جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
خلاصة الأحكام
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · ٢,٦٢٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 46 of 53
(كتاب الجنايز) · (باب ما جاء في غسل احد الزوجين صاحبه، ومن احق بغسل الميت من اقاربه)
٣٣٣٠ - وعنها، " أَن أَبَا بكر ﵁ أَوْصَى إِلَى امْرَأَته أَسمَاء بنت عُمَيْس أَن تغسّله فضعفت فاستعانت بِعَبْد الرَّحْمَن " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من رِوَايَة الْوَاقِدِيّ وَهُوَ ضَعِيف.
٣٣٣١ - وعنها، عَن النَّبِي ﷺ َ: " رحم الله امْرأ غسّلته امْرَأَته، وكُفِّن فِي أخلاقه " قَالَت: ففُعل ذَلِك بِأبي بكر ﵁ غسَّلته امْرَأَته أَسمَاء، وكُفِّن فِي ثِيَابه الَّتِي كَانَ يبتذلها. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَضَعفه.…
٣٣٣٢ - وَعَن سَالم بن عبيد الْأَشْجَعِيّ قَالَ: " قَالُوا لأبي بكر ﵁: يَا صَاحب رَسُول الله ﷺ َ، من يغسل رَسُول الله ﷺ َ؟ قَالَ: رجال أهل بَيته الْأَدْنَى، فالأدنى " رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ.
إِذا مَاتَت الْمَرْأَة مَعَ رجال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة غَيرهَا أَو الرجل مَعَ نسَاء لَيْسَ مَعَهُنَّ رجل غَيره، فَإِنَّهُمَا يُتيمَّمان، ويُدفنان، وهما بِمَنْزِلَة من لَا يجد المَاء " هَذَا مُرْسل، وَفِي إِسْنَاده أَيْض…
هَذَا مجمع عَلَى ضعفه.
(كتاب الجنايز) · (باب ما جاء في اغتسال من غسل ميتا، ووضوء من مسه، او حمله)
انطلِق فوارِهِ، وَلَا تحدثن شَيْئا حَتَّى تَأتِينِي " فَانْطَلَقت فواريته، فَأمرنِي فاغتسلت، فَدَعَا لي [١٤٨ / ب] . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ، وَآخَرُونَ.
من غسّل مَيتا فليغتسل، وَمن حمله فَليَتَوَضَّأ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. ٣٣٤٠ - وَقَالَ: حَدِيث حسن ". وَضَعفه الْجُمْهُور. وَبسط الْبَيْهَقِيّ القَوْل فِي طرقه. ٣٣٤١ - وَقَالَ: " الصَّحِيح أَنه مَوْقُوف ع…
مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي الإِمَام شيخ البُخَارِيّ: " لَا أعلم فِيهِ حَدِيثا ثَابتا ".
(كتاب الجنايز) · ودليل الباب انه لم يثبت فيه شيء عن النبي ﷺ ، مع النهي عن محدثات الامور.
ابْن الْمُنْذر: " لَيْسَ فِيهِ حَدِيث ثَابت ".
وَإِسْنَاده سَاقِط ".
لَا يزَال ظفر الْمَيِّت وَلَا شعر عانته، وإبطه وشاربه، وَلَا يختن من مَاتَ غير مختون كَبِيرا كَانَ، أَو صَغِيرا)
(كتاب الجنايز) · (باب كتم ما يراه في الميت مما يكره)
من ستر مُسلما ستره الله يَوْم الْقِيَامَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
من غسّل مَيتا فكتم عَلَيْهِ غفر الله لَهُ أَرْبَعِينَ مرّة، وَمن كفّن مَيتا كَسَاه الله من السندس وإستبرق الْجنَّة، وَمن حفر لمَيت قبرا وأجنه فِيهِ، أَجْرَى لَهُ من الْأجر كَأَجر مسكن أسْكنهُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة " رَ…
صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم ". وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ [١٤٩ / أ] .
(كتاب الجنايز) · (باب ترك غسل الشهيد، وترك الصلاة عليه، ودفنه بثيابه)
من غسّل مَيتا، وكفنه، وحنطه، وَصَلى عَلَيْهِ، وَلم يفش عَلَيْهِ مَا رَأَى، خرج من خطيئته كَيَوْم وَلدته أمه " رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف.
٣٣٥٣ - وَعَن ابْن عمر مَرْفُوع: " اذْكروا محَاسِن مَوْتَاكُم، وَكفوا عَن مساويهم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف.
٣٣٥٤ - عَن جَابر ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يجمع بَين الرجلَيْن من قَتْلَى أحد فِي ثوب وَاحِد، ثمَّ يَقُول: " أَيهمْ أَكثر أخذا لِلْقُرْآنِ " فَإِذا أُشير لَهُ إِلَى أَحدهمَا قدمه فِي اللَّحْد، وَقَالَ: " أَنا شَهِيد عَلَ…
٣٣٥٥ - وَعنهُ، قَالَ: " رمي رجل بِسَهْم فِي صَدره، أَو فِي حلقه فَمَاتَ، فأدرج فِي ثِيَابه كَمَا هُوَ، وَنحن مَعَ رَسُول الله ﷺ َ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط مُسلم.
٣٣٥٦ - وَعَن أنس ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ مر عَلَى حَمْزَة ﵁،
َ بقتلى أحد أَن ينْزع عَنْهُم الْحَدِيد والجلود وَأَن يدفنوا بدمائهم وثيابهم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَطاء بن السَّائِب.
(كتاب الجنايز) · (باب)
عَلَى الشَّهِيد وغسله شَيْء فِي إثباتهما.
٣٣٦٣ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره: " وَأقرب مَا رَوَى فِيهَا هَذَانِ المرسلان ".
٣٣٦٤ - وَأما حَدِيث عقبَة بن عَامر ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ: " خرج يُصَلِّي عَلَى قَتْلَى أحد صلَاته عَلَى الْمَيِّت " فمتفق عَلَيْهِ.
٣٣٦٥ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " صَلَّى عَلَيْهِم بعد ثَمَان سِنِين كَالْمُودعِ للأحياء والأموات ". وَهَذَا مَحْمُول عَلَى أَنه دَعَا لَهُم بِدُعَاء صَلَاة الْمَيِّت، فقد أجمع الْعلمَاء عَلَى أَنه لَيْسَ عَلَى ظَاهر…
٣٣٦٦ - عَن عبد الله بن الزبير، أَنه ذكر قصَّة أحد وَمن قتل بهَا من الْمُسلمين، قَالَ: وَقتل شَدَّاد بن الْأسود الَّذِي يُقَال لَهُ ابْن شعوب، حَنْظَلَة بن الراهب ﵁، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِن صَاحبكُم تغسله الْمَلَائ…
(كتاب الجنايز) · (باب الكفن)
٣٣٦٧ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَهُوَ فِيمَا بَين أهل الْمَغَازِي مَعْرُوف ".
٣٣٦٨ - ثمَّ إِن الرِّوَايَة الأولَى مُرْسل صَحَابِيّ، لِأَن ابْن الزبير لم يدْرك يَوْم أحد، كَانَ لَهُ سنتَانِ. وَالْجُمْهُور يحتجون بمرسل الصَّحَابِيّ [١٥٠ / أ] .
٣٣٦٩ - وَأما الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: " إِن الْمَلَائِكَة غسّلت حَنْظَلَة وَحَمْزَة " فضعيف، ضعفه الْبَيْهَقِيّ.
٣٣٧٠ - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي بَاب " الشَّهِيد ".
٣٣٧١ - وَسبق حَدِيث تكفين الْمحرم فِي ثوبيه.
٣٣٧٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂، قَالَت: " كفن رَسُول الله ﷺ َ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة من كُرْسُف لَيْسَ فِيهَا قَمِيص، وَلَا عِمَامَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٣٧٣ - زَاد مُسلم: " وَأما الْحلَّة فَإِنَّمَا شبه عَلَى النَّاس فِيهَا أَنَّهَا اشْتريت لَهُ ليكفن فِيهَا فَتركت وكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض سحُولِيَّة، فَأَخذهَا عبد الله بن أبي بكر، فَقَالَ: لأحبسنها حَتَّى أكفن فِي…
٣٣٧٤ - وَفِي رِوَايَة لَهُ، قَالَ: " أدرج رَسُول الله ﷺ َ فِي حلَّة يمنية كَانَت لعبد الله بن أبي بكر، ثمَّ نزعت عَنهُ، وكفن فِي ثَلَاثَة أَثوَاب سحول يَمَانِية، لَيْسَ فِيهَا عِمَامَة ولَا قَمِيص ". سحُولِيَّة: بِفَتْح …
َ فِي ثَلَاثَة أَثوَاب نجرانية: الْحلَّة، وقميصه الَّذِي مَاتَ فِيهِ " فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن ماجة بِإِسْنَاد ضَعِيف.
٣٣٧٦ - وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ من طرق كلهَا ضَعِيفَة. وَلَو صَحَّ فتأويله مَا سبق عَن عَائِشَة أَنَّهَا اشْتريت لَهُ فَلم يُكفن فِيهَا.
٣٣٧٧ - وَعَن جَابر ﵁، قَالَ: " أَتَى النَّبِي ﷺ َ عبد الله بن أبي بعد مَا دفن، فَأخْرجهُ فنفث فِيهِ من رِيقه، وَألبسهُ قَمِيصه " مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٣٧٨ - وَعَن ابْن عمر ﵄: " أَن عبد الله بن أبي لما توفّي جَاءَ ابْنه إِلَى النَّبِي ﷺ َ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، أَعْطِنِي قَمِيصك أكَفنهُ فِيهِ، وصل عَلَيْهِ، واستغفر لَهُ. فَأعْطَاهُ قَمِيصه " وَذكر الحَدِيث. مُتَّفق…
٣٣٧٩ - وَعَن خباب ﵁، قَالَ: " هاجرنا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ نلتمس وَجه الله ﷿، فَوَقع أجرنا عَلَى الله، فمنا من مَاتَ لم يَأْكُل من أجره شَيْئا، مِنْهُم مُصعب بن عُمَيْر قتل يَوْم أحد، فَلم نجد مَا يُكَفِّنهُ بِهِ إِلَّا ب…
٣٣٨٠ - وَفِي رِوَايَة مُسلم: " فَلم يُوجد لَهُ شَيْء يُكفن فِيهِ إِلَّا نمرة ". وَالْبَاقِي مثله.
٣٣٨١ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ﵁، أَنه قَالَ - وَقد أَتَى بطعامه -: " قتل مُصعب بن عُمَيْر وَكَانَ خيرا مني، فَلم يُوجد لَهُ إِلَّا بردة، وَقتل حَمْزَة، أَو رجل آخر، خير مني فَلم يُوجد لَهُ مَا يُكفن فِيهِ إِلَّا ب…
٣٣٨٢ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " وَكَانَ صَائِما، فَجعل يبكي حَتَّى ترك الطَّعَام ".
٣٣٨٣ - وَعَن جَابر ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ خطب يَوْمًا فَذكر رجلا من أَصْحَابه قبض فَكفن فِي كفن غير طائل وقبر لَيْلًا، فزجر النَّبِي ﷺ َ أَن يقبر الرجل بِاللَّيْلِ حَتَّى يصلى عَلَيْهِ، إِلَّا أَن يضْطَر رجل إِلَى ذَلِك. وَ…
٣٣٨٤ - عَن عَائِشَة ﵂، أَن أَبَا بكر الصّديق ﵁ قَالَ لَهَا: فِي كم كفنتم النَّبِي ﷺ َ؟ قَالَت: فِي ثَلَاثَة أَثوَاب بيض لَيْسَ فِيهَا قَمِيص وَلَا عِمَامَة. قَالَ: فِي أَي يَوْم توفّي رَسُول الله ﷺ َ؟ قَالَت: يَوْم الْإِ…
البسوا من ثيابكم الْبيَاض فَإِنَّهَا من خير ثيابكم وكفنوا فِيهَا مَوْتَاكُم " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ. ٣٣٨٧ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
َ جَالس عِنْد الْبَاب مَعَه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَاد حسن.
َ يعزم عَلَيْك. فأعطتني ثَوْبَيْنِ، فَقَالَت: كفنوا فِي هذَيْن أخي، فَوَجَدنَا إِلَى جَانب حَمْزَة رجلا من الْأَنْصَار لَيْسَ لَهُ كفن، فأقرعنا بَينهمَا فِي أَجود الثَّوْبَيْنِ، فكفنا كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي الثَّوْب الَ…
(كتاب الجنايز) · (باب استحباب الحنوط للميت، واجمار الكفن، وهو تبخيره، والتطيب بالكافور والمسك)
٣٣٩٣ - عَن سهل بن سعد ﵁ أَن امْرَأَة جَاءَت النَّبِي ﷺ َ [١٥١ / ب] بِبُرْدَةٍ منسوجة فِيهَا حاشيتها. قَالَت: نسجتها بيَدي فَجئْت لأكسوكها، فَأَخذهَا النَّبِي ﷺ َ مُحْتَاجا إِلَيْهَا، فَخرج إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إزَاره، فح…
٣٣٩٤ - فِيهِ حَدِيث أُبيّ بن كَعْب فِي قصَّة آدم ﷺ َ السَّابِق فِي بَاب " الْغسْل ".
٣٣٩٥ - وَحَدِيث ابْن عَبَّاس فِي الْمحرم: " لَا تحنطوه وَلَا تمسوه طيبا " فَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَن الْمَعْرُوف لغير الْمحرم الحنوط وَالطّيب.
٣٣٩٦ - وَحَدِيث أم عَطِيَّة: " واجعلن فِي الْآخِرَة كافوراً ".
السابق
٤٦ / ٥٣
التالي