جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 571 of 702
[٣٤] كتاب الفرايض
٣٣٢٢١ - حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي عن زائدة عن أبي حصين قال: خاصمت إلى شريح في مولى لنا مات وترك ابنتيه ومواليه، فأعطى شريح ابنتيه الثلثين، وأعطى مولاه الثلث.
٣٣٢٢٢ - حدثنا عبدة عن الأعمش عن إبراهيم قال: ذكر عنده حديث ابنة حمزة أن النبي ﷺ أعطاها النصف، فقال: إنما أطعمها إياه رسول اللَّه ﷺ طعمة (¬١).
٣٣٢٢٣ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور بن (حيان) (¬١) عن عبد اللَّه بن شداد (أن) (¬٢) مولى لابنة حمزة مات وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي ﷺ ابنته النصف، وابنة حمزة النصف (¬٣).
٣٣٢٢٥ - حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن الشعبي (¬١).
٣٣٢٢٦ - وعن الأعمش عن إبراهيم أن عليًا كان يقول في المملوكين وأهل الكتاب: لا يحجبون ولا يرثون (¬١).
٣٣٢٢٧ - [حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زيد بن ثابت قال: لا يحجبون ولا يرثون] (¬١) (¬٢).
٣٣٢٢٨ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن ابن سيرين قال: قال عمر: لا يحجب من لا يرث (¬١).
٣٣٢٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن علي قال: المملوكون لا يرثون ولا يحجبون (¬١).
٣٣٢٣٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق أن رجلًا ⦗٢٧٥⦘ سأل عليا عن امرأة ماتت (وتركت) (¬١) (أختيها) (¬٢) وأمها مملوكة، فقال علي: هل يحيط السدس برقبتها؟ فقال: لا، فقال: دعنا منها سائر اليوم (¬٣).
٨ نسخ
٣٣٢٣١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني عن شريح أنه أعطى ميراث رجل -أخوه مملوك- (ابني) (¬١) أخيه الأحرار.
٣٣٢٣٢ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: يرثه بنو أخيه الأحرار.
٣٣٢٣٣ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه في رجل مات وترك أمه مملوكة وجدته حرة، قال: المال للجدة.
٣٣٢٣٤ - حدثنا حسين بن علي (عن زائدة عن معمر) (¬١) عن إبراهيم عن علي وزيد في المملوكين والمشركين (قالا) (¬٢): لا يحجبون ولا يرثون (¬٣).
٣٣٢٣٥ - حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم (¬١).
٣٣٢٣٦ - وعن ابن أبي ليلى عن الشعبي عن ابن مسعود أنه كان يحجب بالمملوكين وأهل الكتاب ولا يورثهم (¬١).
٣٣٢٣٧ - حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد اللَّه: إذا مات الرجل وترك أباه (أو) (¬١) أخاه أو ابنه مملوكًا ولم يترك وارثا، فإنه يُشترى فيعتق ثم يورث (¬٢).
٣٣٢٣٨ - حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن محمد عن ابن مسعود في رجل مات وترك أباه مملوكًا، قال: يُشترى من ماله فيعتق ثم يورث (¬١).
كان عمر وعبد اللَّه يعطيان الميراث ذوي الأرحام (¬١).
٣٣٢٤٣ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (و) (¬١) عمر وعلي وعبد اللَّه بمثله (¬٢).
٣٣٢٤٤ - حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية -قال أبو بكر: أظنه عن جبير بن نفير- قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء، وكان قاضيًا، فأتاه رجل فقال: إن ابن (أختي) (¬١) مات ولم يدع وارثًا، فكيف ترى في ماله؟ (قال)…
٥ نسخ
٣٣٢٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (حيان) (¬١) الجعفي عن سويد بن غفلة أن عليًا أتي في ابنة وامرأة و (موالي) (¬٢)، فأعطى الابنة النصف، والمرأة الثمن، ورد ما بقي على الابنة ولم يعط الموالي شيئًا (¬٣).
٨ نسخ
٣٣٢٤٦ - حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن (ميسرة) (¬١) عن إبراهيم أنه أنكر حديث (ابنة) (¬٢) (حمزة) (¬٣) وقال: إنما أطعمها رسول اللَّه ﷺ طعمة (¬٤).
٣٣٢٤٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: أوصى مولى لعلقمة لأهل علقمة بالثلث، وأعطى ابن (أخته) (¬١) لأمه الثلثين.
٣٣٢٤٨ - حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سالم قال: أتي علي في رجل ترك جدته ومواليه فأعطى الجدة المال دون الموالي (¬١).
٣٣٢٤٩ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم (¬١) قال: كنت أمشي معه فأدركته امرأة عند الصياقلة (فقالت) (¬٢): إن مولاتك قد ماتت فخذ ميراثها، قال: هو لك، (قالت) (¬٣): بارك اللَّه لك فيه، (قال) (¬٤): أما إنه لو كان (لي) (¬…
٤ نسخ
٣٣٢٥٠ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أُتي ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث، وأعطى الأم سائر المال، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له (¬١).
نسختان
٣٣٢٥١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن مسروق قال: أُتي عبد اللَّه في أم وأخوة لأم، فأعطى الأم السدس، والإخوة الثلث، ورد ما بقي على الأم، وقال: الأم عصبة من لا عصبة له، وكان ابن مسعود لا يرد على أخت لأب …
٨ نسخ
٣٣٢٥٢ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن مغيرة (والأعمش) (¬١) عن إبراهيم أن عليًا كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة (¬٢).
٣٣٢٥٣ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور قال: بلغني عن علي أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة (¬١).
٣٣٢٥٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر أن عليًا كان يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام (¬١).
٣٣٢٥٥ - حدثنا (علي) (¬١) بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي أنه (ذكر عنده) (¬٢) قضاء قضى به أبو عبيدة بن عبد اللَّه: أنه أعطى (ابنة) (¬٣) (أخت) (¬٤) المال كله، فقال الشعبي: هذا قضاء عبد اللَّه (¬٥).
٣٣٢٥٦ - حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل عن عامر عن (عبد اللَّه) (¬١) أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة، وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم (¬٢).
٣٣٢٥٧ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على ستة: على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم، ولا على بنات ابن مع بنات صلب، ولا على أخت لأم مع أم (¬١).
٨ نسخ
٣٣٢٦٠ - حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على ستة: لا يرد على زوج، ولا امرأة، ولا جدة، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على أخت لأم مع أم، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب (¬١).
٨ نسخ
٣٣٢٦١ - حدثنا ابن فضيل عن داود عن الشعبي قال: استشهد سالم مولى أبي حذيفة قال: فأعطى أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل اللَّه (¬١).
٣٣٢٦٢ - حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل بن (عمرو) (¬١) قال: قال إبراهيم: لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ يرد على المرأة والزوج شيئًا (¬٢).
٣٣٢٦٤ - حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان عبد اللَّه لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئًا، ولا على إخوة لأم مع أم شيئًا، ولا على زوج ولا امرأة (¬١).
٨ نسخ
٣٣٢٦٥ - حدثنا جرير عن مغيرة والأعمش قالا: لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن يكون غيرها.
تعلم ذلك؟ قال: قلت: ابنة الأخ أحق من العمة؟.
٣٣٢٦٨ - حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان [عن الشيباني عن الشعبي عن مسروق قال: انزلوا ذوي الأرحام منازل آبائهم. ٣٣٢٦٩ - حدثنا وكيع عن سفيان] (¬١) عن الشيباني عن الشعبي في ابنة أخ وعمة قال: المال لابنة الأخ.
٣٣٢٧٠ - حدثنا وكيع قال: ثنا حسن بن صالح عن الشيباني عن إبراهيم قال: المال للعمة.
٣٣٢٧١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن مغيرة ومنصور عن إبراهيم قال: كانوا يورثون بقدر أرحامهم (¬١).
٣٣٢٧٢ - حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني قال: سألت الشعبي عن ابنة أخ وعمة أيهما: أحق بالميراث؟ قال: ابنة الأخ.
وكيع: وقال غير سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل مات وترك أختين لأب وأختين لأب وأم، قال: كان يقال: ذو السهم أحق ممن لا سهم له.
لا يرث يهودي] (¬٢) ولا نصراني مسلمًا، وقضى فيها عبد اللَّه أن للزوج الربع من أجل أن لها (ولدا كافرًا) (¬٣) ⦗٢٨٤⦘ و (هم) (¬٤) يحجبون في قول عبد اللَّه ولا يرثون، (و) (¬٥) في قول علي وزيد: لا يحجبون ولا يرثون (¬٦).
نسختان
أنهم (لا) (¬١) يحجبون ولا يرثون (¬٢).
إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا، ولها ابن مملوك: فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولاخوتها لأمها الثلث سهمان، ويبقى السدس فهو للعصبة، ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي، وقضى فيها عبد اللَّه أن لزوجها الربع…
٣ نسخ
يحجبني بنو (ابني) (¬١) دون إخوتي ولا أحجبهم دون (إخوتهم) (¬٢)
أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها فلأختها من أمها السدس، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبد اللَّه، وقضى فيها زيد أن لأختها من أمها السدس، ولأمها الثلث، ويجعل سائره في بيت المال، وقضى فيها علي أن لهما المال على قدر ما ورثا، فجعل…
نسختان
إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما؛ فلأختها لأبيها ⦗٢٨٨⦘ وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي؛ وقضى عبد اللَّه أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب ا…
٥ نسخ
السابق
٥٧١ / ٧٠٢
التالي