جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 614 of 702
[٣٦] [كتاب السير] (¬٢)
٣٥٥٧٦ - حدثنا عائذ بن خبيب عن جويبر عن الضحاك قال: إذا خرجت السرية فأصابوا غنيمة من بقر أو غنم فلهم أن يأكلوا بقدر ولا يسرفوا، فإذا انتهي به إلى العسكر كان بينهم.
٦ نسخ
٣٥٥٧٧ - حدثنا يونس بن محمد قال: ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا الفاكهة والعسل (فنأكله) (¬١) (ولا نرفعه) (¬٢) (¬٣).
٣٥٥٧٨ - حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر قال: ليس في الطعام خمس، إنما الخمس في الذهب والفضة.
٣٥٥٧٩ - حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون قال: قلت للحسن: إنا نصيب في بلاد العدو العسل والسمن والجبن (أفنخمس) (¬١)؟ قال: قد كنا (نصيبه) (¬٢) فنأكله.
٣٥٥٨٠ - حدثنا معتمر بن سليمان عن زياد بن سعد شيخ من أهل واسط أن ⦗٤٤٠⦘ عبد اللَّه بن عباس لم ير بأسا أن يأكل الرجل الطعام في أرض (الشرك) (¬١) حتى يدخل أهله (¬٢).
نسختان
٣٥٥٨١ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحسن بن أبي الحسن وأبي إسحاق أنهما (قالا) (¬١) في القوم يصيبون الغنيمة: يأكلون ولا يحملون.
٣٥٥٨٢ - حدثنا عبدة بن سليمان عن الأفريقي عن خالد بن أبي عمران قال: سألت القاسم وسالمًا عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيصيب منه ويكسب منه الدراهم فقالا: يجعله في طعام يأكله ولا يكسب منه عقدة مال.
٧ نسخ
٣٥٥٨٣ - حدثنا هشيم عن ابن عون عن رجاء بن حيوة أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب في عبد أسره المشركون، ثم ظهر عليه (المسلمون) (¬١) بعد ذلك، قال: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا قسم (¬٢) مضى (¬٣).
٦ نسخ
٣٥٥٨٤ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال: قال عمر: ما أحرز المشركون من أموال المسلمين فغزوهم بعد ⦗٤٤١⦘ وظهروا عليهم فوجد رجل ماله بعينه قبل أن (تقسم) (¬١) السهام فهو أحق به، وإن …
٩ نسخ
٣٥٥٨٥ - حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة قال: قال علي: هو للمسلمين عامة؛ لأنه كان لهم مالًا (¬١).
٣٥٥٨٦ - حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه أن عليًا كان يقول فيما أحرز العدو من أموال المسلمين إنه بمنزلة أموالهم (¬١).
٣٥٥٨٨ - حدثنا عيسى بن يونس عن ثور عن (أبي) (¬١) عون عن زهرة بن يزيد المرادي أن أمة لرجل من المسلمين أبقت ولحقت بالعدو فغنمها المسلمون فعرفها أهلها، فكتب فيها أبو عبيدة إلى عمر فكتب عمر: إن كانت الأمة لم تخمس (و) (¬٢) لم …
٧ نسخ
٣٥٥٨٩ - حدثنا علي بن مسهر عن عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر أن عبدًا ⦗٤٤٢⦘ له أبق وذهب له بفرس (فدخل) (¬١) أرض العدو فظهر عليه خالد بن الوليد فرد أحدهما عليه في حياة رسول اللَّه ﷺ، ورد الآخر بعد وفاة رسول اللَّه ﷺ (¬٢).
٩ نسخ
٣٥٥٩٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن أبي إسحاق عن سلمان بن ربيعة فيما أحرز العدو قال: صاحبه أحق به ما لم يقسم فإذا قسم فلا شيء (¬١).
٣٥٥٩١ - حدثنا شريك عن الركين عن أبيه (أو) (¬١) عن عمه قال: حبس لي فرس فأخذه العدو قال: فظهر عليه المسلمون، قال: فوجدته في مربط سعد، قال: (فقلت) (¬٢): فرسي، قال: (¬٣) بينتك، قلت: أنا أدعوه فيحمحم، قال: إن أجابك فلا أريد م…
٣٥٥٩٢ - حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن سيرين أن أمة أحرزها العدو فاشتراها رجل فخاصمه سيدها إلى شريح فقال: المسلم أحق من رد على أخيه بالثمن، فقال: إنها ولدت من سيدها، قال: أعتقها قضاء (الأمير) (¬١)، فإن كانت كذا وكذ…
٣٥٥٩٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم.
٣٥٥٩٤ - وعن يونس عن الحسن قال: ما أحرز العدو من مال المسلمين فعرفه صاحبه فهو أحق به، وإن قسم فقد مضى.
٣٥٥٩٥ - حدثنا ابن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: ما أصاب المسلمون مما أصابه العدو قبل ذلك، فإن أصابه صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن قسم فهو أحق به بالثمن.
٣٥٥٩٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: ما أحرز العدو فهو جائز (¬١).
٣٥٥٩٧ - حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال: ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون، إن قسم فهو أحق به بالثمن، وإن كان لم يقسم رد عليه.
٦ نسخ
٣٥٥٩٨ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن سماك عن تميم بن طرفة قال: أصاب السلمون ناقة لرجل من المسلمين، فاشتراها رجل من العدو فخاصمه صاحبها إلى النبي ﷺ، فأقام البينة، فقضى النبي ﷺ أن يدفع إليه الثمن الذي (اشترى) (¬١) به من ال…
٨ نسخ
٣٥٥٩٩ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال: لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين طعاما ولا سلاحا يقويهم به على المسلمين فمن فعل ذلك فهو فاسق.
٣٥٦٠٠ - حدثنا محمد بن بكر (عن) (¬١) (ابن) (¬٢) جريج عن عطاء أنه كره حمل السلاح إلى العدو، قال: قلت له: تحمل الخيل إليهم؟ قال: فأبى ذلك وقال: أما ما يقويهم للقتال فلا، وأما غيره فلا بأس.
٣٥٦٠٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: نهى عمر بن عبد العزيز أن (تحمل) (¬١) (الخيل) (¬٢) إلى أرض الهند.
٣٥٦٠٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كره أن يحمل السلاح والكراع إلى أرض العدو للتجارة.
٣٥٦٠٤ - حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاح أو منفعة.
٣٥٦٠٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن يونس عن (الحسن) (¬١) وابن سيرين أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.
٣٥٦٠٦ - حدثنا يعلى بن (عبيد) (¬١) قال: ثنا أبو حيان عن يونس عن الحسن وابن سيرين أنهما كرها بيع السلاح في الفتنة.
٣٥٦٠٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا هشام عن (الحسن) (¬١) قال: لا يبعث إلى أهل الحرب (شيء) (¬٢) من السلاح والكراع، ولا ما (يستعان به) (¬٣) على السلاح والكراع.
٣٥٦٠٨ - حدثنا شاذان قال: ثنا أبان العطار عن قتادة قال: كان يكره بيع السلاح في القتال.
٣٥٦٠٩ - حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش قال: كان أصحاب عبد اللَّه يغزون زمان الحجاج، عبد الرحمن بن يزيد وأبو سنان وأبو جحيفة.
٣٥٦١٠ - حدثنا عبدة عن الأعمش قال: سمعتهم يذكرون أن عبد الرحمن بن يزيد كان يغزو الخوارج في زمان الحجاج يقاتلهم.
٣٥٦١١ - حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم (أنه) (¬١) غزا (الري) (¬٢) في زمان الحجاج.
٣٥٦١٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا مثنى بن سعيد عن أبي (جمرة) (¬١) قال: سألت ابن عباس عن الغزو مع الأمراء وقد أحدثوا، فقال: تقاتل على نصيبك من الآخرة، ويقاتلون على نصيبهم من الدنيا (¬٢).
٦ نسخ
٣٥٦١٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن سليمان اليشكري عن جابر قال: قلت له: أغزو أهل الضلالة مع السلطان؟ قال: (اغُز) (¬١)، فإنما عليك ما حُملت وعليهم ما حُملوا (¬٢).
٣٥٦١٤ - حدثنا غندر عن الفزاري عن هشام عن الحسن وابن سيرين سئلا عن الغزو مع أئمة السوء فقالا: لك شرفه وأجره وفضله، وعليهم إثمهم.
٣٥٦١٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن محمد ابن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: قلت لأبي: يا أبة في إمارة الحجاج أتغزو؟ قال: يا بني لقد (أدركت) (¬١) أقوامًا أشد بغضا منكم للحجاج وكانوا لا يدعون الجهاد…
٧ نسخ
٣٥٦١٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن المغيرة عن إبراهيم قال: ذكر له أن أقوامًا يقولون: لا جهاد، فقال: هذا شيء عرض به الشيطان.
٣٥٦١٧ - حدثنا وكيع قال: ثنا الربيع بن (صبيح) (¬١) عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: سألت ابن عمر عن الغزو مع أئمة الجور وقد أحدثوا فقال: اغزوا (¬٢).
٣٥٦١٨ - حدثنا أحمد بن عبد اللَّه عن زائدة عن ليث قال: كان مجاهد يغزو مع بني مروان، وكان عطاء لا يرى (به) (¬١) بأسًا.
٣٥٦١٩ - (حدثنا أبو بكر قال) (¬١): حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: خرج على الناس بعث زمن الحجاج فخرج فيه عبد الرحمن بن يزيد.
٣٥٦٢٠ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن (عن حسن) (¬١) عن ليث عن طاوس قال: كان يكره الجهاد مع هؤلاء -يعني السلطان الجائر.
٣٥٦٢١ - حدثنا وكيع (عن) (¬١) سفيان عن الشيباني قال: خرج على الناس بعث زمن الحجاج فخرج فيه إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي، فقال إبراهيم (التيمي) (¬٢): إلى من تدعوهم؟ إلى الحجاج.
٧ نسخ
٣٥٦٣٦ - حدثنا عباد بن العوام (عن حصين) (¬١) عن أبي عطية قال: كتب عمر إلى أهل الكوفة أنه ذكر لي أن (مطرس) (¬٢) بلسان الفارسية: الأمنة، فإن قلتموها لمن لا يفقه لسانكم فهو آمن (¬٣).
٣٥٦٣٧ - حدثنا ريحان بن سعيد قال: حدثني مرزوق بن عمرو قال: حدثني أبو فرقد قال: كنا مع أبي موسى الأشعري يوم فتحنا سوق الأهواز، فسعى رجل من المشركين وسعيا رجلان من المسلمين خلفه، فبينما هو يسعى ويسعيان إذ قال له أحدهما: متر…
٩ نسخ
٣٥٦٣٨ - حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس قال: حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر، فبعث به أبو موسى معي، فلما قدمنا على عمر سكت الهرمزان فلم يتكلم، فقال عمر: تكلم، فقال: كلام حي أو كلام ميت؟ قال: فتكلم فلا بأس، فقا…
٣٥٦٣٩ - (حدثنا وكيع) (¬١) حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: أتانا كتاب عمر ونحن (بخانقين) (¬٢) إذا قال الرجل للرجل: لا (تدهل) (¬٣)؛ فقد أمنه، وإذا قال: لا تخف فقد أمنه، وإذا قال: مطرس فقد أمنه، قال: اللَّه يعلم (الألسنة) (¬٤…
٣٥٦٤٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا (أسامة بن زيد) (¬١) عن أبان بن صالح عن مجاهد قال: قال عمر: أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو ⦗٤٥٥⦘ (لئن) (¬٢) نزلت لأقتلنك، فنزل وهو يرى أنه أمان فقد أمنه (¬٣).
٣٥٦٤١ - [حدثنا وكيع قال: ثنا موسى بن عبيدة عن طلحة بن عبيد اللَّه بن كريز قال: كتب عمر إلى أمراء (الأجناد) (¬١): أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو: لئن نزلت لأقتلنك فنزل وهو يرى أنه أمان، فقد أمنه] (¬٢) (¬٣).
السابق
٦١٤ / ٧٠٢
التالي