ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالٍ , " فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ , وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ , وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئًا "
ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالٍ , " فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ , وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ , وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئًا "
٣١٧٥٧- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً؛ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي، فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِي شَيْئًا.
٣١٨٠٩- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً ؛ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِي شَيْئًا.
٣٣٢٤٥ - ٣١٨٠٩ - حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ سُوَيْد بْنِ غَفَلَةً؛ أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي، فَأَعْطَى الاِبْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الاِبْنَةِ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِي شَيْئًا.
٣١١٦١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةً، أَنَّ عَلِيًّا، «أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي، §فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِي شَيْئًا»
٣٣٢٤٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن (حيان) (¬١) الجعفي عن سويد بن غفلة أن عليًا أتي في ابنة وامرأة و (موالي) (¬٢)، فأعطى الابنة النصف، والمرأة الثمن، ورد ما بقي على الابنة ولم يعط الموالي شيئًا (¬٣).
٣١١٦١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةً، أَنَّ عَلِيًّا، «أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ، وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِي شَيْئًا»
31809 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَيَّانَ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ابْنَةٍ وَامْرَأَةٍ وَمَوَالِي ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ ، وَالْمَرْأَةَ الثُّمُنَ ، وَرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَلَمْ يُعْطِ الْمَوَالِيَ شَيْئًا .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وموال .