المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
منصور عن الحسن عن إذا طلق الرجل امرأته ثم تزوجها عبد بغير
عَطَاءٌ: «كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» حَدَّثَنَا
عَطَاءٌ: «كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ نِكَاحٍ فَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» حَدَّثَنَا