جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
خلاصة الأحكام
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · ٢,٦٢٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 47 of 53
(كتاب الجنايز) · (باب استحباب الحنوط للميت، واجمار الكفن، وهو تبخيره، والتطيب بالكافور والمسك)
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد حسن.
٣٣٩٩ - ثمَّ رَوَى فِي ذَلِك بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن عمر،
٣٤٠٠ - وَأنس،
لأَهْلهَا: أجمروا ثِيَابِي إِذا مت، ثمَّ حنطوني، وَلَا تذرُّوا عَلَى كفني حنوطا، وَلَا تتبعوني بِنَار.
٣٤٠٢ - وَرَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن مَسْعُود، قَالَ: الكافور يوضع عَلَى مَوَاضِع السُّجُود.
٣٤٠٣ - وَعَن جَابر ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا أجمرتم الْمَيِّت فأوتروا ".
٣٤٠٤ - وَفِي رِوَايَة: " فأجمروه ثَلَاثًا ".
الْحَاكِم: " صَحِيح ".
(كتاب الجنايز) · (باب)
الْبَيْهَقِيّ: " وروينا أَن ابْنا لِابْنِ عمر مَاتَ فَكَفنهُ فِي خَمْسَة أَثوَاب: عِمَامَة، وقميص، وَثَلَاث لفائف ".
(كتاب الجنايز) · (باب وجوب الصلاة على الميت وفضلها وفضل اتباعه)
٣٤١١ - فِيهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنه ﷺ َ قَالَ فِي الَّذِي توفّي وَعَلِيهِ دين لم يخلف وَفَاء: " صلوا عَلَى صَاحبكُم ".
٣٤١٢ - وَحَدِيث: " قومُوا فصلوا عَلَى أَخ لكم قد مَاتَ " يَعْنِي: النَّجَاشِيّ. مُتَّفق عَلَيْهِ. وَغَيره من الْأَحَادِيث الْوَارِدَة بِلَفْظ الْأَمر.
٣٤١٣ - وَسبق فِي اتِّبَاع الْجَنَائِز، حَدِيثا الْبَراء وَأبي هُرَيْرَة، فِي بَاب " عِيَادَة الْمَرِيض ".
٣٤١٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " من شهد الْجِنَازَة حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا فَلهُ قِيرَاط، وَمن شَهِدَهَا حَتَّى تدفن فَلهُ قيرطان " قيل: وَمَا القيراطان؟ قَالَ: " مثل الجبلين العظيمين " مُتَّفق ع…
٣٤١٥ - وَفِي رِوَايَة فِي أول البُخَارِيّ: " من اتبع جَنَازَة مُسلم إِيمَانًا واحتساباً وَكَانَ مَعَه حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا، ويفرغ من دَفنهَا، فَإِنَّهُ يرجع من الْأجر بقيراطين، كل قِيرَاط مثل أحد، وَمن صَلَّى عَلَيْ…
٣٤١٦ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " أصغرهما مثل أحد ".
٣٤١٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " من صَلَّى عَلَى جَنَازَة فَلهُ قِيرَاط، وَمن اتبعها حَتَّى
٣٤٢٤ - قَالَ الشَّافِعِي: " إِنَّمَا ذَلِك للمنافسة فِيمَن يتَقَدَّم ليصل بهم ". فِي الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة أَنه ﷺ َ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَة جمَاعَة كصلاته عَلَى النَّجَاشِيّ، وَعَلَى من لَا ديْن لَهُ، وَغير ذ…
٣٤٢٥ - وَعَن عَائِشَة ﵂، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " مَا من ميت يُصَلِّي عَلَيْهِ أمة من الْمُسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون لَهُ إِلَّا شفعوا فِيهِ " رَوَاهُ مُسلم.
َ يَقُول: " مَا من رجل مُسلم يَمُوت فَيقوم عَلَى جنَازَته أَرْبَعُونَ رجلا لَا يشركُونَ بِاللَّه شَيْئا إِلَّا شفَّعهم الله فِيهِ " رَوَاهُ مُسلم.
(كتاب الجنايز) · (باب الصلاة على الميت الغايب عن البلد بالنية)
َ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيّ فكبّر أَرْبعا. مُتَّفق عَلَيْهِ.
جَابر: فَكنت فِي الصَّفّ الثَّانِي، أَو الثَّالِث.
إِن أَخا لكم قد مَاتَ فَقومُوا فصلوا عَلَيْهِ " فقمنا فصفنا صفّين. ٣٤٣٧ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " صَلَّى عَلَى أَصْحَمَة النَّجَاشِيّ ".
وفيم ذَاك؟ "
(كتاب الجنايز) · (باب الصلاة على الميت في المصلى والمسجد وغيرهما)
أَبُو حَاتِم وَابْن عدي وَغَيرهمَا، إِنَّه مُنكر الحَدِيث.
٣٤٤٣ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " وَرَوَى أَيْضا من رِوَايَة أُخْرَى ضَعِيفَة ".
٣٤٤٤ - فِيهِ الْأَحَادِيث السَّابِقَة فِي الْبَابَيْنِ قبله [١٥٣ / ب] .
٣٤٤٥ - وَعَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن، أَن عَائِشَة لما توفّي سعد بن أبي وَقاص ﵁ وعنها، قَالَت: ادخُلُوا بِهِ الْمَسْجِد حَتَّى أُصَلِّي عَلَيْهِ. فأنكروا ذَلِك عَلَيْهَا. فَقَالَت: وَالله، لقد صَلَّى رَسُول الله ﷺ َ…
َ أَن يمروا بجنازته فِي الْمَسْجِد فيصلين عَلَيْهِ، فَفَعَلُوا فَوقف بِهِ عَلَى حجرهن يصلين عَلَيْهِ. فبلغهن أَن النَّاس عابوا ذَلِك، فَقَالُوا: مَا كَانَت الْجَنَائِز يدْخل بهَا الْمَسْجِد! فَبلغ ذَلِك عَائِشَة فَقَالَت…
صَلَّى عَلَيْهِ صُهَيْب. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح.
من صَلَّى عَلَى جَنَازَة فِي الْمَسْجِد فَلَا شَيْء لَهُ " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَغَيره، لَكِن رِوَايَة أبي دَاوُد: " فَلَا شَيْء عَلَيْهِ ". ضعفه الْحفاظ مِنْهُم أَحْمد بن حَنْبَل، وَأَبُو بكر بن الْمُنْذر، والخطابي، و…
(كتاب الجنايز) · (باب استحباب وقوف الامام في الصلاة عند راس الرجل، وعجيزة المراة [١٥٤ / ا] )
٣٤٥٢ - وَعَن سَمُرَة بن جُنْدُب ﵁، قَالَ: صليت وَرَاء النَّبِي ﷺ َ عَلَى امْرَأَة مَاتَت فِي نفَاسهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسطهَا. مُتَّفق عَلَيْهِ.
٣٤٥٣ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: صَلَّى عَلَى أم كَعْب، مَاتَت وَهِي نفسَاء.
٣٤٥٤ - وَعَن أبي غَالب نَافِع، وَقيل رَافع، قَالَ: صليت مَعَ أنس بن مَالك عَلَى جَنَازَة رجل فَقَامَ حِيَال رَأسه، ثمَّ جَاءُوا بِجنَازَة امْرَأَة من قُرَيْش، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَة صل عَلَيْهَا. فَقَامَ حِيَال وسط…
٣٤٥٥ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". وَهَذَا لَفظه.
٣٤٥٦ - وَلَفظ أبي دَاوُد: أَن أنسا قَامَ عِنْد رَأس رجل، فَكبر أَربع تَكْبِيرَات لم يطلّ وَلم يسْرع. ثمَّ ذهب يقْعد. فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَة، الْمَرْأَة الْأَنْصَارِيَّة، فقربوه
٣٤٦٠ - وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: وَكَانَ فِي الْقَوْم الْحسن، وَالْحُسَيْن، وَأَبُو هُرَيْرَة، وَابْن عمر، وَنَحْو من ثَمَانِينَ من أَصْحَاب النَّبِي ﷺ َ.
٣٤٦١ - وَفِي رِوَايَة: إِن الإِمَام كَانَ ابْن عمر.
٣٤٦٢ - وَعَن نَافِع: أَن ابْن عمر صَلَّى عَلَى تسع جنائز رجال وَنسَاء، فَجعل الرِّجَال مِمَّا يَلِي الإِمَام، وَجعل النِّسَاء مِمَّا تلِي الْقبْلَة، وَصفهم صفا وَاحِدًا، وَوضعت [١٥٤ / ب] جَنَازَة أم كُلْثُوم بنت عَلّي ام…
(كتاب الجنايز) · (باب جواز الصلاة على الميت ودفنه في كل الساعات من الليل والنهار)
ناولوني صَاحبكُم " فَإِذا هُوَ الرجل الَّذِي كَانَ يرفع صَوته بِالذكر. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيحَيْنِ.
(كتاب الجنايز) · (باب التكبير على الجنازة اربعا)
أَن نصلي فِيهِنَّ، وَأَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا " فَهُوَ مَحْمُول عَلَى من يتَحَرَّى الدّفن فِي هَذِه الْأَوْقَات الثَّلَاثَة دون غَيره.
٣٤٧٣ - وَرَوَى مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن نَافِع، أَن ابْن عمر كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِز بعد الصُّبْح وَبعد الْعَصْر إِذا صليتا لوقتهما [١٥٥ / أ] .
٣٤٧٤ - فِيهِ، حَدِيث النَّجَاشِيّ فِي " الصَّلَاة عَلَى الْغَائِب ".
٣٤٧٥ - وَحَدِيث أبي غَالب عَن أنس السَّابِق فِي " وقُوف الإِمَام عِنْد رَأس الرجل ".
٣٤٧٦ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زيد يكبر عَلَى جنائزنا أَرْبعا، وَإنَّهُ كبّر عَلَى جَنَازَة خمْسا، فَسَأَلته فَقَالَ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يكبرها " رَوَاهُ مُسلم. وَالْمرَاد زيد بن أَرقم.
سِتا، وَعَلَى سَائِر الصَّحَابَة خمْسا، وَعَلَى سَائِر النَّاس أَرْبعا.
(كتاب الجنايز) · (باب قراءة الفاتحة، والصلاة على النبي ﷺ في صلاة الجنازة)
٣٤٧٩ - عَن طَلْحَة بن عبد الله بن عَوْف قَالَ: صليت خلف ابْن عَبَّاس عَلَى جَنَازَة فَقَرَأَ فَاتِحَة الْكتاب، فَقَالَ: " لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سنة " رَوَاهُ البُخَارِيّ. قَوْله: سنة، كَقَوْل الصَّحَابِيّ: من السّنة كَذَ…
٣٤٨٠ - وَفِي رِوَايَة للبيهقي بِإِسْنَاد البُخَارِيّ، وَقَالَ: " إِنَّهَا من السّنة ".
٣٤٨١ - وَفِي رِوَايَة: إِنَّهَا سنة ". مَعْنَى لِتَعْلَمُوا أَن الْقِرَاءَة مَأْمُور بهَا.
٣٤٨٢ - وَفِي رِوَايَة للبيهقي: فَقَرَأَ بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة ".
٣٤٨٣ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " ذكر السُّورَة غير مَحْفُوظ ".
السابق
٤٧ / ٥٣
التالي