جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 501 of 702
[٢٥] كتاب الديات · [٤٨] باب الرجل كم فيها؟
٢٩٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في المسلم (يقتل) (¬١) الذمي عمدًا قال: يقتل به.
٢٩٢٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة قال: حدثنا أن عمر بن الخطاب أقاد رجلًا من المسلمين برجل من أهل الذمة (¬١).
٢٩٢٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم (عن) (¬١) عمر بن الخطاب (أنه) (¬٢) أقاد رجلًا من المسلمين برجل من أهل الحيرة (¬٣).
٢٩٢٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن المساور قال: سمعت يقول: ⦗١٦٦⦘ من (اعترض ذمة) (¬١) محمد بقتلهم فاقتلوه.
٢٩٢٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أن رجلًا من النبط عدا عليه رجل من أهل المدينة فقتله قتل غيلة، فأتي به أبان بن عثمان وهو إذ ذاك على المدينة، فأمر بالمسلم الذي قتل الذمي أن يُقتل…
٥ نسخ
٢٩٢٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن (سبرة) (¬١) أن رجلًا من المسلمين قتل رجلًا من أهل الحيرة فكتب (فيه) (¬٢) إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر أن اقتلوه به، فقي…
٥ نسخ
٢٩٢٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن (مطرف) (¬١) عن الشعبي (عن أبي جحيفة) (¬٢) قال: قلنا لعلي: هل عندكم من رسول اللَّه ﷺ شيء سوى القرآن، ⦗١٦٧⦘ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعطي اللَّه رجلًا فهما …
٩ نسخ
٢٩٢٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (زائدة) (¬١) عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "لا يقتل مؤمن بكافر" (¬٢).
٢٩٢٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده" (¬١).
٢٩٢٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن مسهر عن بن أبي (عروبة) (¬١) عن قتادة عن أبي المليح أن رجلًا من قومه رمى رجلًا يهوديًّا بسهم فقتله، فرفع إلى عمر بن الخطاب فأغرمه أربعة آلاف ولم يُقدْ منه (¬٢).
نسختان
٢٩٢٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: سئل (عمن) (¬١) يقتل يهوديًّا أو نصرانيًا قال: لا يقتل (مؤمن) (¬٢) بكافر وإن قتله عمدًا.
٢٩٢٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: لا يقتل الرجل المسلم باليهودي ولا بالنصراني، ولكن يغرم الدية.
٢٩٢٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال علي: من السنة أن لا يقتل (مؤمن) (¬١) (بكافر) (¬٢)، ولا حر بعبد (¬٣).
٢٩٢٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن سماك عن الشعبي قال: رفع إلى علي رجل قتل امرأة فقال علي لأوليائها: إن شئتم فادوا نصف الدية واقتلوه (¬١).
٢٩٢٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن عوف عن الحسن قال: لا يقتل الذكر بالأنثى حتى (يؤدى) (¬١) نصف الدية إلى أهله.
٢٩٢٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يعلى عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقتل المرأة قال: إن قتلوه أدوا نصف الدية وإن شاءوا قبلوا الدية.
٢٩٢٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (جعفر) (¬١) بن برقان عن عمر بن عبد العزيز قال: القصاص (فيما) (¬٢) بين الرجل والمرأة في العمد فيما بينه وبين النفس.
٢٩٢٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم.
٢٩٢٨٥ - وعن جابر عن الشعبي (قالا) (¬١): القصاص فيما بين الرجل (والمرأة) (¬٢) في العمد في كل شيء.
٢٩٢٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن حماد (¬١) (¬٢) أنه كان ⦗١٧١⦘ لا يرى بين (الرجال والنساء) (¬٣) قصاصًا فيما دون النفس.
٢٩٢٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى عن الأوزاعي عن الزهري قال: مضت السنة في الرجل يضرب امرأته فيجرحها أن لا (تقتص) (¬١) منه ويعقل لها (¬٢).
٢٩٢٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن الزهري (قال) (¬١): (لا) (¬٢) (يقص) (¬٣) (للمرأة) (¬٤) من زوجها.
٢٩٢٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) سفيان عن عيسى ابن أبي (عزة) (¬٢) عن الشعبي في رجل (ابترك) (¬٣) امرأته أن يجامعها (فدق سنها) (¬٤)، قال: يضمن.
٢٩٢٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد قال: ليس بين الرجل والمرأة قصاص فيما دون النفس في العمد.
٢٩٢٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن في رجل لطم امرأته فأتت تطلب القصاص، فجعل النبي ﷺ بينهما القصاص فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَح…
٢٩٢٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا القاسم بن الفضل (الحداني) (¬١) عن محمد بن زياد قال: كانت جدتي (أم) (¬٢) ولد لعثمان بن مظعون، فلما مات عثمان جرحها ابن عثمان جرحًا، فذكرت ذلك لعمر بن الخطاب فقال له (عمر) (…
٢٩٢٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن ⦗١٧٣⦘ (عبد اللَّه) (¬١) قال: (تستوي) (¬٢) جراحات الرجال والنساء في السن والموضحة (¬٣).
٢٩٢٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن (مغيرة) (¬١) عن (إبراهيم عن) (¬٢) شريح قال: أتاني عروة البارقي من عند عمر أن جراحات الرجال والنساء (تستوي) (¬٣) في السن والموضحة، وما فوق ذلك فدية (المرأة) (¬٤) على النصف من دية ا…
نسختان
٢٩٢٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن (الشيباني عن) (¬١) الشعبي عن شريح أن هشام بن هبيرة كتب إليه (يسأله) (¬٢)، فكتب إليه أن دية المرأة على النصف من دية الرجل [إلا في السن والموضحة.
٢٩٢٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا وابن أبي ليلى عن الشعبي قال: كان علي يقول: دية المرأة في الخطأ على النصف من دية الرجل] (¬١) فيما دق وجل (¬٢).
٢٩٣٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن زيد ابن ثابت أنه قال: يستوون إلى الثلث (¬١).
٢٩٣٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ابن عون عن الحسن قال: (تستوي) (¬١) جراحات (الرجال والنساء) (¬٢) (إلى) (¬٣) النصف، فإذا بلغت النصف فهي على النصف.
٢٩٣٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: تعاقل المرأة الرجل إلى الثلث: إصبعها كإصبعه، وسنها كسنه، (وموضحتها) (¬١) كموضحته، ومنقلتها كمنقلته.
٢٩٣٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني وإسماعيل ⦗١٧٥⦘ عن الشعبي عن علي قال: (تستوي) (¬١) جراحات (النساء والرجال) (¬٢) في كل شيء (¬٣).
٢٩٣٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال في موضحة المرأة ومنقلتها وسنها: مثل الرجل في الدية.
٢٩٣٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) سفيان عن (رجل عن) (¬٢) عروة بن الزبير قال: منقلتها (وموضحتها) (¬٣) وسنها مثل الرجل في الدية.
٢٩٣٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: قلت لسعيد بن المسيب: كم في هذه من المرأة (يعني) (¬١) الخنصر؟ فقال: عشر من الإبل، قال: قلت: في هذين -يعني الخنصر والتي تليها- (فقال) (…
٦ نسخ
٢٩٣٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن الحكم بن عتيبة قال: كتب شريح إلى هشام بن هبيرة أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إلا السن والموضحة.
٢٩٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب.
٢٩٣٠٩ - وعن مكحول عن عمر بن عبد العزيز أنهما (قالا) (¬١): يعاقل الرجلُ المرأة في ثلث ديتها ثم يختلفان.
٢٩٣١٠ - حدثنا أبو بكر قاله: حدثنا عبد الرحيم (¬١) عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه" (¬٢).
٢٩٣١١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم قال: إذا قتل عبده عمدًا قتل به] (¬١).
٢٩٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقتل به.
٢٩٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن الرجل يقتل عبده عمدًا قال: أراه يقتل به.
٢٩٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي فروة عن إبراهيم (بن) (¬١) عبد اللَّه بن حنين عن أبيه عن علي قال: أتي النبي ﵇ (¬٢) برجل قتل عبده متعمدًا فجلده رسول اللَّه ﷺ (¬٣) مائة (جلدة) (¬٤) ونفاه سنة…
٢٩٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن أبي ⦗١٧٨⦘ فروة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ (¬١) مثله (¬٢).
٢٩٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا شعبة) (¬١) عن مغيرة عن عامر قال: إذا قتل الرجل عبده عمدًا لم يقتل به.
٢٩٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران قال: سألت سالمًا والقاسم عن رجل قتل عبده، قالا: عقوبته أن يقتل ولكن لا يقتل به.
٢٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده، ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه (¬١).
٢٩٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام (عن حجاج) (¬١) عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر ⦗١٧٩⦘ (بقتل) (¬٢) العبد (¬٣).
السابق
٥٠١ / ٧٠٢
التالي