خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي ﵁
الْوتر حق عَلَى كل مُسلم فَمن أحب أَن يُوتر بِخمْس فَلْيفْعَل، وَمن أحب أَن يُوتر بِثَلَاث فَلْيفْعَل، وَمن أحب أَن يُوتر بِوَاحِدَة فَلْيفْعَل " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيّ بِإِسْنَاد صَحِيح. ١٨٥٧ - قَالَ الْحَاكِم: " صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم ". وَأما بَيَان أَنه لَيْسَ بِوَاجِب فَفِيهِ: ١٨٥٨ - حَدِيث طَلْحَة بن عبيد الله السَّابِق فِي أول كتاب الصَّلَاة: " خمس صلوَات. قَالَ: هَل عَلّي غَيرهَا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَن تطوع " مُتَّفق عَلَيْهِ. ١٨٥٩ - وَعَن عبد الله بن محيريز: أَن رجلا من بني كنَانَة يُدعَى المخدجي