خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٧٩٧ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كَانَ إِذا طلع الْفجْر لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خفيفتين ".
١٧٩٧ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " كَانَ إِذا طلع الْفجْر لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خفيفتين ".