْ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا؟ «فَكَرِهَ ذَلِكَ» حَدَّثَنَا
لَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ غَشِيَهَا سَيِّدُهَا، لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ مُخَادَعَةً، وَلَا إِحْلَالًا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا تَخْطُبُهُ» حَدَّثَنَا
٣ نسخ
تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَغْشَاهَا سَيِّدُهَا «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
ابْنُ عَبَّاسٍ لِمَرْوَانَ: «فَرِّقْ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ» حَدَّثَنَا
نِكَاحُهَا حَرَامٌ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»
لَا يَتَزَوَّجُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ» حَدَّثَنَا
لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْخَامِسَةَ، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ» حَدَّثَنَا
عَطَاءٌ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ» حَدَّثَنَا
لَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً، حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ» حَدَّثَنَا
إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ، فَلَا يَتَزَوَّجُ خَامِسَةً حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ، فَإِنْ مَاتَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ»
أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ: «يَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَ»
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» حَدَّثَنَا
إِذَا كَانَ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ» حَدَّثَنَا
لَا يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ»
يَرَى بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا " حَدَّثَنَا
وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نَضْلَةَ يَكْرَهُهُ حَتَّى ذُكِرَ لِلْحَسَنِ فَكَأَنَّهُ نَزَعَ عَنْهُ
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا» حَدَّثَنَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» حَدَّثَنَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» حَدَّثَنَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلَا تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى» حَدَّ…
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَطَأُ الْمَرْأَةَ وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ» حَدَّثَنَا
لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَمَّةَ امْرَأَتِهِ، وَلَا خَالَتَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا يَتَزَوَّجُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا» حَدَّثَنَا
لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ، وَعَمَّتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ» حَدَّثَنَا
يَوْمَ فَتَحَ مَكَّةَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا خَالَتِهَا» حَدَّثَنَا
أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» حَدَّثَنَا
السابق
٢٨٧ / ٦٤٠
التالي