جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · ٣١,٩٧٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 278 of 640
٩ - كتاب النكاح
مَا ازْلَحَفَّ نَاكِحُ الْأَمَةِ عَنِ الزِّنَا، إِلَّا قَلِيلًا» حَدَّثَنَا
لَا يَصْلُحُ الْيَوْمَ» حَدَّثَنَا
فَزَوِّجِيهِ» حَدَّثَنَا
الْعَنَتَ مِنْكُمْ» حَدَّثَنَا
عُمَرُ: «أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ حُرَّةً فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفُهُ، وَأَيُّمَا حُرٍّ نَكَحَ أَمَةً فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ» حَدَّثَنَا
نِكَاحُ الْأَمَةِ كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ، لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ»
لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً» حَدَّثَنَا
يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ، وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ» حَدَّثَنَا
إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ وَاحِدَةً لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجِدُ طَوْلًا»
أَنْ يَنْكِحَ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ» حَدَّثَنَا
لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يُتْرَكْ» حَدَّثَنَا
لَا يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ، وَيَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ» حَدَّثَنَا
لَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ، أَوْ لَا تُنْكَحُ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ» حَدَّثَنَا
لَا يَنْكِحُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا الْمَمْلُوكُ» حَدَّثَنَا
حَسَنٌ» حَدَّثَنَا ⦗٤٦٨⦘
قَالَ: «صَدَقُوا» حَدَّثَنَا
لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَمَةِ» حَدَّثَنَا
يُوجَعُ ظَهْرُهُ، وَتُنْزَعُ مِنْهُ»
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ» حَدَّثَنَا
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ». حَدَّثَنَا
نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ» حَدَّثَنَا
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، فَهُوَ لِلْمَمْلُوكَةِ طَلَاقٌ»
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ، لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً مُسْلِمَةً»
لَا يَتَزَوَّجُ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ» ـ يَعْنِي الْمُسْلِمَ ـ
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، قَسَمَ لِهَذِهِ يَوْمًا، وَلِهَذِهِ يَوْمَيْنِ» حَدَّثَنَا
إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ قَسَّمَ لِلْأَمَةِ يَوْمًا، وَلِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ» حَدَّثَنَا
لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ وَلَيْلَتَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» حَدَّثَنَا
إِذَا اجْتَمَعَتَا قَسَمَ لِلْحُرَّةِ الثُّلُثَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ» حَدَّثَنَا
يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ، وَيَقْسِمُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» حَدَّثَنَا
إِذَا نُكِحَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ فُضِّلَتِ الْحُرَّةُ، يُقْسَمُ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَانِ، وَلِلْأَمَةِ لَيْلَةٌ» حَدَّثَنَا
يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ يَوْمَيْنِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمًا» حَدَّثَنَا
قَالَ: «لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ» حَدَّثَنَا
لِلْحُرَّةِ يَوْمَانِ، وَلِلْأَمَةِ يَوْمٌ»
قِسْمَتُهُمَا سَوَاءً» حَدَّثَنَا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، فَقَالَا: «هُمَا فِي الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ»
إِذَا أَعْلَنَ أَكْثَرَ مِنْهُ يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ» حَدَّثَنَا
يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ» حَدَّثَنَا
يُؤْخَذُ بِالسِّرِّ، لِأَنَّهُ الْحَقُّ، وَتَبْطُلُ الْعَلَانِيَةُ» حَدَّثَنَا
يُؤْخَذُ بِالْأَوَّلِ»
يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ» حَدَّثَنَا
شُرَيْحٌ: «هَدَمَتِ الْعَلَانِيَةُ السِّرَّ» حَدَّثَنَا
يُؤْخَذُ بِالْعَلَانِيَةِ»
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَاشْتَرَاهَا بَطَلَ النِّكَاحُ، وَتَكُونُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ» حَدَّثَنَا
يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ» حَدَّثَنَا
١٦١١٧ - مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: «يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ» حَدَّثَنَا
١٦١١٨ - حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَشْتَرِيهَا، قَالَ: «هِيَ أَمَةٌ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ». قَالَ: وَسَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فَق…
١٦١١٩ - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَاشْتَرَاهَا، قَالَ: « هَدَمَ الشِّرَاءُ النِّكَاحَ»
إِذَا اشْتَرَاهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّرِيَّةِ». وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ عِكْرِمَةُ وَالْحَسَنُ
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
١٦١٢٣ - ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
السابق
٢٧٨ / ٦٤٠
التالي