جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · ٤,٢٢٢ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 46 of 85
[٩] كتاب العقيقة وسنة الولادة
٣٤٥٥ - وعنه عن أبيه عن جده: « أن النبي ﷺ أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه والعق» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب (٢) .
٣٤٥٦ - وعن بُرَيدة الأسلمي قال: « كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلامُ كُنَّا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران» رواه أبو داود والنسائي وأحمد (٣) (*) وقال الحاكم: صحيح على شر…
٣٤٥٧ - وقد أخرج نحوه ابن حبان وصححه وابن السكن وصححه (٤) من حديث عائشة.
بكبشين كبشين» وصححه عبد الحق وابن دقيق العيد وابن خزيمة وابن الجارود، ورجح أبو حاتم إرساله. ٣٤٥٩ - وأخرج نحوه ابن حبان والحاكم (١) من حديث أنس (*) وزاد: «يوم السابع وسماهما، وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى» .
عن الحسن بشاة، وقال: يا فاطمة! احلقي رأسه، وتصدقي بوزن شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم» رواه الترمذي والحاكم (٣) .
أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله، قال: ما اسمه، قالوا: فلان، قال: ولكن سمه المنذر» متفق عليه (٣) . قوله: «كل غلام رهين بعقيقته» قال الخطابي: اختلف الناس في معنى هذا، فذهب أحمد ابن حنبل إلى أن معناه إذا مات وهو طفل، ولم يعق …
[٩] كتاب العقيقة وسنة الولادة · [٩/١] باب ما جاء في الاسماء والكنى
إنكم تُدْعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم» أخرجه أبو داود (١) عن عبد الله بن أبي زكريا ولم يسمع من أبي الدرداء.
أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن» أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود (٢) .
جماعة من أهل الحديث: ومثله أن يتسمى الرجل بقاضي القضاة أو حاكم الحكام لأنه خاص بالله تعالى.
أثَمَّ هو؟ فيقال: لا» أخرجه مسلم والترمذي، وقال: حسن صحيح (٣) .
أن يسمى رافع وبركة ويسار» رواه الترمذي (٤) وقال: حسن غريب، وفي نسخة: غريب.
زينب» أخرجاه (٦) .
إن ولد بعدك ولد أسميه محمدًا وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. فكانت رخصة لي» رواه الترمذي (١٠)
[٩] كتاب العقيقة وسنة الولادة · [٩/٢] باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما
المنذري: غريب.
لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه والعتيرة في رجب» متفق عليه (٢) ، وفي لفظ: «لا عتيرة في الإسلام ولا فرع» رواه أحمد (٣) ، وفي لفظ: «نهى عن الفرع والعتيرة» رواه أحمد والنسائي (٤) .
في "التلخيص": قد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة وصحح ابن المنذر فيها حديثًا، وساق البيهقي منها جملة والجمع بينهما وبين حديث أبي هريرة أن المراد نفي الوجوب لا فرع واجب ولا عتيرة
[١٠] كتاب البيع · [١٠/١] باب ما جاء في فضل الاكتساب بالبيع وغيره
وتجنب الحرام
عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» رواه البزار وصححه الحاكم (١) .
لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أحدًا فيعطيه أو يمنعه» رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي (١) .
لأن يأخذ أحدكم أحبله، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري (٢) .
المنذري: وإسناده حسن.
وسيكون في قرون بعدي» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد (٢) .
لا يدخل الجنة جسد
[١٠] كتاب البيع · [١٠/٢] باب ما جاء في صدق التاجر وامانته
التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» رواه الترمذي (٢) وقال: حديث حسن.
إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وبر وصدق» رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في "سننه"، والحاكم وقال: صحيح الإسناد (١) .
يقول: «إن التجار هم الفجار، قالوا: يا رسول الله! أليس قد أحل الله البيع، قال: بلى ولكنهم يحلفون فيؤتمنون ويحدثون فيكذبون» رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم واللفظ له، وقال: صحيح الإسناد (٢) . ٣٥٠٠ - وعن أبي ذر عن النبي ﷺ قال…
إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق» .
من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا» رواه مسلم (٣) .
المدينة كانوا من أخبث الناس كيلًا، فأنزل الله ﷿ ((وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ)) [المطففين:١] فأحسنوا الكيل بعد ذلك» رواه ابن ماجه وابن حبان في "صحيحه" (١) .
إنكم قد وليتم أمرًا فيه هلكت الأمم السالفة قبلكم» رواه الترمذي والحاكم (٢) وقال: صحيح الإسناد، وتعقبه المنذري بأن في إسناده حسين ين قيس متروك، وصحح الترمذي وقفه على ابن عباس. ٣٥٠٩ - وفي حديث ابن عمر: «ولم ينقصوا المكيال…
[١٠] كتاب البيع · [١٠/٣] باب ما جاء في التساهل والتسامح والاقالة في البيع
غفر الله لرجل كان قبلكم سهلًا إذا باع سهلًا إذا اشترى سهلًا إذا اقتضى» .
إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء» رواه الترمذي وقال: غريب، وقال الحاكم: صحيح الإسناد (٢) . ٣٥١٣ - وعن حذيفة وأبو مسعود وعقبة بن عامر، قال حذيفة: «أتى الله بعبد من عبادة آتاه الله مالًا، فقال له: ماذا عملت في …
[١٠] كتاب البيع · [١٠/٤] باب ما جاء في الشبهات
إن رجلًا كان ممن قبلكم أتاه الملك يقبض روحه، فقال: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم، قيل له انظر قال: ما أعلم شيئًا غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، فأدخله الله الجنة» .
من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في "صحيحه" (٢) وزاد: «يوم القيامة» ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، وصححه ابن حزم.
أخاه بيعًا، أقال الله عثرته يوم القيامة» رواه الطبراني في "الأوسط" (٣) ورواته ثقات.
إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعا…
إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامًا فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه، وإن سقاه شرابًا فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" (١) وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي ضعفه الجمهور وقد وثق، قال في "مجم…
المنذري: بإسناد جيد.
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وصححه ابن حبان.
إذا ساءتك سيئتك، وسرتك حسنتك، فأنت مؤمن» رواه أحمد (٢) بإسناد صحيح. ٣٥٢٨ - وعن عائشة قالت: «كان لأبي بكر الصديق غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يومًا يمشي بشيء، فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتد…
[١٠] كتاب البيع · [١٠/٥] باب ما جاء في بيع النجاسة والة المعصية وما لا نفع فيه
حرمت التجارة في الخمر» أخرجاه (١) .
عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» رواه الجماعة (١) .
إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا» رواه أحمد وأبو داود (٢) ورجاله ثقات.
الترمذي: حديث لا يصح.
ابن حبان: تفرد بالمناكير.
ألقوها وما حولها وكلوه» رواه البخاري (٥) وزاد أحمد والنسائي (٦) : «في سمن جامد» .
إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه» رواه أحمد
[١٠] كتاب البيع · [١٠/٦] باب النهي عن بيع فضل الماء
أي أذابوه.
القشيري: هو على شرط الشيخين.
فضل الماء» رواه مسلم والنسائي (٤) .
السابق
٤٦ / ٨٥
التالي