مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن فضيل عن Bsam bin 'Abdullah al-Sayrfi عن فضيل

٣١٧٨٦- حَدَّثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا أَحْرَارًا، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ: فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيّ. وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ؛ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبْعَ سَهْم وَنِصْف، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ، وَأَنَّ الثَّلاَثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ. وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ؛ أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ، وَأَنَّ لإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلاَءٌ وَلاَ رَحِمٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ.

مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن فضيل عن Bsam bin 'Abdullah al-Sayrfi عن فضيل

إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا أَحْرَارًا، وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ: فَلِزَوْجِهَا النِّصْفُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَيَبْقَى السُّدُسُ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا الْمَمْلُوكُ شَيْئًا فِي قَضَاءِ عَلِيّ. وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ؛ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرُّبْعَ سَهْم وَنِصْف، وَأَنَّ ابْنَهَا يَحْجُبُ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ إِذَا كَانَ مَمْلُوكًا، وَلاَ يَرِثُ ابْنُهَا شَيْئًا وَيَحْجُبُ الزَّوْجَ، وَأَنَّ الثَّلاَثَةَ أَرْبَاعٍ الْبَاقِيَةِ لِلْعَصَبَةِ. وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ؛ أَنَّ لِزَوْجِهَا النِّصْفَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ، وَأَنَّ لإِخْوَتِهَا لأُمِّهَا الثُّلُثَ سَهْمَانِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلاَءٌ وَلاَ رَحِمٌ.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ابن فضيل عن Bsam bin 'Abdullah al-Sayrfi عن فضيل

إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا، ولها ابن مملوك: فلزوجها النصف ثلاثة أسهم، ولاخوتها لأمها الثلث سهمان، ويبقى السدس فهو للعصبة، ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي، وقضى فيها عبد اللَّه أن لزوجها الربع سهم ونصف (¬١)، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكًا ولا يرث ابنها شيئًا، ويحجب الزوج، وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة، وقضى فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم (¬٢).

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.