خلاصة الأحكام
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
١٠٠٦ - وَعَن أنس ﵁ " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا سَافر فَأَرَادَ أَن يتَطَوَّع اسْتقْبل بناقته الْقبْلَة، فَكبر، ثمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجهه ركابه [٤١ / ب] " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَلم يُضعفهُ. (أَبْوَاب صفة الصَّلَاة) (بَاب إتْيَان الصَّلَاة بِالسَّكِينَةِ، وَمَتى يقوم إِلَى الصَّلَاة، وَجَوَاز الْكَلَام بعد الْإِقَامَة، وَكَرَاهَة الشُّرُوع فِي نَافِلَة بعد الْإِقَامَة)