جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
خلاصة الأحكام
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · ٢,٦٢٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 24 of 53
(كتاب الصلاة الى سترة والقرب منها) · (باب ما جاء في مرور المراة والحمار والكلب بين يدي المصلي)
١٧٦٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ: " كنت رَدِيف الْفضل عَلَى أتان، فَجِئْنَا وَالنَّبِيّ ﷺ َ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بمنى فنزلنا عَنْهَا، فوصلنا الصَّفّ فمرت بَين أَيْديهم فَلم تقطع صلَاتهم " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.
١٧٦٣ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
١٧٦٤ - وَسبق حَدِيثه الْمُتَّفق عَلَيْهِ.
١٧٦٥ - وَحَدِيث الْفضل بن عَبَّاس.
١٧٦٦ - مِنْهُ، حَدِيث: " لَا يقطع صَلَاة الْمَرْء شَيْء، وادرؤوا مَا اسْتَطَعْتُم ".
إِن الرجل لَا يقطع صَلَاة الرجل [٧٣ / أ] ".
الْبَيْهَقِيّ: " أصح أثر رُوِيَ فِي الْبَاب: قَول ابْن مَسْعُود: لَا تصفوا بَين الأساطين، وَلَا تصل وَبَين يَديك قوم يمترون، أَو يلغون ".
وَالله أعلم.
(كتاب صلاة التطوع)
١٧٧٥ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِن أول مَا يُحَاسب بِهِ العَبْد يَوْم الْقِيَامَة من عمله صلَاته، فَإِن صلحت فقد أَفْلح وأنجح، وَإِن فَسدتْ فقد خَابَ وخسر، فَإِن انْتقصَ من فَرِيضَة شَيْئا، قَالَ الر…
١٧٧٦ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".
١٧٧٧ - وَفِي إِسْنَاد أبي دَاوُد ضعف.
َ بِمَعْنَاهُ، بِإِسْنَاد صَحِيح.
مَا من عبد مُسلم يُصَلِّي لله تَعَالَى كل يَوْم ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة تَطَوّعا غير فَرِيضَة، إِلَّا بنى الله لَهُ بَيْتا فِي الْجنَّة، أَو إِلَّا بني لَهُ بَيت فِي الْجنَّة " رَوَاهُ مُسلم.
قبل صَلَاة الْفجْر ".
(كتاب صلاة التطوع) · (باب تاكيد ركعتي سنة الصبح)
التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".
َ رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْجُمُعَة، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء " مُتَّفق عَلَيْهِ.
فِي الثَّالِثَة: لمن شَاءَ " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَالْمرَاد بالأذانين: الْأَذَان، وَالْإِقَامَة. ١٧٨٥ - عَن عَائِشَة ﵂: " لم يكن النَّبِي ﷺ َ عَلَى شَيْء من النَّوَافِل أَشد تعاهدا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتي الْفجْر " مُتَّفق ع…
لَا يدع أَرْبعا قبل الظّهْر، وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْغَدَاة " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
١٧٨٧ - وعنها، عَن النَّبِي ﷺ َ [٦٣ / أ] قَالَ: رَكعَتَا الْفجْر خير من الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا " رَوَاهُ مُسلم.
١٧٨٨ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " لَهما أحب إِلَيّ من الدُّنْيَا جَمِيعًا ".
١٧٨٩ - وعنها: " مَا رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ فِي شَيْء من النَّوَافِل أسْرع مِنْهُ إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر " رَوَاهُ مُسلم.
١٧٩٠ - وَعَن بِلَال ﵁ أَنه أَتَى رَسُول الله ﷺ َ ليؤذنه بِصَلَاة الْغَدَاة، فشغلت عَائِشَة بِلَالًا بِأَمْر سَأَلته عَنهُ حَتَّى أصبح جدا، فَقَامَ بِلَال فآذنه بِالصَّلَاةِ، وتابع أَذَانه، فَلم يخرج رَسُول الله ﷺ َ فَلَم…
(كتاب صلاة التطوع) · (باب تخفيفهما، وبيان وقتهما وما يقرا فيهما)
لَو أَصبَحت أَكثر مِمَّا أَصبَحت لركعتهما وأحسنتهما، وأجملتهما " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد حسن.
١٧٩١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " لَا تدعوا رَكْعَتي الْفجْر، وَلَو طردتكم الْخَيل " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ، وَفِي إِسْنَاده رجل مُخْتَلف فِي توثيقه.
١٧٩٢ - عَن عَائِشَة ﵂: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خفيفتين بَين النداء وَالْإِقَامَة من صَلَاة الصُّبْح " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٧٩٣ - وَفِي رِوَايَة لَهما: " يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر فيخففهما حَتَّى أَقُول: هَل قَرَأَ فيهمَا بِأم الْقُرْآن ".
١٧٩٤ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر إِذا سمع الْأَذَان، ويخففهما ".
١٧٩٥ - وَفِي رِوَايَة: " إِذا طلع الْفجْر ".
١٧٩٦ - وَعَن حَفْصَة ﵂: " أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ إِذا أذن الْمُؤَذّن للصبح، وبدا الصُّبْح، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خفيفتين " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٧٩٧ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كَانَ إِذا طلع الْفجْر لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خفيفتين ".
١٧٩٨ - وَعَن ابْن عمر ﵄: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي من اللَّيْل مثنى مثنى، ويوتر بِرَكْعَة من آخر اللَّيْل، وَيُصلي الرَّكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة الْغَدَاة، وَكَأن الْأَذَان بأذنيه " مُتَّفق عَلَيْهِ [٧٤ / أ] .
١٧٩٩ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄: " أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يقْرَأ فِي رَكْعَتي الْفجْر فِي الأولَى مِنْهُمَا ﴿قُولُوا آمنا بِاللَّه وَمَا أنزل إِلَيْنَا﴾ " الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة، وَفِي الْآخِرَة مِنْهُمَا (آمنا بِ…
١٨٠٠ - وَفِي رِوَايَة: " وَفِي الْآخِرَة الَّتِي فِي آل عمرَان ﴿تَعَالَوْا إِلَى كلمة سَوَاء بَيْننَا وَبَيْنكُم﴾ " رَوَاهُمَا مُسلم.
١٨٠١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁: " أَن رَسُول الله ﷺ َ قَرَأَ فِي رَكْعَتي الْفجْر ﴿قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قل هُوَ الله أحد﴾ " رَوَاهُ مُسلم.
١٨٠٢ - وَعَن ابْن عمر: " رمقت النَّبِي ﷺ َ شهرا يقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر ﴿قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ﴾ و ﴿قل هُوَ الله أحد﴾ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ.
١٨٠٣ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ". (بَاب اسْتِحْبَاب الِاضْطِجَاع بعد رَكْعَتي الْفجْر عَلَى جنبه الْأَيْمن، وتأكد ذَلِك سَوَاء كَانَ لَهُ تهجد أم لَا)
١٨٠٤ - عَن عَائِشَة ﵂: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا صَلَّى رَكْعَتي الْفجْر اضْطجع عَلَى شقَّه الْأَيْمن " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٨٠٥ - زَاد مُسلم: " حَتَّى يَأْتِيهِ الْمُؤَذّن للإقامة ".
(كتاب صلاة التطوع) · (باب سنة الظهر)
١٨٠٦ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " إِذا صَلَّى أحدكُم الْفجْر، فليضطجع عَلَى يَمِينه " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ بأسانيد صَحِيحَة.
١٨٠٧ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". سبق فِيهِ:
١٨٠٨ - حَدِيث أم حَبِيبَة.
١٨٠٩ - وَحَدِيث ابْن مُغفل.
١٨١٠ - وَحَدِيث ابْن عمر.
١٨١١ - وَحَدِيث عَائِشَة.
١٨١٢ - وعنها: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي فِي بَيْتِي قبل الظّهْر أَرْبعا، ثمَّ يخرج فَيصَلي بِالنَّاسِ، ثمَّ يدْخل فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْمغرب، ثمَّ يدْخل فَيصَلي رَكْعَتَيْنِ، وَيُصلي بِ…
١٨١٣ - وَعَن أم حَبِيبَة ﵂، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " من حَافظ عَلَى أَربع رَكْعَات قبل الظّهْر، وَأَرْبع بعْدهَا حرمه الله عَلَى النَّار " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
١٨١٤ - قَالَ التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ".
َ إِذا لم يصل أَرْبعا قبل الظّهْر صَلَّاهُنَّ بعْدهَا " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ. ١٨١٦ - وَقَالَ: " حسن " [٧٤ / ب] .
(كتاب صلاة التطوع) · (باب سنة المغرب قبلها وبعدها)
دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح.
١٨٢٢ - وَعَن ابْن عمر ﵄، قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " رحم الله امْرَءًا صَلَّى قبل الْعَصْر أَرْبعا " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
السابق
٢٤ / ٥٣
التالي