المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل عن ما (أعطوا) فهو جائز، لا يكن من الثلث
٣٣٠٠٣ - حدثنا ابن مبارك عن هشام عن الحسن في الرجل يعطي في المزاحفة وركوب البحر والطاعون والحامل قال: ما (أعطوا) (¬١) فهو جائز، لا يكن (¬٢) من الثلث.