جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 568 of 702
[٣٣] كتاب الوصايا
له: كانت لي أخت بغي فتوفيت وتركت غلامًا، فمات وترك ذودا من الإبل؟ فقال عمر: ما أرى بينك وبينه نسبًا، أئت (بها) (¬١) فاجعلها في إبل الصدقة، قال: فأتى ابن مسعود فذكر ذلك له، فقام عبد اللَّه فأتى عمر فقال: ما تقول يا أمير ا…
لم ير بأسًا أن يفضل بعضهم على بعض بقدر الحاجة.
٣٣٠٤٠ - حدثنا ابن عليه عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النِّحَل بين الولد على كتاب اللَّه؟ قال: نعم، وقد (بلغنا) (¬١) ذلك عن نبي اللَّه ﷺ أنه قال: " (سويت) (¬٢) بين ولدك؟ " قلت: في النعمان؟ قال: وغيره زعموا (¬٣).
٤ نسخ
٣٣٠٤١ - حدثنا عباد عن حصين عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت أمي عمرة (ابنة) (¬١) رواحة: فلا أرضى حتى (تشهد) (¬٢) رسول اللَّه ﷺ فأتى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه إني أعطيت ابن عمرة عط…
٧ نسخ
٣٣٠٤٢ - (حدثنا) (¬١) ابن عليه عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، وعن محمد ابن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلامًا وأنه أتى النبي ﷺ ليشهده، فقال: "أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ " قال: لا، قال: "فاردده" (¬٢).
٣٣٠٤٣ - حدثنا علي بن مسهر عن أبي حيان عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي إلى النبي ﷺ ليشهده على عطية أعطانيها، قال: "لك غيره؟ " قال: نعم، قال: " (كلهم) (¬١) (أعطيتهم) (¬٢) مثل (ما) (¬٣) أعطيته؟ " قال: لا، قال…
٥ نسخ
٣٣٠٤٤ - حدثنا ابن عليه عن ابن أبي نجيح قال: كان طاوس إذا سئل عنه (قرأ) (¬١): ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ﴾.
٣٣٠٤٥ - حدثنا ابن عليه عن معمر عن الزهري قال: قال عروة: (يرد) (¬١) من (حيف) (¬٢) الحي ما يرد من (حيف) (¬٣) الميت.
٣٣٠٤٦ - حدثنا أبو داود عن مسمع بن ثابت عن عكرمة أنه كان يكرهه.
٣٣٠٤٧ - (¬١) حدثنا وكيع عن مالك بن مغول عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في (القبل) (¬٢).
٣٣٠٤٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض وكان يجيزه في القضاء.
٣٣٠٤٩ - حدثنا أبو أسامة قال: ثنا مجالد (¬١) عن عامر عن شريح أنه قال: لا بأس أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض.
٣٣٠٥٠ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حيان قال: حدثني أبي قال: حضر جار لشريح وله بنون، فقسم ماله بينهم لا يألو أن يعدل، ثم دعا (شريحًا) (¬١) فجاء فقال: (أبا أمية) (¬٢) إني قسمت مالي بين ولدي ولم آل وقد أشهدتك، فقال ش…
٦ نسخ
٣٣٠٥١ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه حضر رجلًا (يوصي) (¬١) فأوصى بأشياء لا (تنبغي) (¬٢) فقال مسروق: إن اللَّه قد قسم بينكم ⦗٢٣٤⦘ فأحسن، وأنه من يرغب برأيه عن رأي اللَّه يضل، أوس لذوي قرابتك ممن لا (يرث…
إن شهدت الشهود أنه أوصى به قبل أن يصيبه وجعه شركه.
٣٣٠٥٣ - حدثنا جرير عن مغيرة عن منصور عن الحكم والحسن (قالا) (¬١): إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه.
٣٣٠٥٤ - حدثنا هشيم عن مطرف عن الشعبي في وارث أقر بدين، قال: عليه في نصيبه بحصته (قال) (¬١): (ثم قال بعد ذلك: يخرج من نصيبه) (¬٢) (¬٣).
٣٣٠٥٥ - [حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: عليه في نصيبه] (¬١) (بحصته) (¬٢).
٣٣٠٥٦ - حدثنا عبد السلام بن حرب عن مغيرة عن عامر في رجل مات وترك ابنين وترك مائتي دينار فأقر أحد الابنين أن على أبيه خمسين دينارا قال: يؤخذ من نصيب هذا ويسلم للآخر نصيبه.
٣٣٠٥٧ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن الشعبي قال: إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه.
٣٣٠٥٨ - حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: إذا شهد رجلان أو ثلاثة من الورثة فإنما أقروا على أنفسهم.
٣٣٠٥٩ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: يجوز على الورثة بحساب ما ورثوا.
٣٣٠٦٠ - حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: هما شاهدان من المسلمين، تجوز شهادتهما على الورثة كلهم.
٣٣٠٦١ - حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما.
٣٣٠٦٣ - حدثنا (عبيد اللَّه) (¬١) عن إسرائيل عن منصور عن الحارث قال: إذا شهد اثنان من الورثة لرجل بدين أعطي دينه.
٣٣٠٦٤ - حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال: إذا شهد أحد الورثة جاز عليهم كلهم.
٣٣٠٦٥ - حدثنا زيد بن الحباب عن (هارون) (¬١) (بن) (¬٢) إبراهيم عن ابن سيرين سئل عن رجل قال: إن حدث بي حدث فعبدي حر فاحتاج إليه، أله أن يبيعه؟ قال: نعم.
٣٣٠٦٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل قال لعبده: إن مت في مرضي هذا فأنت حر، قال: ليس له أن يبيعه حتى يموت.
٣٣٠٦٧ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري الوصي من الميراث شيئًا.
٣٣٠٦٨ - حدثنا عبد اللَّه (عن) (¬١) عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا: لا يجوز لوال أن يشتري مما (ولي) (¬٢) عليه.
أبو إسحاق: سمعته من صلة منذ ستين سنة.
فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق ودفع إليه ما بقي، وإن كان أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي وإن أوصى لهم بدراهم فإن شاء الورثة أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا.
٣٣٠٧٣ - حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا سفيان عن (ابن) (¬١) أبي خالد عن حكيم بن جابر أنه قيل له في الوصية عند الموت لو اعتقت غلامك فقرأ هذه الآية: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَاف…
٦ نسخ
٣٣٠٧٤ - حدثنا يحيى بن آدم قال: ثنا يزيد بن عبد العزيز عن إسماعيل عن حكيم بن جابر أنه لما حضره الموت وكان له غلام فقيل له: لو اعتقت هذا، فقال: إني لم أترك لولدي غيره قال: فأعادوا عليه لو اعتقته، فقرأ هذه الآية: ⦗٢٣٨⦘ ﴿وَل…
٣ نسخ
٣٣٠٧٥ - حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (نسير) (¬١) قال: قال رجل للربيع بن خثيم: أوس لي بمصحفك، قال فنظر إلى ابن له صغير فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الأنفال: ٧٥].
٣٣٠٧٦ - حدثنا معتمر عن عاصم قال: مرض أبو العالية (فأعتق مملوكًا) (¬١) (له) (¬٢) (ثم) (¬٣) ذكروا (له أنه من) (¬٤) وراء النهر فقال: إن كان حيًا فلا أعتقه، وإن كان ميتًا فهو عتيق، وذكر هذه الآية: ﴿وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء…
يكون للآخر -يعني الثلث كله.
اجعلها على تسعة أسهم (يرفع) (¬١) (ثلاثة) (¬٢)، فله سهمه وسهم الذي أجازه.
٣٣٠٨٤ - حدثنا أبو أسامة عن (الفزاري) (¬١) عن الأوزاعي قال: سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل اللَّه؟ قال: لا يجوز إلا أن تقول: هو في سبيل اللَّه إلى زوجي يضعه حيث (يشاء) (¬٢).
٣٣٠٨٥ - حدثنا ابن علية قال: كنت عند داود بن أبي هند فجاء رجلان أو أكثر من آل أنس بن مالك بينهم عبيد اللَّه بن أبي بكر، وجاؤوا معهم بكتاب في صحيفة ذكروا أنها وصية أنس بن مالك، ففتحت صدرها: بسم اللَّه الرحمن الرحيم -هذا ذك…
٧ نسخ
كان منهم من يورث (الصامت) (¬٢) ومنهم من لا يورثه.
سفيان: (لا) (¬٢) (يجوز) (¬٣) وصية لأهل الحرب.
أن (تعتق) (¬١) عنه رقبتان بثمن وسماه، فلم يوجد بذلك الثمن رقبتان، فسألت عطاء فقال: اشتروا رقبة واحدة واعتقوها عنه.
٥ نسخ
[تم كتاب الوصايا بحمد الله وعونه] (¬٤)
أن اتقوا اللَّه وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اللَّه ورسوله إن كنتم مؤمنين، (وأوصيهم) (¬٢) بما أوصى به إبراهيم بنيه ⦗٢٤٢⦘ ويعقوب: ﴿يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُ…
[٣٤] كتاب الفرايض
٣٣٠٩٠ - (¬١) حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد اللَّه: من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض، ولا يكن كرجل لقيه أعرابي فقال له: أمهاجر أنت يا عبد اللَّه؟ فيقول: نعم، فيقول: إن بعض أهلي مات وترك كذا وكذا، …
٧ نسخ
٣٣٠٩١ - حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد اللَّه بنحوه (¬١).
٣٣٠٩٢ - حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عمر: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم (¬١).
٣٣٠٩٣ - حدثنا وكيع عن (زياد) (¬١) (بن) (¬٢) أبي مسلم عن صالح (أبي) (¬٣) الخليل عن أبي موسى قال: مثل الذي يقول القرآن ولا يحسن الفرائض كاليدين بلا رأس (¬٤).
٣٣٠٩٤ - حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن أبي إسحاق عن عبد اللَّه بن قيس عن ابن عباس قال: من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجب مما لا يحجب علم الفرائض (¬١).
٣٣٠٩٥ - حدثنا أبو معاوية (عن الأعمش) (¬١) عن مسلم عن مسروق أنه قيل له: هل كانت عائشة تحسن الفرائض؟ فقال: أي والذي نفسي بيده، لقد رأيت مشيخة أصحاب محمد ﷺ الأكابر يسألونها عن الفرائض (¬٢).
نسختان
السابق
٥٦٨ / ٧٠٢
التالي