جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 500 of 702
[٢٥] كتاب الديات · [٤٨] باب الرجل كم فيها؟
٢٩٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من جرح من العمد لا يستطاع فيه القصاص فهو على الجارح في ماله دون عاقلته.
٢٩٢٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم عن العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه فقال: على العاقلة.
٢٩٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أيوب أبي العلاء عن قتادة قال: كل شيء لا يقاد منه فهو على العاقلة.
٢٩٢٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني هشام عن أبيه قال: كل عمد ليس فيه قود فعقله في مال المصيب، وإن لم يكن له مال فعلى عاقلة المصيب إن قطع (يمينًا) (¬١) عمدًا، (و) (¬٢) كانت يمين القاطع قد …
٦ نسخ
٢٩٢٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما كان من قتل بغير سلاح فهو شبه العمد، وفيه الدية على العاقلة.
٢٩٢٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت حمادًا عن قتل الخطأ شبه العمد، فقال: في مال القاتل.
٢٩٢٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن إسماعيل عن الحارث وابن شبرمة (قالا) (¬١): هو عليه في ماله.
٢٩٢١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة مثله.
٢٩٢١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي والحكم وحماد (قالوا) (¬١): ما (أصيب) (¬٢) به من سوط أو حجر أو عصى فأتى على النفس فهو شبه العمد، وديه الدية مغلظة على العاقلة.
٢٩٢١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن الحسن قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " قتيل السوط والعصا شبه العمد، (فيه) (¬١) مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها" (¬٢).
٢٩٢١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا يعقل العبد، ولا يُعقل عنه.
٢٩٢١٤ - حدثنا أبو بكر (¬١) قال: حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له الرجل يقتل العبد من يعقله؟ (يعقله) (¬٢) هو (أم) (¬٣) قومه؟ قال: قومه.
٢٩٢١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد والحكم أنهما قالا: في رجل قتل دابة خطأ، قالا: في ماله، وإن قتل (عبدًا) (¬١) فهو على العاقلة.
٢٩٢١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن يونس عن الزهري في حر قتل عبدًا خطأ، قال: قيمته على العاقلة.
٢٩٢١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع ويزيد بن هارون عن (يزيد) (¬١) بن إبراهيم عن الحسن قال: إذا قتل الحر العبد خطأ يعتق رقبة، وعليه الدية.
٢٩٢١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن (مكحول) (¬١) قال: ليس على أهل (القبيلة) (¬٢) من دية العبد شيء.
٢٩٢١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: لا تعقل العاقلة (صلحًا) (¬١) (ولا عمدًا ولا عبدًا) (¬٢) ولا اعترافًا.
٢٩٢٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا تعقل العاقلة صلحًا، ولا عمدًا، ولا اعترافًا، ولا عبدًا.
٢٩٢٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن أشعث، عن الحسن والشعبي قالا: الخطأ على العاقلة، والعمد والصلح على الذي أصابه في ماله.
٢٩٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: لا (تعقل) (¬١) العاقلة في العمد إلا أن (تشاء) (¬٢)، وإنما تعقل ⦗١٥٧⦘ (العشيرة) (¬٣) الخطأ.
٢٩٢٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك (عن جابر عن عامر) (¬١) قال: اصطلح المسلمون على أن لا تعقل العاقلة صلحًا ولا عمدًا ولا اعترافًا.
٢٩٢٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حماد بن خالد عن مالك بن أنس عن الزهري قال: مضت السنة أن العاقلة لا تعقل دية عمد إلا عن طيب نفس (¬١).
٢٩٢٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن القاسم (بن) (¬١) نافع عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلامًا فجدعت أنفه، فأتي (بي) (¬٢) (أبو) (¬٣) بكر فقاسني فلم يجد فيَّ (قصاصًا) (¬٤) فجعل على عاقلتي الدية (¬٥).
٢٩٢٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام [عن الحسن أنه قال: في الصبي والمجنون: خطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما.
٢٩٢٢٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن عبيدة عن إبراهيم، قال: عَمْد الصبي وخطؤه على العاقلة] (¬١).
٢٩٢٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث] (¬١) عن الشعبي والحكم.
٢٩٢٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبيدة عن إبراهيم قال: لا يجوز اعتراف الصبي، فإن قامت عليه البينة (بقتل) (¬١) (فهو) (¬٢) على العاقلة.
٢٩٢٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن عيسى ⦗١٦٠⦘ (ابن) (¬١) أبي عزة عن الشعبي أنه كان لا يجيز إقرار الصبي والعبد في الجراحات.
٢٩٢٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن ابن مسعود قال: كان يقول: دية أهل الكتاب مثل دية المسلم (¬١).
٢٩٢٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن علي بن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عبد اللَّه: من كان له (عهد) (¬١) أو ذمة فديته دية الحر المسلم (¬٢).
٢٩٢٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الحسن بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد اللَّه قال: من كان له عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم] (¬١) (¬٢).
٢٩٢٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال: دية المعاهد مثل دية المسلم.
٢٩٢٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعطاء قالا: دية المعاهد مثل دية المسلم.
٢٩٢٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الرحيم) (¬١) عن أشعث عن الشعبي.
٢٩٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن الزهري قال: سمعته يقول: دية المعاهد دية المسلم وتلا هذه الآية: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ (فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِه…
٤ نسخ
٢٩٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: دية أهل العهد من المشركين مثل دية المسلمين.
٢٩٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن ⦗١٦٢⦘ إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﵇ (¬١) قال: "دية الكافر نصف دية المؤمن" (¬٢).
٢٩٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عبد اللَّه بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبد العزيز قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم.
٢٩٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام قال: قرأت كتاب عمر ابن عبد العزيز: إن دية اليهودي والنصراني على الثلث من دية المسلم.
٢٩٢٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي المقدام عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة (¬١) (¬٢).
٢٩٢٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث عن عكرمة والحسن قالا: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.
٢٩٢٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: كان الناس يقضون في الزمان الأول في دية المجوسي (بثمانمائة) (¬١)، ويقضون في دية (اليهودي) (¬٢) والنصراني بالذي كانوا يتعاقلون به فيما ب…
٢٩٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن نمير عن عبد الملك عن عطاء قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.
٢٩٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن أشعث عن نافع وعمرو ابن دينار أنهما كانا يقولان: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
٢٩٢٥٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب أن عثمان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف] (¬١) (¬٢).
٢٩٢٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن (عن عبد الرحمن) (¬١) بن البيلماني قال: قتل رسول اللَّه ﷺ ⦗١٦٤⦘ رجلًا من أهل القبلة قتل رجلًا من أهل الذمة، وقال: "أنا أحق من وفى (ب…
٢٩٢٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن إدريس عن ليث عن الحكم (عن) (¬١) علي وعبد اللَّه (أنهما قالا) (¬٢): إذا قتل يهوديًّا أو نصرانيًا قتل به (¬٣).
٢٩٢٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن حميد عن ميمون بن مهران أنه أخبره قال: مر رجل من المسلمين برجل من اليهود فأعجبته امرأته فقتله، وغلبه عليها، فكتب إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر أن ادفعوه إلى وليه وقال: فدفعناه إ…
٥ نسخ
٢٩٢٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال بن (سبرة) (¬١) قال: قتل رجل من فرسان أهل الكوفة عباديًا (¬٢) ⦗١٦٥⦘ من أهل الحيرة، فكتب عمر أن (أقيدوا) (¬٣) أخاه منه، فدفعوا الرجل…
٣ نسخ
٢٩٢٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال: يقتل المسلم بالمعاهد.
السابق
٥٠٠ / ٧٠٢
التالي