فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، وحال الحول عليها ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» رواه أبو داود (١) قال في "بلوغ المرام": وهو حسن وقد اختلف في رفعه. ٢٤٩٣ - وللترمذي (٢) عن ابن عمر: «من استفاد مالًا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول» والراجح وقفه، انتهى.