المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي عن لا (تجوز) شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد
٣٠٦٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال: لا (تجوز) (¬١) شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد.