خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٠٦٧ - وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: " وَإِذا قَامَ من السَّجْدَتَيْنِ " بدل الرَّكْعَتَيْنِ. وَالْمرَاد بالسجدتين الركعتان، كَمَا جَاءَ فِي رِوَايَة البَاقِينَ، وَهَكَذَا فسره الْعلمَاء من الْفُقَهَاء والمحدثين.