جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
خلاصة الأحكام
خلاصة الأحكام
المدوَّنة · ٢,٦٢٣ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 13 of 53
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب ما يكره من هييات اللبس ونحوها)
٩٧٨ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " والصماء أَن يَجْعَل ثَوْبه عَلَى أحد عَاتِقيهِ فيبدو أحد شقيه لَيْسَ عَلَيْهِ ثوب ".
عمر: " إِذا كَانَ لأحدكم ثَوْبَان فَليصل فيهمَا، فَإِن لم يكن إِلَّا ثوب فليتزر بِهِ، وَلَا يشْتَمل اشْتِمَال الْيَهُود " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح. ٩٨٠ - قَالَ الْخطابِيّ: " هُوَ أَن يُجَلل بدنه بِالثَّوْبِ…
لَا يقبل الله صَلَاة رجل مُسبل " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَلَى شَرط مُسلم. مَعْنَاهُ: مُسبل ثَوْبه أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ. وَسَتَأْتِي أَحَادِيثه فِي كتاب " اللبَاس " إِن شَاءَ الله تَعَالَى مَعَ أَحَادِيث تَحْرِيم لِبَاس…
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب استقبال القبلة)
فاستداروا إِلَى الْكَعْبَة " مُتَّفق عَلَيْهِ.
فِيهِ: " فَمر رجل من بني سَلمَة وهم رُكُوع فِي صَلَاة الْفجْر وَقد صلوا رَكْعَة، فَنَادَى أَلا إِن الْقبْلَة قد حولت، فمالوا كَمَا هم نَحْو الْكَعْبَة ".
الْبَيْهَقِيّ وَغَيره: " هَذَا فِي حق أهل الْمَدِينَة، وَمن فِي سمتهم، فيطلبون فِي ذَلِك عين الْكَعْبَة ". ٩٩٢ - وَعَن أُسَامَة بن زيد ﵄، أَن النَّبِي ﷺ َ لما دخل الْبَيْت دَعَا
٩٩٥ - وَفِي صَحِيح مُسلم: " أَن ابْن عمر رَوَى صَلَاة الْخَوْف، ثمَّ قَالَ ابْن عمر: فَإِن كَانَ خوف أَكثر من ذَلِك فصل رَاكِبًا وَقَائِمًا تومىء إِيمَاء ".
٩٩٦ - مِنْهُ، حَدِيث عَامر بن ربيعَة: " كُنَّا فِي سفر مَعَ النَّبِي ﷺ َ فِي لَيْلَة مظْلمَة،
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب جواز صلاة النافلة في السفر الى جهة مقصده حيث كانت راكبا وماشيا)
٩٩٧ - وَحَدِيث جَابر: كُنَّا فِي مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فِي الْقبْلَة، فَصَلى كل رجل عَلَى حِدة، وَجعل أَحَدنَا يخط بَين يَدَيْهِ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذا نَحن قد صلينَا لغير الْقبْلَة، فَ قَالَ النَّبِي ﷺ َ: " قد أج…
٩٩٨ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَا نعلم لَهُ إِسْنَادًا صَحِيحا ".
٩٩٩ - عَن عَامر بن ربيعَة ﵁: " رَأَيْت النَّبِي ﷺ َ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَته حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٠٠٠ - وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ: " يومىء بِرَأْسِهِ قبل أَي وَجه توجه، وَلم يكن يصنع ذَلِك فِي الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة ".
١٠٠١ - وَابْن عمر: " أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يُصَلِّي فِي السّفر عَلَى رَاحِلَته حَيْثُ تَوَجَّهت بِهِ يومىء إِيمَاء صَلَاة اللَّيْل، إِلَّا الْفَرَائِض، ويوتر عَلَى رَاحِلَته " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَلَفظه للْبُخَارِيّ.
١٠٠٢ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " ثمَّ تلى ابْن عمر ﴿فأينما توَلّوا فثم وَجه الله﴾ ، وَقَالَ: فِي هَذَا نزلت ".
١٠٠٣ - وَفِي رِوَايَة لَهُ: " رَأَيْت رَسُول الله ﷺ َ يُصَلِّي عَلَى حمَار، وَهُوَ مُتَوَجّه إِلَى خَيْبَر ".
١٠٠٤ - وَعَن جَابر قَالَ: " بَعَثَنِي النَّبِي ﷺ َ فِي حَاجَة فَجئْت وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَته نَحْو الْمشرق، السُّجُود أَخفض من الرُّكُوع " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ.
١٠٠٥ - وَقَالَ: " حسن صَحِيح ".
١٠٠٦ - وَعَن أنس ﵁ " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا سَافر فَأَرَادَ أَن يتَطَوَّع اسْتقْبل بناقته الْقبْلَة، فَكبر، ثمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجهه ركابه [٤١ / ب] " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ. (أَبْوَاب صفة الصَّلَاة) (بَاب…
١٠٠٧ - عَن أبي قَتَادَة ﵁، قَالَ: " بَيْنَمَا نَحن نصلي مَعَ النَّبِي ﷺ َ إِذْ سمع جلبة رجال، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: " مَا شَأْنكُمْ؟ " قَالُوا. استعجلنا إِلَى الصَّلَاة. قَالَ: " فَلَا تَفعلُوا، إِذا أتيتم الصَّلَاة فَع…
١٠٠٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " إِذا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَة، فامشوا إِلَى الصَّلَاة وَعَلَيْكُم السكينَة وَالْوَقار، وَلَا تسرعوا، فَمَا أدركتم فصلوا، وَمَا فاتكم فَأتمُّوا " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٠٠٩ - وَهَكَذَا أَكثر رواياتهما: " فَأتمُّوا ".
١٠١٠ - وَفِي رِوَايَات: " فاقضوا ". قَالَ الْحفاظ: الأول أَكثر.
١٠١١ - وَقد رَوَى الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن مُسلم بن الْحجَّاج قَالَ: " لَا أعلم رَوَى " واقضوا " عَن الزُّهْرِيّ، إِلَّا ابْن عُيَيْنَة، وَأَخْطَأ ابْن عُيَيْنَة ".
١٠١٢ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " فَإِن أحدكُم إِذا كَانَ يعمد إِلَى الصَّلَاة فَهُوَ فِي صَلَاة ".
١٠١٣ - وَعَن أبي قَتَادَة، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ " إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا تقوموا حَتَّى تروني " مُتَّفق عَلَيْهِ.
١٠١٤ - وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " تروني قد خرجت ".
١٠١٥ - وَعَن أنس ﵁: " أُقِيمَت الصَّلَاة، وَالنَّبِيّ ﷺ َ يُنَاجِي رجلا فِي جَانب الْمَسْجِد، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة حَتَّى [٣١ / ب] نَام الْقَوْم " مُتَّفق عَلَيْهِ.
أَقَامَ الصَّلَاة حِين يرَاهُ " رَوَاهُ مُسلم.
َ حَتَّى إِذا أَقَامَ فِي مُصَلَّاهُ " وَذكر الحَدِيث [٤٢ / أ] .
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب النية، والقيام)
١٠٢٢ - قَالَ الْبَيْهَقِيّ: " لَا يرويهِ إِلَّا حجاج بن فروخ، وَهُوَ ضَعِيف ".
١٠٢٣ - وَسبق حَدِيث أبي أُمَامَة بِخِلَاف هَذَا فِي بَاب " القَوْل بعد الْأَذَان ". وهما ضعيفان.
١٠٢٤ - فِيهِ حَدِيث: " الْأَعْمَال بِالنِّيَّةِ ".
١٠٢٥ - وَعَن عمرَان ﵁ قَالَ: " كَانَت بِي بواسير، فَسَأَلت النَّبِي ﷺ َ عَن الصَّلَاة، فَقَالَ: " صل قَائِما، فَإِن لم تستطع فقاعدا، فَإِن لم تستطع فعلَى جنب " رَوَاهُ البُخَارِيّ.
١٠٢٦ - وَعَن نَافِع، أَن ابْن عمر كَانَ يَقُول: " إِذا لم يسْتَطع الْمَرِيض السُّجُود، أَوْمَأ بِرَأْسِهِ، وَلَا يرفع إِلَى جَبهته شَيْئا " صَحِيح، رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " عَن نَافِع. وَرَفعه بَعضهم، وَرَفعه ضَ…
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب جواز النافلة قاعدا ومضطجعا مع القدرة على القيام)
١٠٣٠ - وَعَن ابْن عمر ﵄، قَالَ: سُئِلَ النَّبِي ﷺ َ عَن الصَّلَاة فِي السَّفِينَة؟ فَقَالَ: " صل فِيهَا قَائِما، إِلَّا أَن تخَاف الْغَرق " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ.
١٠٣١ - وَقَالَ: " هُوَ حَدِيث حسن ".
١٠٣٢ - وَعَن عَائِشَة ﵂: " أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يُصَلِّي جَالِسا فَيقْرَأ وَهُوَ جَالس، فَإِذا بَقِي من قِرَاءَته نَحْو من ثَلَاثِينَ أَو أَرْبَعِينَ آيَة قَامَ فقرأها وَهُوَ قَائِم، ثمَّ ركع، ثمَّ سجد، ثمَّ يفعل فِ…
١٠٣٣ - وَفِي رِوَايَة لَهما، قَالَت: " لم يصل رَسُول الله ﷺ َ صَلَاة اللَّيْل قَاعِدا قطّ حَتَّى أسن، فَكَانَ يقْرَأ قَاعِدا، حَتَّى إِذا أَرَادَ أَن يرْكَع قَامَ فَقَرَأَ نَحوا من ثَلَاثِينَ أَو أَرْبَعِينَ آيَة ثمَّ رك…
أَصْحَابنَا: مَعْنَاهُ ثوابي فِي النَّافِلَة قَاعِدا كثوابي قَائِما.
١٠٣٥ - رَوَى الْبَيْهَقِيّ، بِإِسْنَاد صَحِيح، عَن عَمْرو بن دِينَار قَالَ: " لما وَقع فِي عين ابْن عَبَّاس المَاء أَرَادَ أَن يعالج مِنْهُ، فَقيل: تمكث كَذَا وَكَذَا يَوْمًا لَا تصلي إِلَّا مُضْطَجعا فكرهه ".
١٠٣٦ - وَفِي رِوَايَة قَالَ: " أَرَأَيْت إِن كَانَ الْأَجَل قبل ذَلِك " [٤٣ / أ] .
١٠٣٧ - وَأما الْمَذْكُور فِي " الْمُهَذّب " أَنه استفتى عَائِشَة وَأم سَلمَة فنهياه [٣٢ / ب] .
الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد ضَعِيف.
(كتاب مواضع الصلاة وما يصلى عليه وفيه، وتجنب النجاسة) · (باب في احاديث جامعة لصفة الصلاة)
أصل لَهُ.
أَبُو حميد السَّاعِدِيّ: أَنا كنت أحفظكم لصَلَاة رَسُول الله ﷺ َ، رَأَيْته إِذا كبر جعل يَدَيْهِ حذاء مَنْكِبَيْه، [وَإِذا ركع أمكن يَدَيْهِ من رُكْبَتَيْهِ ثمَّ هصر ظَهره، فَإِذا رفع رَأسه اسْتَوَى] حَتَّى يعود كل فقار …
التِّرْمِذِيّ: " حسن صَحِيح ". ١٠٤٤ - قَالَ: وَقَوله: " إِذا قَامَ من السَّجْدَتَيْنِ رفع يَدَيْهِ، يَعْنِي إِذا قَامَ من الرَّكْعَتَيْنِ " أَي التَّشَهُّد الأول. وَهَذَا التَّفْسِير الَّذِي قَالَه التِّرْمِذِيّ مَشْهُور…
اللَّهُمَّ اغْفِر لي مَا قدمت وَمَا أخرت، وَمَا أسررت، وَمَا أعلنت، وَمَا أسرفت، وَمَا أَنْت أعلم بِهِ مني، أَنْت الْمُقدم وَأَنت الْمُؤخر، لَا إِلَه إِلَّا أَنْت " رَوَاهُ مُسلم.
١٠٥١ - وَعنهُ، عَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ: " مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور، وتحريمها التَّكْبِير، وتحليلها التَّسْلِيم " حَدِيث حسن، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ، وَآخَرُونَ.
١٠٥٢ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة يكبر حِين يقوم، ثمَّ يكبر حِين يرْكَع، ثمَّ يَقُول: سمع الله لمن حَمده حِين يرفع صلبه من الرُّكُوع، ثمَّ يَقُول وَهُوَ قَائِم: رَبنَا …
١٠٥٣ - وَعَن حُذَيْفَة ﵁ قَالَ: " صليت مَعَ النَّبِي ﷺ َ ذَات لَيْلَة فَافْتتحَ الْبَقَرَة فَقلت: يرْكَع عِنْد المئة، ثمَّ مَضَى، فَقلت: يُصَلِّي بهَا فِي رَكْعَة، فَمَضَى، فَقلت: يرْكَع بهَا، ثمَّ افْتتح النِّسَاء فقرأه…
السابق
١٣ / ٥٣
التالي