مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن علية عن ابن عون عن الشعبي عن أتي ابن مسعود بمال مولى لأناس أعتقوه سائبة عن لمواليه
٣٢٠٢٥- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ مَوْلًى لأُنَاسٍ أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً، فَقَالَ
لِمَوَالِيهِ: هَذَا مَالُ مَوْلاَكُمْ قَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ، إِنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن علية عن ابن عون عن الشعبي عن أتي ابن مسعود بمال مولى لأناس أعتقوه سائبة عن لمواليه
٣٣٥٦٣ - ٣٢٠٧٩ - حَدَّثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ ابنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ مَوْلًى لأُنَاسٍ أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً، فَقَالَ
لِمَوَالِيهِ: هَذَا مَالُ مَوْلاَكُمْ قَالُوا: لاَ حَاجَةَ لَنَا بِهِ، إِنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً، فَقَالَ ابنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن علية عن ابن عون عن الشعبي عن أتي ابن مسعود بمال أناس أعتقوه سائبة عن لمواليه
٣١٤٢٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ أُنَاسٍ أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً، فَقَالَ
لِمَوَالِيهِ: هَذَا مَالُ مَوْلَاكُمْ، قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ , إِنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§إِنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا»
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن علية عن ابن عون عن الشعبي عن أتي ابن مسعود بمال أناس أعتقوه سائبة عن لمواليه
٣٣٥٦٣ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال: أتي ابن مسعود بمال (¬١) أناس أعتقوه سائبة، فقال لمواليه: هذا مال مولاكم، قالوا: لا حاجة لنا به، إنا كنا أعتقناه سائبة، فقال ابن مسعود: إن في أموال المسلمين له موضعًا (¬٢).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن علية عن ابن عون عن الشعبي عن أتي ابن مسعود بمال أناس أعتقوه سائبة عن لمواليه
٣١٤٢٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَالِ أُنَاسٍ أَعْتَقُوهُ سَائِبَةً، فَقَالَ
لِمَوَالِيهِ: هَذَا مَالُ مَوْلَاكُمْ، قَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ , إِنَّا كُنَّا أَعْتَقْنَاهُ سَائِبَةً، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «إِنَّ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُ مَوْضِعًا»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.