جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · ٣١,٩٧٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 277 of 640
٩ - كتاب النكاح
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ» حَدَّثَنَا ⦗٤٦١⦘
إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ» حَدَّثَنَا
وَلِيٌّ لَهَا بِالْكُوفَةِ عُبَيْدَ اللَّهِ، وَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ رَجُلٌ آخَرُ قَبْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَدِمَ الرَّجُلُ، فَخَاصَمَ عُبَيْدَ اللَّهِ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى بِهَا لِلْأَوَّلِ بَعْدَمَا وَارِثَ الْآخَرَ…
لِلْأَوَّلِ» حَدَّثَنَا
تُخَيَّرُ» حَدَّثَنَا
مِنْ جُهَيْنَةَ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا رَجُلًا مِنْ قَيْسٍ، وَزَوَّجَهَا آخَرُ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «أَنْ أَدْخِلْ عَلَيْهَا شُهُودًا عُدُولًا وَخَيِّرْهَا، فَأَيَّهُمَا اخْتَارَ…
٣ نسخ
إِذَا زُوِّجَا وَهُمَا صَغِيرَانِ إِنَّهُمَا بِالْخِيَارِ» حَدَّثَنَا
هِيَ بِالْخِيَارِ» حَدَّثَنَا
إِذَا شَبَّا» حَدَّثَنَا
النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَا خِيَارَ لَهَا»
خَطَبَ رَجُلٌ سَيِّدَةً مِنْ بَنِي لَيْثٍ ثَيِّبًا، فَأَبَى أَبُوهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَكَتَبْتُ إِلَى عُثْمَانَ، فَكَتَبَ عُثْمَانُ: " إِنْ كَانَ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا: أَنْ يُزَوِّجَهَا فَإِنْ أَبَى أَبُوهَا ف…
شُرَيْحٌ لِلْعَمِّ: «تَأْذَنْ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا آذَنُ، قَالَ: «أَتَأْذَنُ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ لَكَ إِذْنٌ؟» قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا آذَنُ، قَالَ: شُرَيْحٌ: «اذْهَبِي، أَنْكِحِي ابْنَتَكِ مَنْ شِئْتِ»
٧ نسخ
إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ» حَدَّثَنَا
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَالْخِيَارُ لَهُمَا إِذَا شَبَّا» حَدَّثَنَا
أَنْكَحَ الصِّغَارَ آبَاؤُهُمْ جَازَ نِكَاحُهُمْ» حَدَّثَنَا
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ، وَهُوَ صَغِيرٌ فَتَزْوِيجُهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَالصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ» حَدَّثَنَا
لَا يُجْبِرُ عَلَى النِّكَاحِ إِلَّا الْأَبُ» حَدَّثَنَا
إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ»
شُرَيْحٌ: «إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ عَلَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ فَإِنْ طَلَّقَ فَنِصْفُ الْمَهْرِ عَلَى الَّذِي كَفَلَ بِهِ» حَدَّثَنَا
هُوَ عَلَى الْأَبِ»
لِزَوْجِهَا: «أُزَوِّجُكَ عَلَى إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ» حَدَّثَنَا
إِذَا زَوَّجَ اشْتَرَطَ: ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ " حَدَّثَنَا
اللَّهُ، ﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ حَدَّثَنَا
لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ حَدَّثَنَا
مَا كَانَ أَصْحَابُنَا يَشْتَرِطُونَ " حَدَّثَنَا
﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾» حَدَّثَنَا
﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ بِإِحْسَانٍ» حَدَّثَنَا
قَوْلُهُ: قَدْ زَوَّجْتُكَ حَدَّثَنَا
﴿إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾»
كَانَ «لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ، وَلَا بَيِّنَةٍ» حَدَّثَنَا
إِنْ يُشْهِدْ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ جَائِزٌ» حَدَّثَنَا
كَانُوا يُكْرِهُونَ الْمَمْلُوكِينَ عَلَى النِّكَاحِ، وَيُغْلِقُونَ عَلَيْهِمَا الْبَابَ» حَدَّثَنَا
اكْسُهَا ثَوْبًا»
عَطَاءٌ: «اثْنَتَيْنِ» حَدَّثَنَا
لَا يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ إِلَّا امْرَأَتَيْنِ» حَدَّثَنَا
لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا اثْنَتَيْنِ» حَدَّثَنَا
أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْنِ، وَلَا يُذْكَرُ إِمَاءً كُنَّ أَوْ حَرَائِرَ، وَإِنَّمَا مَالُهُ مَالُ مَوْلَاهُ» حَدَّثَنَا
يَتَزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ» حَدَّثَنَا
عُمَرُ: «مَنْ يَعْلَمْ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ؟» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: «كَمْ؟» قَالَ: امْرَأَتَيْنِ، فَسَكَتَ حَدَّثَنَا ١٦٠٤٣ - زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي…
لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ» حَدَّثَنَا
يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ»
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، ثُمَّ أَذِنَ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ» حَدَّثَنَا
إِذَا أَجَازَهُ الْمَوْلَى فَهُوَ جَائِزٌ» حَدَّثَنَا
إِنْ شَاءَ أَجَازَ النِّكَاحَ سَيِّدُهُ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ» حَدَّثَنَا
حَمَّادُ: «يَسْتَأْنِفُ النِّكَاحَ»
عَطَاءٌ: «كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» حَدَّثَنَا
لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ نِكَاحٌ لَيْسَ رِشْدَةً» حَدَّثَنَا
١٦٠٥٤ - عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ بِهِ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، حَتَّى تُنْكَحَ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِي يَجُوزُ» حَدَّثَنَا ⦗٤…
١٦٠٥٥ - عَفَّانُ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: نَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: « كُلُّ نِكَاحٍ كَانَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ» حَدَّثَنَا
هُوَ زَوْجٌ»
السابق
٢٧٧ / ٦٤٠
التالي