المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن محمد بن شهاب الزهري عن لا) يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين
٣٠٦٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: (لا) (¬١) يجلد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين.