المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن Marwan bin Mua'wiya al-Fazari عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن محمد بن شهاب الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله عن لا يجوز إلا أن تقول
٣٣٠٨٤ - حدثنا أبو أسامة عن (الفزاري) (¬١) عن الأوزاعي قال: سئل الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل اللَّه؟ قال: لا يجوز إلا أن تقول: هو في سبيل اللَّه إلى زوجي يضعه حيث (يشاء) (¬٢).