جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
خلاصة الأحكام
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · ٢,٦٢٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 25 of 53
(كتاب صلاة التطوع) · (باب سنة المغرب قبلها وبعدها)
١٨٢٣ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". سبق فِيهِ:
١٨٢٤ - حَدِيث ابْن عمر.
١٨٢٥ - وَحَدِيث أم حَبِيبَة.
١٨٢٦ - وَحَدِيث عَائِشَة.
١٨٢٧ - وَحَدِيث ابْن مُغفل.
١٨٢٩ - وَعَن أنس ﵁: " لقد رَأَيْت كبار أَصْحَاب رَسُول الله ﷺ َ يبتدرون السَّوَارِي عِنْد الْمغرب " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
١٨٣٠ - وَعنهُ: " كُنَّا نصلي عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ رَكْعَتَيْنِ بعد غرُوب الشَّمْس قبل الْمغرب، فَقيل لَهُ: أَ كَانَ رَسُول الله ﷺ َ صلاهَا؟ قَالَ: كَانَ يَرَانَا نصليهما فَلم يَأْمُرنَا وَلم ينهنا " رَوَاهُ مُسلم.
١٨٣١ - وَعنهُ: " كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَإِذا أذن الْمُؤَذّن لصَلَاة الْمغرب ابتدروا السَّوَارِي فركعوا رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِن الرجل الْغَرِيب ليدْخل الْمَسْجِد فيحسب أَن الصَّلَاة قد صليت من كَثْرَة من يُصَلِّيهمَا " …
١٨٣٢ - وَعَن مرْثَد بن عبد الله، قَالَ: " أتيت عقبَة بن عَامر، فَقلت: أَلا أعْجبك
(كتاب صلاة التطوع) · (باب سنة العشاء)
َ. قلت فَمَا يمنعك الْآن؟ قَالَ: الشّغل " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
١٨٣٣ - وَأما الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن ابْن عمر أَنه قَالَ: " مَا رَأَيْت أحدا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ " فإسناده حسن. وَأجَاب الْعلمَاء عَنهُ بِأَنَّهُ نفي فَيجب تَقْدِ…
١٨٣٤ - حَدِيث أم حَبِيبَة.
١٨٣٥ - وَابْن عمر.
١٨٣٦ - وَابْن مُغفل.
١٨٣٧ - مِنْهُ: عَن عَائِشَة مَرْفُوع: " من صَلَّى بَين الْمغرب وَالْعشَاء [٦٥ / أ] عشْرين رَكْعَة، بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة " رَوَاهُ ابْن ماجة، رَاوِيه كَذَّاب.
١٨٣٨ - وَحَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوع: " من صَلَّى بعد الْمغرب سِتّ رَكْعَات، لم يتَكَلَّم بَينهُنَّ بِسوء عدلن عبَادَة ثِنْتَيْ عشرَة سنة ".
١٨٣٩ - ضعفه التِّرْمِذِيّ، وَغَيره.
١٨٤٠ - وَحَدِيث: " ارْكَعُوا رَكْعَتي الْمغرب فِي بُيُوتكُمْ ".
وَغَيرهمَا.
َ يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب،
(كتاب صلاة التطوع) · (باب سنة الجمعة بعدها وقبلها)
غَرِيب ". قلت: وَإِسْنَاده مُحْتَمل.
١٨٤٤ - وَعَن عَائِشَة: " مَا صَلَّى رَسُول الله ﷺ َ الْعشَاء قطّ فَدخل عَلّي إِلَّا صَلَّى أَربع رَكْعَات، أَو سِتّ رَكْعَات " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَإِسْنَاده كَالَّذي قبله. سبق فِيهِ:
١٨٤٥ - حَدِيث ابْن عمر.
١٨٤٦ - وَحَدِيث: " بَين كل أذانين صَلَاة ".
لَا يُصَلِّي بعد الْجُمُعَة حَتَّى ينْصَرف، فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ فِي بَيته " رَوَاهُ مُسلم.
إِذا صَلَّى أحدكُم الْجُمُعَة فَليصل بعْدهَا أَرْبعا " رَوَاهُ مُسلم.
(كتاب صلاة التطوع) · (باب الحث على الوتر وبيان انه سنة متاكدة ليس بواجب)
١٨٤٩ - وَفِي رِوَايَة: " إِذا صليتم بعد الْجُمُعَة فصلوا أَرْبعا ".
١٨٥٠ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " من كَانَ مِنْكُم مُصَليا بعد الْجُمُعَة فَليصل أَرْبعا ".
َ كَانَ يُوتر، وَأمر بِهِ، وفعلته الصَّحَابَة فَمن بعدهمْ [٧٥ / ب] .
الْوتر حق عَلَى كل مُسلم فَمن أحب أَن يُوتر بِخمْس فَلْيفْعَل، وَمن أحب أَن يُوتر بِثَلَاث فَلْيفْعَل، وَمن أحب أَن يُوتر بِوَاحِدَة فَلْيفْعَل " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. ١٨٥٧ - قَالَ الْحَ…
يَقُول: " خمس صلوَات كتبهن الله سُبْحَانَهُ عَلَى الْعباد، فَمن جَاءَ بِهن لم يضيع مِنْهُنَّ شَيْئا اسْتِخْفَافًا بحقهن كَانَ لَهُ عِنْد الله عهد أَن يدْخلهُ الْجنَّة، وَمن لم يَأْتِ بِهن فَلَيْسَ لَهُ عِنْد الله عهد إِن…
١٨٦٠ - مِنْهُ، عَن أبي عُبَيْدَة ابْن ابْن مَسْعُود، عَن أَبِيه رَفعه: " أوتروا يَا أهل الْقُرْآن " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره، وَضَعفه الْحفاظ، وَلم يدْرك أَبُو عُبَيْدَة أَبَاهُ.
١٨٦١ - وَحَدِيث خَارِجَة بن حذافة، سَمِعت النَّبِي ﷺ َ يَقُول: " إِن الله ﷿ أمدكم بِصَلَاة هِيَ خير لكم من حمر النعم، وَهِي لكم مَا بَين صَلَاة الْعشَاء إِلَى طُلُوع الْفجْر، الْوتر " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، وَابْن ماجة، …
١٨٦٢ - وَحَدِيث: " الْوتر حق، فَمن لم يُوتر فَلَيْسَ منا ".
١٨٦٣ - وَحَدِيث: " إِن الله زادكم صَلَاة فحافظوا عَلَيْهَا، وَهِي الْوتر ".
١٨٦٤ - وَحَدِيث أبي جناب، بِالْجِيم، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: " ثَلَاث هن عَلّي فَرَائض، وَلكم تطوع: النَّحْر، وَالْوتر، وركعتا الضُّحَى " ضعفه الْبَيْهَقِيّ، وَآخَرُونَ لضعف أبي جناب، وَأَجْمعُوا عَلَى تدل…
١٨٦٥ - فِيهِ حَدِيث أبي أَيُّوب فِي الْبَاب قبله.
١٨٦٦ - وَعَن عَائِشَة ﵂: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ [٦٦ / أ] يُصَلِّي فِيمَا بَين أَن يفرغ من صَلَاة الْعشَاء إِلَى الْفجْر إِحْدَى عشرَة رَكْعَة، يسلم بَين كل رَكْعَتَيْنِ، ويوتر بِوَاحِدَة " مُتَّفق عَلَيْهِ، لَفظه لمُسلم…
١٨٦٧ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كَانَ يُصَلِّي من اللَّيْل ثَلَاث عشرَة رَكْعَة، يُوتر من ذَلِك بِخمْس، لَا يجلس إِلَّا فِي آخرهَا ".
١٨٦٨ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " كَانَ يُصَلِّي تسع رَكْعَات لَا يجلس فِيهَا إِلَّا فِي الثَّامِنَة، ثمَّ ينْهض وَلَا يسلم فَيصَلي التَّاسِعَة ثمَّ يسلم ".
١٨٦٩ - وَفِي رِوَايَة للنسائي بِإِسْنَاد حسن: " كَانَ لَا يسلم فِي رَكْعَتي الْوتر ".
١٨٧٠ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ للَّذي سَأَلَهُ عَن صَلَاة اللَّيْل: " صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى، فَإِذا خشيت الصُّبْح فأوتر بِوَاحِدَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٨٧١ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " فَإِذا خشِي أحدكُم الصُّبْح صَلَّى رَكْعَة وَاحِدَة توتر لَهُ مَا قد صَلَّى ".
١٨٧٢ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " صَلَاة اللَّيْل وَالنَّهَار مثنى مثنى " وإسنادها صَحِيح.
١٨٧٣ - قَالَ البُخَارِيّ: " هِيَ رِوَايَة صَحِيحَة ".
َ يُصَلِّي من اللَّيْل مثنى مثنى، ويوتر بِرَكْعَة " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ بِإِسْنَاد الصَّحِيحَيْنِ. ١٨٧٥ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
١٨٧٧ - وَرَوَى مُسلم أَيْضا مثله من رِوَايَة ابْن عَبَّاس.
١٨٧٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " لَا توتروا بِثَلَاث، أوتروا بِخمْس، أَو سبع، وَلَا تشبهوا بِصَلَاة الْمغرب " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
١٨٧٩ - وَقَالَ: " إِسْنَاده ثِقَات ".
١٨٨٠ - وَعَن عَائِشَة ﵂: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يُوتر بِأَرْبَع، وَثَلَاث، وست، وَثَلَاث، وثمان، وَثَلَاث، وَعشر، وَثَلَاث، وَلم يكن يُوتر بأنقص من ثَلَاث، وَلَا بِأَكْثَرَ من ثَلَاث عشرَة " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْن…
السابق
٢٥ / ٥٣
التالي