جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · ٣١,٩٧٢ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 279 of 640
٩ - كتاب النكاح
١٦١٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: « لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيَدْخُلُ بِهَا» حَدَّثَنَا
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ» حَدَّثَنَا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ» حَدَّثَنَا ⦗٤٧٢⦘
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ» حَدَّثَنَا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ» حَدَّثَنَا
يَطَؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ» حَدَّثَنَا
أَحَلَّتْهَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى، وَلَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ» حَدَّثَنَا
أَنْ يَغْشَاهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا وَزَوَّجَهَا، وَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَأْخُذُ بِهِ حَدَّثَنَا
سَلَمَةَ مِثْلَهُ
ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» حَدَّثَنَا
بِمِثْلِهِ حَدَّثَنَا
إِنْ شَاءَ وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ»
يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يَشْتَرِيَ نَصِيبَ الْآخَرِ» حَدَّثَنَا
قَالَ: «لَمْ يَزِدْهُ مِلْكُهُ إِلَّا قُرْبًا» حَدَّثَنَا
إِذَا اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ نَصِيبًا، فَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا»
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: «مَنْ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ» حَدَّثَنَا
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ»
هُوَ كَالرَّاكِبِ بَدَنَتَهُ» حَدَّثَنَا ⦗٤٧٤⦘
قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَعْتِقُ أَمَتَهُ وَيَتَزَوَّجُهَا مَثَلُ الرَّجُلِ يَرْكَبُ بَدَنَتَهُ» حَدَّثَنَا
هِيَ حُرَّةٌ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجْتُهُ، وَإِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ»
إِذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ تَعَالَى فَلَا يَعُودُ فِيهَا، وَلَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَعْتِقَهَا لِيَتَزَوَّجَهَا» حَدَّثَنَا
إِذَا أَعْتَقَهَا لِلَّهِ» حَدَّثَنَا
أَنْ يَعْتِقَهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا» حَدَّثَنَا
أَنْ يَعْتِقَهَا لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى، ثُمَّ يَتَزَوَّجَهَا» حَدَّثَنَا
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ فِي طُمَأْنِينَةٍ، وَإِنَّ الشَّرَّ فِي رِيبَةٍ فَنَزَلَ ذَلِكَ»
لَا يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ وَيَقُولَانِ: «هُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ» حَدَّثَنَا
يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَإِنْ أَعْتَقَهَا لِلَّهِ»
كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتُ قَلِيلٌ» حَدَّثَنَا
وَقَرَأَ ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]
يَهُودِيَّةً» حَدَّثَنَا
أَنَّ طَلْحَةَ، «تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً» حَدَّثَنَا
شَهِدْنَا الْقَادِسِيَّةَ مَعَ سَعْدٍ، وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ لَا نَجِدُ سَبِيلًا إِلَى الْمُسْلِمَاتِ، وَتَزَوَّجْنَا الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ، فَمِنَّا مَنْ طَلَّقَ، وَمِنَّا مَنْ أَمْسَكَ» حَدَّثَنَا
٥ نسخ
نَكَحَ يَهُودِيَّةً، وَعِنْدَهُ عَرَبِيَّتَانِ» حَدَّثَنَا
لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ» حَدَّثَنَا
لَا يَرَى بَأْسًا بِالنِّكَاحِ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ» حَدَّثَنَا
لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ إِلَّا أَهْلَ الْحَرْبِ»
يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ أَرْبَعَ إِمَاءٍ، وَأَرْبَعَ نَصْرَانِيَّاتٍ، وَالْعَبْدُ كَذَلِكَ»
الْحَكَمُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ حَدَّثَنَا
إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُ، وَلَا ذَبِيحَتُهُ، أَهْلُ الْحَرْبِ» حَدَّثَنَا
فِي الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِذَا دَخَلَتْ مِنْ أَرْضِ الْحَرْبِ تَدْخُلُ أَرْضَ الْعَرَبِ بِأَمَانٍ، إِنْ أَظْهَرَتِ السُّكُونَ فِي أَرْضِ الْعَرَبِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا الْمُسْلِمُ، وَإِنْ لَمْ يَ…
إِنَّمَا رُخِّصَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فِي نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي الْإِمَاءِ» حَدَّثَنَا
كَرِهَ نِكَاحَ أَهْلِ الْكِتَابِ» حَدَّثَنَا
لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»
إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَقَدْ وَجَبَ الْعَاجِلُ فَالْآجِلُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ فِي الْآجِلِ» حَدَّثَنَا
يَقُولُ فِي الْآجِلِ مِنَ الْمَهْرِ: «هُوَ حَالٌّ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ» حَدَّثَنَا
السابق
٢٧٩ / ٦٤٠
التالي