جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 567 of 702
[٣٣] كتاب الوصايا
٣٢٩٨٧ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا مسعر قال: ثنا أبو (حمزة) (¬١) عن إبراهيم قال: (إنما) (¬٢) كانوا يكرهون أن يموت الرجل قبل أن يوصي قبل أن (تنزل) (¬٣) المواريث.
٣٢٩٨٨ - (¬١) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن طلحة قال: قلت لابن أبي أوفى: أوصى رسول اللَّه ﷺ؟ قال: لا، قلت: فكيف أمر الناس بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب اللَّه (¬٢).
٣٢٩٨٩ - حدثنا أبو معاوية وابن نمير عن الأعمش عن سفيان عن مسروق عن عائشة قالت: ما ترك رسول اللَّه ﷺ دينارا ولا درهما ولا أوصى بشيء (¬١).
٣٢٩٩٠ - حدثنا عبيد اللَّه قال: أنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أرقم بن شرحبيل عن ابن عباس قال: مات رسول اللَّه ﷺ ولم يوص (¬١).
٣٢٩٩١ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة أن عليا كان وصيًا، فقالت: متى أُوصى إليه؟ فلقد كنت مستندته (إلى) (¬١) حجري (فانخنث) (¬٢)، فمات فمتى أوصى إليه (¬٣).
٣٢٩٩٢ - حدثنا. . . (¬١) ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس ( قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي) (¬٢) (¬٣).
٣٢٩٩٣ - حدثنا زيد بن حباب عن (همام) (¬١) عن قتادة ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠]، قال: خير المال، كان يقال: ألف درهم فصاعدًا.
٣٢٩٩٤ - حدثنا أبو خالد عن هشام عن أبيه أن عليًا دخل على رجل من بني هاشم يعوده فأراد أن يوصي فنهاه، وقال إن اللَّه يقول: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ وإنك لم تدع مالًا فدعه لعيالك (¬١).
٨ نسخ
٣٢٩٩٥ - حدثنا أبو معاوية عن محمد بن شريك عن ابن أبي (مليكة) (¬١) عن عائشة قال: قال لها رجل: إني أريد أن أوصي، قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف، قالت: فكم عيالك؟ قال: أربعة، (قالت) (¬٢): فإن اللَّه يقول: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرً…
٩ نسخ
٣٢٩٩٦ - حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن إبراهيم في قوله: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤٠]، قال: هي منسوخة.
٣٢٩٩٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الجهضم عن عبد اللَّه بن بدر عن ابن عمر: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ قال: نسختها آية [الميرات (¬١).
٣٢٩٩٨ - حدثنا ابن فضيل عن أشعث عن الحسن قال: نسختها آية] (¬١) الفرائض، وتُرِك الأقربون ممن لا يرث.
٣٢٩٩٩ - حدثنا (¬١) يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: الوصية ليست بمضمونة، إنما هي بمنزلة الدين في (مال) (¬٢) الرجل.
٣٣٠٠٠ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أنه كان يرى الوصية مضمونة.
إذا أوصى رجل إلى رجل غائب ثم قدم فأقر بالوصية ثم أنكر فليس له ذلك.
٣٣٠٠٢ - (¬١) حدثنا معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن (أبي حريز) (¬٢) عن الحكم عن مجاهد عن عمر قال: إذا التقى (الزحفان) (¬٣) والمرأة يضربها المخاض لا يجوز لهما في مالهما إلا الثلث (¬٤).
٣٣٠٠٣ - حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل قال: ما (أعطوا) (¬١) فهو جائز، لا يكن (¬٢) من الثلث.
٣٣٠٠٤ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: ما صنعت الحامل في شهرها فهو من الثلث.
٣٣٠٠٥ - حدثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يكون به السل والحمى وهو يجيء ويذهب، قال: (ما) (¬١) صنع من شيء فهو من جميع المال إلا أن يكون أضنى على فراشه.
٣٣٠٠٦ - حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: (ما صنعت) (¬١) الحامل (فهو) (¬٢) وصية.
٣٣٠٠٧ - [حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: الحامل وصية] (¬١).
٣٣٠٠٨ - حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن عامر (عن شريح) (¬١) قال: الحامل وصية.
٣٣٠٠٩ - حدثنا وكيع عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال: أعطت امرأتي عطاء وهي حامل (فقال القاسم بن محمد) (¬١): هو من جميع المال.
الحامل وصية.
الحسن: حاله حال المريض، لا يجوز له إلا الثلث.
٣٣٠١٣ - حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: (إذا) (¬١) وضع رجله في (الغرز) (¬٢) فما أوصى به فهو من الثلث.
٣٣٠١٤ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح قال: إذا وضع رجله في الغرز فما تكلم به من شيء فهو من ثلثه.
٣٣٠١٥ - حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن سماك عن الشعبي عن مسروق أنه قال: إذا وضع الرجل رجله في الغرز -يقول: إذا سافر- فما أوصى به فهو من الثلث.
٣٣٠١٦ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن في الأسير في أيدي العدو: إن أعطى عطية، أو نحل نحلا، أو أوصى بثلثه: فهو جائز.
٣٣٠١٧ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.
٣٣٠١٨ - (¬١) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: بيع الوصي جائز.
٣٣٠١٩ - حدثنا الفضل بن دكين عن (شريك) (¬١) عن الشيباني عن الشعبي قال: الوصي بمنزلة الأدب.
٣٣٠٢٠ - حدثنا ابن مهدي عن يحيى بن حمزة عن (أبي) (¬١) وهب (¬٢) قال: أمر الوصي جائز إلا في الرباع، (وأن باع) (¬٣) بيعا لم يقل.
٣٣٠٢١ - حدثنا وكيع عن يزيد (بن) (¬١) إبراهيم عن الحسن قال: (ينظر والي) (¬٢) اليتيم مثل ما يرى لليتيم (يعمل) (¬٣) (ليتيم) (¬٤) به.
٣٣٠٢٢ - حدثنا وكيع عن شريك عن مغيرة عن الشيباني عن الشعبي قال: الوصي بمنزلة الوالد.
٣٣٠٢٣ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق أن شريحًا كان يجيز شهادة الأوصياء.
٣٣٠٢٤ - حدثنا ابن نمير عن حجاج عن حماد عن إبراهيم مثله.
٣٣٠٢٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: لا يجوز، هو خصم.
٣٣٠٢٦ - حدثنا هشيم عن حميد عن الحسن أن عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف (¬١).
٣٣٠٢٧ - حدثنا ابن عليه عن سلمة بن علقمة عن الحسن أن عمران بن حصين أوصى للأمهات أولاده (¬١).
٣٣٠٢٨ - حدثنا خالد بن حبان عن جعفر بن برقان قال: قلت لميمون بن مهران: الرجل يوصي لأم ولده، قال: هو جائز.
٣٣٠٢٩ - حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن جابر قال: أوصى الشعبي لأم ولده.
٣٣٠٣٠ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يهب لأم ولده قال: (هو) (¬١) جائز.
٣٣٠٣١ - حدثنا معتمر قال: قلت ليونس: رجل وهب لأم ولد شيئًا ثم مات، قال: كان الحسن يقول: هو لها.
٣٣٠٣٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أحرزت أم الولد شيئًا في (حياة) (¬١) سيدها فمات سيدها فهو لها وقد عتقت، فإن انتزع الميت شيئًا (قبل أن يموت) (¬٢) (أو) (¬٣) أوصى بشيء، (مما) (¬٤) كانت أحرزت في حياته،…
٥ نسخ
أصحاب الوصية على ما أوصى به صاحبه.
العبد: إني قد كاتبت نفسي، أو بعت نفسي، لم يجز ذلك.
قال: لا.
أما شيء صنعه سعد فلا أرجع فيه، ولكن نصيبي له (فقبلا) (¬٣) ذلك منه (¬٤).
٤ نسخ
ميراثه، فاجعلوه في بيت المال، ما أراه ترك ولي نعمة ولا أرى لك فريضة، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: (مه) (¬١) حتى ألقاه، فلقيه فقال: يا أمير المؤمنين، عصبة وولي نعمة؟ قال: كذا؟ قال: نعم، (فأعطاء) (¬٢) المال (¬٣).
السابق
٥٦٧ / ٧٠٢
التالي