جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 576 of 702
[٣٤] كتاب الفرايض
٣٣٥٢٩ - حدثنا عباد عن حجاج عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلًا قتل أخاه خطأ، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم يورثه، وقال: لا يرث قاتل شيئا (¬١).
٣٣٥٣٠ - حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قضى النبي ﷺ: لا يرث قاتل من (قتل) (¬١) قريبه شيئا من الدية ⦗٣٤٩⦘ عمدا أو خطأ (¬٢).
٣٣٥٣٢ - حدثنا وكيع عن حسن (عن ليث) (¬١) عن (أبي عمرو) (¬٢) العبدي عن علي قال: لا يرث القاتل (¬٣).
٣٣٥٣٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء قال: لا يرث القاتل من الدية ولا من المال شيئًا.
٣٣٥٣٤ - حدثنا إبراهيم بن صدقة عن يونس عن الحسن أنه كان لا يورث القاتل، ويرى أنه يحجب.
٣٣٥٣٥ - حدثنا حماد بن مسعدة (¬١) عن ابن أبي ذئب قال: سألت ابن شهاب عن القاتل يرث شيئًا؟ ( فقال: قال) (¬٢) سعيد بن المسيب: مضت السنة أن القاتل لا يرث شيئًا (¬٣).
٣٣٥٣٦ - حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن أبي ذئب عن عبد الواحد بن أبي عون قال: قال محمد بن جبير: القاتل عمدًا لا يرث من الدية ولا من غيرها شيئًا، والقاتل خطأ لا يرث من الدية شيئًا، ويرث من غيرها إن كان.
٣٣٥٣٧ - حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن عروة قال: لا يرث القاتل.
٣٣٥٣٨ - حدثنا حاتم عن هشام عن (أبيه) (¬١) قال: لا يرث قاتل شيئًا.
٣٣٥٣٩ - حدثنا ابن أبي (غنية) (¬١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا قتل الرجل ابنه أو أخاه لم يرثه، وورثه أقرب الناس بعده.
٣٣٥٤٠ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال: إن قتله خطأ (ورثه) (¬١) من ماله، ولم يرث من ديته، وإن قتله عمدا لم يرث من ماله ولا من ديته.
٣٣٥٤١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا قتل وليه خطأ ورث من ماله، ولم يرث من ديته، وإن قتله عمدًا لم يرث من ماله ولا من ديته.
٣٣٥٤٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن علي في رجل قتل أمه (فقال) (¬١): إن كان خطأ ورث، وإن كان عمدا لم يرث (¬٢).
٣٣٥٤٤ - حدثنا يحيى بن يعلى عن منصور عن إبراهيم قال: لا يرث القاتل.
٣٣٥٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا يرث القاتل شيئًا من ديته ولا من ماله.
٣٣٥٤٦ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن رجل عن القاسم قال: لا يرث القاتل.
٣٣٥٤٧ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: لا يرث القاتل.
٣٣٥٤٨ - حدثنا روح بن عبادة عن محمد بن أبي حفصة قال: حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين أنه كان لا يورث ولد الزنا وإن ادعاه الرجل.
٣٣٥٤٩ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن ابن طاوس قال: قلت له: ما كان أبوك يقول في ولد الزنا (يعتقه) (¬١) مواليه أو سادته (فيستلحقه) (¬٢) أبوه وقد علم (مواليه) (¬٣) أنه ابنه؟ قال: كان يقول: لا يرث.
٦ نسخ
٣٣٥٥٠ - حدثنا الضحاك عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: يرثه إذا عرف مواليه أنه ابنه، وإن (أنكر) (¬١) مواليه وخاصموه لم يرث.
٣٣٥٥١ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " من (عهر) (¬١) بامرأة حرة أو أمة (قوم) (¬٢) (فإنه) (¬٣) لا يرث ولا يورث" (¬٤).
٣٣٥٥٢ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن اشعث عن محمد في ابن (تولد) (¬١) من الزنا قال: لا يلحق.
٣٣٥٥٣ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن (شباك) (¬١) عن إبراهيم قال: لا يرث ولد الزنا، (ولا) (¬٢) يرث من لا يقام على أبيه الحد (و) (¬٣) يملك أمه بنكاح أو شراء.
٣٣٥٥٤ - حدثنا يحيى بن أدم عن زهير عن الحسن بن الحر عن الحكم قال: حدثني أن ولد الزنا لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود.
٣٣٥٥٥ - حدثنا ابن مبارك عن معمر عن الزهري قال: يرث بأدنى (النسبين) (¬١).
٣٣٥٥٦ - حدثنا ابن مبارك عن سعيد عن قتادة عن الحسن في رجل ترك ابنته (وهي) (¬١) أخته (¬٢) قال: ترث بأدنى قرابتها.
٣٣٥٥٨ - [حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن الزهري قال: لا يرث المجوسي إلا بوجه واحد] (¬١).
٣٣٥٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عمن سمع الشعبي عن علي وعبد اللَّه أنهما كان يورثان المجوسي من الوجهين (¬١).
٣٣٥٦٠ - حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال: سألت حمادا عن ميراث المجوسي، قال: يرثون من الوجه الذي يحل.
لأختها لأبيها ولأمها النصف، ولأختها ⦗٣٥٤⦘ لأبيها وهي أمها السدس تكملة الثلثين، حجبت (نفسها) (¬١) بنفسها.
٣٣٥٦٢ - حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عطاء أن رجلًا أعتق غلاما له سائبة، فمات وترك مالًا، فسئل ابن مسعود فقال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، إنما (كانت تسيب) (¬١) أهل الجاهلية، أنت مولاه وولي نعمته وأولى الناس بميراثه، [وإن (تحرج…
٦ نسخ
٣٣٥٦٣ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال: أتي ابن مسعود بمال (¬١) أناس أعتقوه سائبة، فقال لمواليه: هذا مال مولاكم، قالوا: لا حاجة لنا به، إنا كنا أعتقناه سائبة، فقال ابن مسعود: إن في أموال المسلمين له موضعًا (¬٢).…
٥ نسخ
٣٣٥٦٤ - حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان (قال) (¬١): قال عمر: السائبة والصدقة ليومهما (¬٢).
٣٣٥٦٥ - حدثنا ابن علية عن التيمي عن بكر بن عبد اللَّه المزني أن ابن عمر أتي بثلاثين ألفًا، قال: أحسبه، قال: (أعتقه) (¬١) سائبة (فأمر أن يشترى) (¬٢) به (رقاب) (¬٣) (¬٤).
٣٣٥٦٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا زكريا عن عامر في رجل أعتق غلاما له سائبة (¬١)، قال: الميراث لمولاه.
٣٣٥٦٧ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس قال: سئل الحسن عن ميراث السائبة فقال: كل (عتق) (¬١) سائبة.
٣٣٥٦٨ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد قال: لا أعلم ميراث السائبة إلا لمواليه إلا أن. . . (¬١).
٣٣٥٦٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي عمرو (الشيباني) (¬١) قال: قال عبد اللَّه: السائبة يضع ماله حيث شاء (¬٢).
٣٣٥٧٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا بسطام بن مسلم عن عطاء بن أبي رباح أن طارق بن (المرقع) (¬١) أعتق غلامًا له للَّه، فمات وترك مالًا، فعرض على مولاه طارق فقال: شيء جعلته للَّه فلست بعائد فيه، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر أن اعر…
٥ نسخ
٣٣٥٧١ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أن امرأة من الأنصار اعتقت سالما سائبة، ثم قالت له: (والِ) (¬١) من شئت، فوالى أبا حذيفة بن عتبة، فأصيب يوم اليمامة (فرفع) (¬٢) ماله إلى (التي) (¬٣) أعتقته (¬٤).
نسختان
٣٣٥٧٢ - حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد قال (¬١): قال رسول اللَّه ﷺ: " (لا تتوارث) (¬٢) ⦗٣٥٧⦘ الملتان المختلفتان" (¬٣).
٣٣٥٧٣ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان وشعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب (أن) (¬١) الأشعث بن قيس ماتت عمة له مشركة يهودية فلم يورثه (عمر منها) (¬٢)، وقال: يرثها أهل دينها (¬٣).
٣٣٥٧٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن معقل أن عمة للأشعث بن قيس ماتت وهي يهودية، فلم يورثه (عمر منها) (¬١) شيئا وقال: يرثها أهل دينها (¬٢).
نسختان
٣٣٥٧٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن عمر قال: يرثها أهل دينها، كل ملة تتبع ملتها (¬١).
٣٣٥٧٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: أرسل إليَّ (العرس) (¬١) بن قيس الكندي فسألني عن أخوين نصرانيين ⦗٣٥٨⦘ أسلم (¬٢) أحدهما ومات الآخر، وترك مالًا، فقلت: كان معاوية يقول: (لو كان نصرانيًا ورثه)…
نسختان
٣٣٥٧٨ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي (¬١) قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (¬٢).
٣٣٥٧٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي مثله، وزاد فيه: إلا أن يكون عبدًا له فيرثه (¬١).
٣٣٥٨٠ - حدثنا عبدة عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر في يهودية ماتت قال: يرثها أهل دينها (¬١).
٣٣٥٨١ - حدثنا محمد بن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم قال: لا يرث النصراني المسلم ولا المسلم النصراني، فهذا قول علي وزيد، وأما عبد اللَّه بن مسعود فإنه كان يقضي (أنهم) (¬١) يحجبون ولا يورثون (¬٢).
٧ نسخ
٣٣٥٨٢ - حدثنا حفص عن داود عن سعيد بن جبير (قال) (¬١): قال عمر: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (¬٢).
السابق
٥٧٦ / ٧٠٢
التالي