المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الحكم عن شريح
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَالْخِيَارُ لَهُمَا إِذَا شَبَّا» حَدَّثَنَا
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ، فَالْخِيَارُ لَهُمَا إِذَا شَبَّا» حَدَّثَنَا