جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 524 of 702
[٢٦] كتاب الحدود · [٥٨] باب في السكران يسرق، (يقطع) (¬١) ام لا؟
٣٠٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي إسحاق عن الأسود بن هلال عن عبد اللَّه مثله (¬١).
٣٠٦٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في اليهودي والنصراني: إن كان أحصن في شركه ثم أسلم ثم أصاب فاحشة قبل أن يحصن في الإسلام قال: يرجم.
٦ نسخ
٣٠٦٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: إحصان اليهودي والنصراني في شركهما إحصان، وليس المجوسي بإحصان.
٣٠٦٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها قال: تلاعن (زوجها) (¬١) ويضرب الثلاثة (¬٢).
٣٠٦٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن سعيد عن قتادة عن سعيد ابن المسيب مثله.
٣٠٦٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (علي) (¬١) بن مسهر وعبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا جاؤوا جميعًا معًا فالزوج (أجوزهم) (¬٢) شهادة.
٣٠٦٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن الشعبي قال: يقام عليه الحد.
٣٠٦٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال: يلاعن الزوج، ويضرب الثلاثة.
٣٠٦١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن سعيد عن قتادة عن الحسن ⦗٤٧٥⦘ وابن عباس في الرجل يبيع امرأته، (قالا) (¬١): يعاقبان وينكلان (¬٢).
٣٠٦١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب) (¬١) عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل باع امرأة وهما حران، فأخذا عند (الجسر) (¬٢) في أوساطهما (الدنانير) (¬٣)، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز (فيهما) (¬٤)، فكتب فيهما: أن يعزرا و…
٣٠٦١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجلين باع أحدهما الآخر، قال: يرد البيع، ويعاقبان، ولا قطع عليهما (¬١).
٣٠٦١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن علي قال: تقطع يده (في الحر يبيع الحر) (¬١) (¬٢).
٣٠٦١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن معمر عن ابن شهاب في رجل باع رجلًا حرًا قال: يعاقبان الذي باعه والذي أقر بالبيع: عقوبة موجعة.
٣٠٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عن ابن شهاب في رجل باع ابنته فوقع المبتاع عليها، فقال أبوها: حملني على بيعها الحاجة، قال: يجلدان الأب وابنته مائة مائة (¬١) إن كانت قد بلغت، ويرد …
٣٠٦١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حماد في امرأة باعت أختها عن أمرها، فاشتراها رجل فوطئها، قال: يرد على الرجل (ماله) (¬١) وتعاقب المرأة وأختها، ويرضخ لها شيئًا (¬٢).
٣٠٦١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن يونس عن الحسن قال: شاهد الزور يضرب شيئًا، ويعرف للناس ويقال: إن هذا شهد بزور.
٣٠٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن الشعبي قال: شاهد الزور يضرب ما دون الأربعين: خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين، سبعة وثلاثين.
٣٠٦١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: شاهد الزور يعزر.
٣٠٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن (¬١) الجعد أبي عثمان قال: كان شريح إذا أتي بشاهد الزور خفقه خفقات.
٣٠٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا المحاربي عن عبد اللَّه بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز جلد شاهد الزور سبعين سوطًا.
٣٠٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن حجاج عن مكحول والوليد ابن (أبي) (¬١) مالك (قالا) (¬٢): كتب عمر بن الخطاب في شاهد الزور يضرب أربعين سوطًا، ويسخم وجهه، ويحلق رأسه، ويطاف به، ويطال حبسه (¬٣).
٣٠٦٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص وعباد بن العوام عن حجاج عن الزهري قال: مضت السنة من رسول اللَّه ﷺ والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في الحدود (¬١).
٣٠٦٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (جرير عن) (¬١) بيان عن إبراهيم سئل عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا (وامرأتين) (¬٢)، قال: لا تجوز حتى يكونوا أربعة.
٣٠٦٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم (قال) (¬١): (لا تجوز) (¬٢) شهادة النساء في الطلاق والحدود.
٣٠٦٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر قال: (لا تجوز) (¬١) شهادة النساء في الحدود.
٣٠٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لا (تجوز) (¬١) شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد.
٣٠٦٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
٣٠٦٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن (جويبر) (¬١) عن الضحاك قال: لا تجوز شهادة النساء في (دمٍ ولا (حد) (¬٢) دم) (¬٣).
٣٠٦٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان قال: سمعت حمادًا يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود.
٣٠٦٣١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن علي بن صالح قال: سمعت عبد الرحمن بن وهب يقول: لا تجوز شهادة النساء في الحدود] (¬١).
٣٠٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: (لا) (¬١) يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين.
(¬١) رجل.
٣٠٦٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ قال: عشرة.
٣٠٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ثلاثة فصاعدًا.
٣٠٦٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن أشعث عن أبيه قال: شهدت (أبا برزة) (¬١) ضرب أمة له فجرت، وعليها ملحفة قد جللت (بها) (¬٢) وعنده طائفة من الناس ثم قال: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬٣)…
٣٠٦٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة عن محمد ابن كعب قال: سمعته يقول ﴿إِنْ (يَعْفُ) (¬١) عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ﴾ [التوبة: ٦٦]، قال: كان رجل.
٣٠٦٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) عن يونس عن الحسن.
٣٠٦٤٠ - وعن مغيرة عن إبراهيم أنهما قالا: من قذف صغيرًا فلا حد عليه.
٣٠٦٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: لا حد في غلام (¬١) افتري عليه وهو صغير حتى (تجب) (¬٢) عليه الحدود.
٣٠٦٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: ليس على من (دُعا) (¬١) لغير أمه حد.
٣٠٦٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في رجل قال لرجل: لست لفلانة: (أمه) (¬١) قال: كان لا يجعل عليه الحد، إنما هي كذبة.
٣٠٦٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (سواء) (¬١) عن سعيد عن رجل عن حماد مثله.
٣٠٦٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: ليس عليه حد.
٣٠٦٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: في الضرب.
٣٠٦٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب (¬١) عن ⦗٤٨٢⦘ الشعبي قال: في الضرب (¬٢).
٣٠٦٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران بن (حدير) (¬١) عن أبي مجلز في قوله (تعالى) (¬٢): ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢]، قال: إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان.
٣٠٦٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء.
٣٠٦٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن حجاج عن عطاء قال: إقامة الحد، أما إنه ليس بشدة الجلد.
٣٠٦٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ قال: (في) (¬١) إقامة الحد، يقام ولا يعطل.
سليمان بن يسار: يرجم.
السابق
٥٢٤ / ٧٠٢
التالي