جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · ٤,٢٢٢ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 34 of 85
[٥] كتاب الزكاة · [٥/٥] باب زكاة الذهب والفضة
البخاري: كلاهما عندي صحيح.
الدارقطني: الصواب وقفه على علي.
إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، وحال الحول عليها ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود (١) قال في "بلو…
ليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» رواه أحمد ومسلم (٣) . ٢٤٩٥ - وقد تقدم (٤) في حديث أنس الطويل: «وفي الرِّقَة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين …
[٥] كتاب الزكاة · [٥/٦] باب ما جاء في زكاة الحلي
الدراهم المضروبة من الوَرق والهاء فيها بدل من الواو المحذوفة، والرقيق: اسم يقع على العبيد والإماء، والأوقية: أربعون درهمًا، والدرهم الخالص من الفضة، والدينار: مثقال، والمثقال: درهم وثلاثة أسباع درهم.
في "التلخيص": إسناده على شرط الصحيح.
لنا: أتعطيان زكاته؟ قالت: فقلنا: لا، قال: أما تخافان أن يسوركما الله أسْورة من نار أديا زكاته» رواه أحمد (٤) بإسناد حسن. قوله: «مسكة» المسكة محركة، واحدة المسك وهي أسورة من قرن أو عاج، فإذا
[٥] كتاب الزكاة · [٥/٧] باب زكاة الزروع والثمار
لا فص لها تجعلها المرأة في أصابع رجليها وربما وضعتها في يدها.
البيهقي: رواته ثقات وهو متصل. وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل.
الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» زاد ابن ماجه: «والذرة» وإسناده واهٍ لأنه من رواية محمد بن عبد الله العَرْزَمي وهو متروك، والراوي عن العَرْزَمي ضعيف.
البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، انتهى كلام "التلخيص". قوله: «السانية» هو البعير الذي يستسقى به الماء من البئر، ويقال له: الناضح. «والعثري» بفتح العين المهملة والثاء المثلثة و…
[٥] كتاب الزكاة · [٥/٨] باب بيان القدر الذي تجب الزكاة فيه وجواز الخرص
ومالا زكاة فيه
يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه، ثم يُخيِّر يهودَ يأخذونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق» رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده اختلاف وانقطاع ورواه ا…
أن نخرص العنب كما نخرص النخل أو نأخذ زكاته زبيبًا كما نأخذ صدقة النخل تمرًا» قال في "بلوغ المرام": رواه الخمسة وفي إسناده انقطاع وحسنه الترمذي وقال: غريب.
٢٥١٧ - وعن سهل بن أبي حَثْمَة قال: قال رسول الله ﷺ: « إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم (١) وقال: وله شاهد متفق على صحته فذكره، انتهى.
٢٥١٨ - وقد روي في الصحيح (٢) عن أبي حُمَيد: «عن النبي ﷺ أنه خرص حديقة امرأة بنفسه» وفي الحديث قصة.
٢٥١٩ - وعن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنَيْف عن أبيه قال: «نهى رسول الله ﷺ عن الجُعْرُور ولون الحُبِيق أن يؤخذا في الصدقة» أخرجه أبو داود (٣) وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح، وفي رواية للنسائي (٤) عن سهل بن حني…
٢٥٢٠ - وللترمذي (٥) في تفسير الآية نحوه وقال: حسن صحيح غريب من حديث البراء.
٢٥٢١ - وعن عطاء بن السائب قال: «أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك إن رسول الله ﷺ كان يقول ليس في ذلك صدقة» رواه الأثرم في "سننه" (١) مرسلًا.
٢٥٢٢ - وقد أخرج الدارقطني والحاكم (٢) من حديث معاذ: « أن النبي ﷺ قال فيما سقت السماء العشر، والبَعْل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمّان والقضب والخضر…
٢٥٢٣ - وعن معاذ: «كتب إلى رسول الله ﷺ في الخضروات فكتب ليس فيها شيء» أخرجه الترمذي (٣) وقال: هذا الحديث ليس بصحيح، وللحديث شواهد يقوي بعضها بعضًا.
٢٥٢٤ - ويؤيدها حديث معاذ المتقدم (٤) : «لا تأخذ الصدقة إلا من هذه
[٥] كتاب الزكاة · [٥/٩] باب ما جاء في العسل
ابن عبد البر: لا تقوم بهذا حجة.
الترمذي: ليس بثقة.
الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف وفي ألا يؤخذ منه العشر ضعيف.
[٥] كتاب الزكاة · [٥/١١] باب ما جاء في تعجيل الزكاة
كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدقة فكرهت أن أُبيّته فقسمته» رواه البخاري (١) وفي رواية له (٢) : «فأمرت بقسمته» .
يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيُهلك الحرام الحلال» .
لعمر: إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول» وقال: حسن صحيح، وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. والدارقطني والبيهقي (٢) وقد اختلف في إسناده ورجح أبو داود والدارقطني إرساله وشهد له ما أخرجه البيهقي (٣) من حديث علي: «أن النبي …
[٥] كتاب الزكاة · [٥/١٣] باب اخذ الزكاة من العين وجواز القيمة للعذر
٢٥٣٣ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي ﷺ خطب الناس فقال: ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر فيه، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» أخرجه الترمذي والدارقطني (١) وإسناده ضعيف.
٢٥٣٤ - وله شاهد مرسل عند الشافعي (٢) .
٢٥٣٥ - وحديث معاذ (٣) : «خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم» شامل له. وما جاء في زكاة التجارة
٢٥٣٦ - عن معاذ أن رسول الله ﷺ قال له حين بعثه إلى اليمن: «خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر» أخرجه أبو داود (٤) وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء من معاذ فإني لا أتق…
[٥] كتاب الزكاة · [٥/١٤] باب لا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في يد مالكه
إنما زرعنا القطن وقد تبددت سبا ولم يبق فيهم إلا قليل بمأرب فصالح رسول الله ﷺ على سبعين حُلّة من المعافر كل سنة فلم يزالوا يؤدونها حتى قبض النبي ﷺ» أخرجه أبو داود (١) .
في "الخلاصة": وأخرجه الحاكم (٣) بإسنادين صحيحين، وقال: هذان الإسنادان صحيحان على شرط الشيخين. «والبز» بفتح الباء والزاي كذا رواه وصرح بالزاي الدارقطني.
من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى
[٥] كتاب الزكاة · [٥/١٥] باب تفرقة الزكاة في بلدها وما يقال عند دفعها
له: خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم» أخرجاه (١) . ٢٥٤٥ - وحديث أَبيض بن حَمَّال (٢) فيه دليل على جواز صرف الزكاة في غير بلدها وله شواهد محلها شروح الحديث.
إذا أعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا» رواه ابن ماجه (٣) بإسناد ضعيف.
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صلِّ عليهم، فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: اللهم صلِّ على آل أبي أوفى» متفق عليه (٥) وهي امتثال لقوله تعالى: ((وَصَلِّ عَلَيْهِمْ)) [التوبة:١٠٣] » .
[٥] كتاب الزكاة · [٥/١٦] باب براءة رب المال بالدفع الى السلطان مع العدل والجور
تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم» متفق عليه (٢) .
٢٥٥١ - وعن وائل بن حُجْر قال: «سمعت النبي ﷺ ورجل يسأله: فقال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعونا حقنا ويسألون حقهم فقال: اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حُمّلتم» رواه مسلم والترمذي وصححه (٣) .
٢٥٥٢ - ولأبي داود (٤) من حديث جابر بن عَتِيك مرفوعًا: «سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبغون فإن عدلوا
[٥] كتاب الزكاة · [٥/١٧] باب سمة المواشي اذا تنوعت
٢٥٥٣ - وعن بشير بن الخصاصية قال: «قلنا: يا رسول الله! إن قومًا من أصحاب الصدقة يعتدون علينا فنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا، فقال: لا» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري ولا بأس بإسناده وأخرجه عبد الرزاق (١) .
٢٥٥٤ - عن أنس قال: «غدوت إلى رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه فوافيته في يده الميسم يسم إبل الصدقة» أخرجاه (٢) ولأحمد وابن ماجه (٣) «دخلت على النبي ﷺ وهو يسم غنمًا في آذانها» .
٢٥٥٥ - وعن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر: «إن في الظَّهْر ناقة عمياء فقال: أمن نعم الصدقة أو من نعم الجزية؟ قال أسلم: من نعم الجزية، وقال: إن عليها مِيْسَم الجزية» رواه الشافعي (٤) .
٢٥٥٦ - والوسم المنهي عنه هو الذي في الوجه. فقد أخرج أبو داود (٥)
[٥] كتاب الزكاة · [٥/١٨] باب ما جاء في الفقير والمسكين والغني والمسالة
تعالى: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ... )) الخ [التوبة:٦٠]
إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى يحكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» رواه أبو داود (١) وفي إسناده الإفريقي.
ليس المسكين الذي تَرُدّه التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم ((لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافًا)) [البقرة:٢٧٣] » وفي لفظ: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان و…
تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه (١) .
السابق
٣٤ / ٨٥
التالي