جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
خلاصة الأحكام
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · ٢,٦٢٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 14 of 53
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب في احاديث جامعة لصفة الصلاة)
١٠٥٤ - وَعَن عَائِشَة ﵂: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ يستفتح الصَّلَاة بِالتَّكْبِيرِ، وَالْقِرَاءَة بِالْحَمْد لله رب الْعَالمين، وَكَانَ إِذا ركع لم يشخص وَلم يصوبه لَكِن بَين ذَلِك، وَكَانَ إِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع لم ي…
١٠٥٥ - وَفِي رِوَايَة: " عقب الشَّيْطَان ". وَالْمرَاد بِهِ الإقعاء الْمَكْرُوه الَّذِي سنوضحه؛
١٠٥٦ - فِي بَاب " الإقعاء " إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (بَاب تَكْبِيرَة الْإِحْرَام، وَرفع الْيَدَيْنِ حَذْو الْمَنْكِبَيْنِ فِيهَا، وَعند الرُّكُوع، وَالرَّفْع مِنْهُ، وَعند الْقيام من الرَّكْعَتَيْنِ، وجهر الإِمَام بالتك…
١٠٥٧ - سبق حَدِيث: " تَحْرِيمهَا التَّكْبِير ".
١٠٥٨ - وَأَحَادِيث التَّكْبِيرَات كلهَا فِي الْبَاب قبله.
١٠٥٩ - وَعَن سعيد بن الْحَارِث قَالَ: " صَلَّى لنا أَبُو سعيد، يَعْنِي الْخُدْرِيّ، فجهر بِالتَّكْبِيرِ حِين رفع رَأسه من السُّجُود، وَحين سجد، وَحين رفع، وَحين قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْت النَّبِي…
١٠٦٠ - وَزَاد الْبَيْهَقِيّ فِيهِ بِإِسْنَاد حسن: " أَنه جهر بِالتَّكْبِيرِ حِين افْتتح، وَحين ركع، وَبعد أَن قَالَ سمع الله لمن حَمده ".
١٠٦١ - وَعَن ابْن عمر ﵄: " أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يرفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه إِذا افْتتح الصَّلَاة، وَإِذا كبر للرُّكُوع، وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع رفعهما هَكَذَا أَيْضا، وَقَالَ: سمع الله لمن حَمده، رَبنَا و…
١٠٦٢ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " وَلَا يفعل ذَلِك حِين يسْجد، وَلَا حِين يرفع من السُّجُود ".
١٠٦٣ - وَعَن نَافِع: " أَن ابْن عمر كَانَ إِذا دخل الصَّلَاة كبر، وَرفع يَدَيْهِ، وَإِذا ركع رفع يَدَيْهِ، وَإِذا قَالَ سمع الله لمن حَمده، رفع يَدَيْهِ، وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ رفع يَدَيْهِ، وَيرْفَع ابْن عمر ذَ…
١٠٦٤ - وَعَن عَلّي ﵁، عَن رَسُول الله ﷺ َ أَنه: " كَانَ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة كبر وَرفع يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه، ويصنع مثل ذَلِك إِذا قَضَى قِرَاءَته، وَأَرَادَ أَن يرْكَع ويصنعه إِذا رفع من الرُّكُ…
١٠٦٥ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
١٠٦٦ - وَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي كِتَابه " رفع الْيَدَيْنِ ".
١٠٦٧ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " وَإِذا قَامَ من السَّجْدَتَيْنِ " بدل الرَّكْعَتَيْنِ. وَالْمرَاد بالسجدتين الركعتان، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة البَاقِينَ، وَهَكَذَا فسره الْعلمَاء من الْفُقَهَاء والمحدثين.
١٠٦٨ - وغلطوا الْخطابِيّ فِي قَوْله: " إِن المُرَاد السجدتان المعروفتان " لكَونه لم يقف عَلَى طرق الحَدِيث.
١٠٦٩ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا كبر للصَّلَاة جعل يَدَيْهِ حَذْو مَنْكِبَيْه، وَإِذا ركع فعل مثل ذَلِك، وَإِذا رفع للسُّجُود فعل مثل ذَلِك، وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ فعل مثل ذَلِك " رَوَا…
١٠٧٠ - وَعَن أبي حميد السَّاعِدِيّ فِي عشرَة من الصَّحَابَة صدقوه، أَنه وصف صَلَاة رَسُول الله ﷺ َ وَقَالَ فِيهَا: " وَإِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ كبر وَرفع يَدَيْهِ ".
١٠٧١ - وَهُوَ حَدِيث صَحِيح، سبق بِطُولِهِ فِي الْبَاب قبله.
١٠٧٢ - قَالَ البُخَارِيّ فِي كتاب " رفع الْيَدَيْنِ ": " مَا زَاده ابْن عمر، وَعلي، وَأَبُو حميد، فِي عشرَة من الصَّحَابَة، أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ يرفع إِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ كُله صَحِيح، لأَنهم لم يحكوا صَلَاة وَ…
١٠٧٣ - وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب " الْمعرفَة ": " قَالَ الشَّافِعِي فِي حَدِيث أبي حميد: " وَبِهَذَا نقُول " وَفِيه رفع الْيَدَيْنِ إِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ. ومذهبه مُتَابعَة السّنة الثَّابِتَة، فَهُوَ مَذْهَب …
١٠٧٤ - وَعَن مَالك [٣٥ / أ] بن الْحُوَيْرِث، " أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ إِذا كبر رفع يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بهما أُذُنَيْهِ، وَإِذا رفع رَأسه من الرُّكُوع، قَالَ: سمع الله لمن حَمده، وَفعل مثل ذَلِك ".
هَكَذَا، وَأَصله فِي البُخَارِيّ أَيْضا.
١٠٧٦ - وَرَوَاهُ مُسلم من رِوَايَة وَائِل بن حجر أَيْضا أَن الرّفْع حِيَال أُذُنَيْهِ.
١٠٧٧ - وَقد سبقت رِوَايَات الْأَكْثَرين حَذْو مَنْكِبَيْه.
نَيف وَثَلَاثُونَ صحابيا، وبسطته فِي شرح " الْمُهَذّب "] .
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب وضع اليمين على الشمال بعد التكبير فوق سرته وتحت صدره)
أَبُو حَازِم: لَا أعلمهُ إِلَّا ينمي ذَلِك إِلَى النَّبِي ﷺ َ. رَوَاهُ البُخَارِيّ. ١٠٨٨ - وَعَن وَائِل بن حجر ﵁ " أَنه رَأَى رَسُول الله ﷺ َ رفع يَدَيْهِ حِين دخل فِي الصَّلَاة، ثمَّ التحف بِثَوْبِهِ، ثمَّ وضع يَده الْي…
حسن.
يؤمنا، فَيَأْخُذ شِمَاله بِيَمِينِهِ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ، ١٠٩٣ - وَقَالَ: " حسن ".
١٠٩٤ - وَفِي الْبَاب عَن: ابْن عَبَّاس،
١٠٩٥ - وَجَابِر، وَغَيرهمَا.
من السّنة فِي الصَّلَاة وضع الأكف عَلَى
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب دعاء الافتتاح)
١١٠١ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ: " بَيْنَمَا نَحن نصلي مَعَ رَسُول الله ﷺ َ إِذْ قَالَ رجل فِي الْقَوْم: الله أكبر كَبِيرا، وَالْحَمْد لله كثيرا، وَسُبْحَان بكرَة وَأَصِيلا. فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ: " من الْقَائِل كلمة كَذ…
١١٠٢ - مِنْهُ، حَدِيث عَائِشَة: " أَن النَّبِي ﷺ َ كَانَ إِذا افْتتح الصَّلَاة قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك، تبَارك اسْمك، وَتَعَالَى جدك، وَلَا إِلَه غَيْرك ". ضعفه أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
١١٠٣ - وَحَدِيث أبي سعيد مثله، وَزَاد ثمَّ يَقُول: " الله أكبر كَبِيرا، ثمَّ يَقُول: أعوذ بِاللَّه السَّمِيع الْعَلِيم من الشَّيْطَان الرَّجِيم من همزه، ونفخه ونفثه " رَوَاهُ الثَّلَاثَة.
١١٠٤ - وَمِمَّنْ ضعفه أَحْمد بن حَنْبَل، وَالتِّرْمِذِيّ.
١١٠٥ - وَرَوَى الاستفتاح: " بسبحانك اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِك " من رِوَايَة جمَاعَة من الصَّحَابَة،
١١٠٦ - وَأَحَادِيثه كلهَا ضَعِيفَة.
١١٠٧ - قَالَ الْحَافِظ: وَإِنَّمَا هُوَ صَحِيح عَن عمر مَوْقُوف عَلَيْهِ.
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وانه لا يجب قراءة بعدها)
١١٠٨ - وَفِيه حَدِيث أبي سعيد الْمَذْكُور فِي ضَعِيف الْبَاب قبله.
١١٠٩ - فِيهِ حَدِيث أبي هُرَيْرَة السَّابِق فِي بَاب " الْأَحَادِيث الجامعة صفة الصَّلَاة ".
١١١٠ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁، أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ: " لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ بِأم الْقُرْآن " [٤٥ / ب] .
١١١١ - وَفِي رِوَايَة: " بِفَاتِحَة الْكتاب " مُتَّفق عَلَيْهِ.
لَا تجزيء صَلَاة لَا يقْرَأ الرجل فِيهَا فَاتِحَة الْكتاب " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ. ١١١٣ - وَقَالَ: " إِسْنَاد حسن، وَرِجَاله ثِقَات كلهم ".
َ: " لَا تجزيء صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب " صَحِيح، رَوَاهُ ابْن خُزَيْمَة، وَأَبُو حَاتِم ابْن حبَان فِي " صَحِيحَيْهِمَا " بِإِسْنَاد صَحِيح.
١١١٥ - وَعنهُ، عَن النَّبِي [٣٦ / ب] ﷺ َ: " من صَلَّى صَلَاة لم يقْرَأ فِيهَا بِأم الْقُرْآن، فَهِيَ خداج، ثَلَاثًا، غير تَامَّة " رَوَاهُ مُسلم.
١١١٦ - مِنْهُ، حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه: " لَا صَلَاة إِلَّا بقرآن، وَلَو بِفَاتِحَة الْكتاب ".
١١١٧ - وَحَدِيث أبي سعيد رَفعه: " لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب، أَو غَيرهَا ".
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب ما جاء في البسملة في اول الفاتحة وغيرها سوى براءة)
١١٢٤ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: كَانَ يقطع قِرَاءَته آيَة آيَة، (بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم * الْحَمد لله رب الْعَالمين * الرَّحْمَن الرَّحِيم * مَالك يَوْم الدَّين) .
١١٢٥ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " إِسْنَاده صَحِيح ".
١١٢٦ - وَقَالَ الْحَاكِم: " هُوَ صَحِيح عَلَى شَرطهمَا ".
السابق
١٤ / ٥٣
التالي