جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 575 of 702
[٣٤] كتاب الفرايض
٣٣٤٧٧ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن علي مثله (¬١).
٣٣٤٧٨ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور، قال إبراهيم في القوم يموتون لا يدرى أيهم مات قبل، قال: يورث بعضهم من بعض.
٣٣٤٨٠ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يورث الأحياء من الأموات، ولا يورث الغرقى بعضهم من بعض.
٣٣٤٨١ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة قال: كان في كتاب عمر بن عبد العزيز: يرث كلَ إنسان وارثُهُ من الناس.
٣٣٤٨٢ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: أتته امرأة فقالت: إن أخي وابن أخي خرجا في سفينة فغرقا، فلم يورثهما شيئًا.
٣٣٤٨٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا حسين عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يرث واحد منهما (مما) (¬١) ورث من صاحبه شيئًا.
٣٣٤٨٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الذين يموتون جميعًا، لا يدرى (أيهم) (¬١) (مات) (¬٢) قبل صاحبه، قال: (لا) (¬٣) يورث بعضهم من بعض.
أن عليًا ورث ثلاثة غرقوا في سفينة بعضهم من بعض وأمهم حية، فورث أمهم السدس من صلب كل واحد منهم، ثم ورثها الثلث مما ورث كل واحد من صاحبه، وجعل ما بقي للعصبة (¬١).
٥ نسخ
إذا مات أحدهما وترك مالًا، ولم يترك (الآخر) (¬٢) شيئًا، ورث ورثة الذي لم يترك شيئا ميراث صاحب المال، ولم يكن لورثة صاحب المال شيء.
٣٣٤٨٧ - حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم ( قال: ميراث) (¬١) اللقيط بمنزلة اللقطة.
٣٣٤٨٨ - حدثنا عبد السلام عن الحارث بن (حصيرة) (¬١) عن زيد بن وهب قال: لما (رجم) (¬٢) علي المرأة، قال لأهلها: هذا ابنكم ترثونه ولا (¬٣) يرثكم، وإن (جنى جناية) (¬٤) فعليكم (¬٥).
٣٣٤٨٩ - حدثنا عباد (بن العوام) (¬١) عن محمد بن سالم عن الشعبي عن علي وعبد اللَّه في ابن الملاعنة أمه عصبته، وعصبتها عصبته، وولد الزنا بمنزلته (¬٢).
٣٣٤٩٠ - حدثنا عباد عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم قال: ميراثه كله لأمه يعني ابن الملاعنة، ويعقل (عنه) (¬١) عصبتها، وكذلك ولد الزنا، وولد النصراني وأمه مسلمة.
٣٣٤٩١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ولد الملاعنة وولد الزنا يتوارثان من قبل الأم.
٣٣٤٩٢ - حدثنا حفص عن (عمرو) (¬١) عن الحسن قال: ولد الزنا بمنزلة ابن الملاعنة، أو ابن الملاعنة بمنزلة ولد الزنا.
٣٣٤٩٣ - حدثنا وكيع عن الأشعث عن الشعبي قال: كتب هشام بن هبيرة إلى شريح يسأله عن ميراث ولد الزنا، فكتب إليه: ارفعه إلى السلطان (فليلِ) (¬١) حزونته وسهولته.
٣٣٤٩٤ - حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم عن الحسن بن الحارث عن الحكم قال: ولد الزنا وولد (المتلاعنين) (¬١) ترثهما أمهما وأخوالهما.
٣٣٤٩٥ - حدثنا هشيم عن مغيرة عن (شباك) (¬١) عن الشعبي عن علي في الخنثى قال: يورث من قبل مباله (¬٢).
٣٣٤٩٦ - حدثنا وكيع قال: ثنا الحسن بن كثير الأحمسي عن أبيه أن معاوية أُتي في خنثى فأرسلهم إلى (علي) (¬١) فقال: يورث من حيث يبول (¬٢).
٣٣٤٩٧ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن في الخنثى قالا: يورث من مباله.
٣٣٤٩٩ - حدثنا وكيع قال: ثنا عمر بن بشير الهمداني عن الشعبي في مولود ولد ليس له ما للذكر ولا ما للأنثى، يبول من (سرته) (¬١) قال: له نصف حظ الأنثى ونصف حظ الذكر.
٣٣٥٠٠ - حدثنا ابن عبادة عن محمد بن عبد الرحمن (العدني) (¬١) عن أبي جعفر في الخنثى: يورث من مباله، (و) (¬٢) إن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق.
٣٣٥٠١ - حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال: لم يكن أبو بكر وعمر (وعثمان) (¬١) يورثون (الحميل) (¬٢) (¬٣).
٣٣٥٠٢ - حدثنا حفص عن أبي طلق عن أبيه قال: أدركت الحملاء في زمان علي وعثمان لا يورثون (¬١).
٣٣٥٠٣ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا: ما يورث (الحميل) (¬١) إلا ببينة.
٣٣٥٠٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا علي بن (مبارك) (¬١) عن يحيى بن أبي كثير عن ⦗٣٤٤⦘ محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب: (¬٢) لا يورث بولادة الشرك (¬٣).
٣٣٥٠٥ - حدثنا ابن نمير قال: ثنا (مجالد) (¬١) عن الشعبي قال: كتب إلى شريح أن لا يورث حميل إلا ببينة (¬٢).
٣٣٥٠٦ - حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: ذكر لمحمد أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء: لا يورثون إلا بشهادة الشهود، قال: فقال محمد: قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب…
٦ نسخ
٣٣٥٠٧ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بها.
٣٣٥٠٨ - حدثنا جرير عن الأعمش عن إياس بن عباس (عن) (¬١) شيخ من قومه أن أبا سليمان (غرق) (¬٢) أخ له (يقال) (¬٣) له: راشد، فاختصم فيه بنو زبيد وبنو أسد فارتفعوا إلى مسروق، فقال مسروق لبني أسد: (أتشهدون) (¬٤) أنه كان يحرم (م…
٦ نسخ
٣٣٥٠٩ - حدثنا وكيع قال: سمعت الأعمش قال: كان أبي حميلًا فمات أخوه، فورثه مسروق منه.
٣٣٥١٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: قال عمر: كل نسب (يتواصل) (¬١) عليه في الإسلام فهو وارث موروث (¬٢).
٣٣٥١١ - حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال: إذا كان نسبًا معروفًا موصولًا ورث -يعني الحميل.
٣٣٥١٢ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن الحميل فقالا: لا يرث إلا ببينة.
٣٣٥١٣ - حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي قال: ثنا زائدة بن قدامة قال: ثنا أشعث بن أبي الشعثاء قال: أقرت امرأة من (¬١) محارب (جليبة) (¬٢) بنسب أخ لها (جليب) (¬٣) فورثه (عبد الرحمن) (¬٤) بن عتبة من أخته.
٣٣٥١٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا الحكم بن عطية قال: سألت الحسن عن الحميل يقيم البينة أنه أخوه، قال: يرثه في كتاب اللَّه: ﴿(وَأُولُو) (¬١) الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥].
٦ نسخ
٣٣٥١٥ - حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن القاسم (¬١) بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه قال: إذا (ارتد) (¬٢) ورثه ولده (¬٣).
٣٣٥١٦ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو (الشيباني) (¬١) (عن علي) (¬٢) أنه أتي (بمستورد) (¬٣) العجلي وقد ارتد، فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين (¬٤).
٣٣٥١٧ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في ميراث المرتد لورثته من المسلمين (¬١).
٣٣٥١٨ - حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم قال: كتب عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد أنه لورثته من المسلمين، وليس لأهل (دينه) (¬١) شيء.
٣٣٥١٩ - حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: يقتل وميراثه لورثته من المسلمين.
٣٣٥٢٠ - حدثنا حفص عن (عمرو) (¬١) عن الحسن قال: جعل ميراث المرتد لورثته.
٣٣٥٢١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن موسى بن أبي كثير قال: سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد، هل يوصل؟ قال: ما يوصل، قلت: يرثه بنوه؟ قال: نرثهم ولا يرثوننا.
٣٣٥٢٢ - حدثنا وكيع قال: ثنا مسعر عن أبي الصباح موسى بن أبي كثير قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: المرتدون نرثهم ولا يرثوننا.
٣٣٥٢٣ - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا: يقسم ميراثه بين امرأته (وبين) (¬١) ورثته من المسلمين.
٣٣٥٢٤ - حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا (لحق) (¬١) بدار الحرب ثم رجع قبل أن يقسم ميراثه أو يعتق الحاكم أمهات أولاده ومدبرته فهو أحق بهم.
٣٣٥٢٥ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن عمرو عن الحسن قال: كان المسلمون يطيبون لأهل المرتد ميراثه -يعني إذا قتل.
٣٣٥٢٦ - حدثنا أبو خالد عن يحيى بن (سعيد) (¬١) عن عمرو بن شعيب أن (أبا) (¬٢) قتادة رجلًا من بني مدلج قتل ابنه، فأخذ به عمر بن الخطاب مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة وقال لأبي المقتول: سمعت رسول اللَّه ﷺ…
٨ نسخ
٣٣٥٢٧ - حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال عمر: لا يرث القاتل (¬١).
٣٣٥٢٨ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي قال: قال عمر: لا يرث القاتل عمدًا ولا خطأ (¬١).
السابق
٥٧٥ / ٧٠٢
التالي