خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٣٣٨٣ - وَعَن جَابر ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ خطب يَوْمًا فَذكر رجلا من أَصْحَابه قبض فَكفن فِي كفن غير طائل وقبر لَيْلًا، فزجر النَّبِي ﷺ َ أَن يقبر الرجل بِاللَّيْلِ حَتَّى يصلى عَلَيْهِ، إِلَّا أَن يضْطَر رجل إِلَى ذَلِك. وَ قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " إِذا كفن أحدكُم أَخَاهُ فليحسِّن كَفنه " رَوَاهُ مُسلم. ضبطوه بِفَتْح الْفَاء، وإسكانها، وَالْفَتْح هُوَ قَول الْجُمْهُور.