المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهامعن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن محمد بن شهاب الزهري عن لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث٣٣٠١٧ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث.