مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا ، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا : فَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ ، وَلأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبْعُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ ؛ أَنَّ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ ؛ أَنَّ لِلأُخْتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ السُّدُسَ ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ إذَا لَمْ يَكُنْ وَلاَءٌ وَلاَ عَصَبَةٌ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ. (١١/٢٨٤) .
٣٦- فِي امرأةِ تركت ابنتها وابنة ابنِها وأمّها ولا عصبة لها.
مصنف ابن أبي شيبة -ط اشبيليا
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِبْرَاهِيمُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا، وَلاَ عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا: فَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبْعُ فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ، وَقَضَى عَبْدُ اللهِ؛ أَنَّ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ؛ أَنَّ لِلأُخْتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلاَءٌ وَلاَ عَصَبَةٌ.
مصنف ابن أبي شيبة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا، «§فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبْعُ» فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ «أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ» ، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ «أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ "
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما؛ فلأختها لأبيها
⦗٢٨٨⦘
وأمها ثلاثة أرباع، ولأختها من أبيها الربع في قضاء علي؛ وقضى عبد اللَّه أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم، وللأخت من الأب السدس، وقضى فيها زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة (¬١).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
إِبْرَاهِيمُ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمَّهَا وَأُخْتَهَا مِنْ أَبِيهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا غَيْرُهُمَا، «فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ، وَلِأُخْتِهَا مِنْ أَبِيهَا الرُّبْعُ» فِي قَضَاءِ عَلِيٍّ وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ «أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ»، وَقَضَى فِيهَا زَيْدٌ «أَنَّ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ لِبَيْتِ الْمَالِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَاءٌ وَلَا عَصَبَةٌ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَهَذِهِ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْهُمٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَزَيْدٍ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ "
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.