خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٨٦٤ - وَحَدِيث أبي جناب، بِالْجِيم، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: " ثَلَاث هن عَلّي فَرَائض، وَلكم تطوع: النَّحْر، وَالْوتر، وركعتا الضُّحَى " ضعفه الْبَيْهَقِيّ، وَآخَرُونَ لضعف أبي جناب، وَأَجْمعُوا عَلَى تدليسه، وَقد قَالَ: " عَن عِكْرِمَة " [٧٦ / أ] . (بَاب صِحَة الْوتر بِرَكْعَة، أَو ثَلَاث، أَو خمس، أَو سبع، أَو تسع، أَو إِحْدَى عشرَة، أَو ثَلَاث عشرَة)