جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 499 of 702
[٢٥] كتاب الديات · [٤٨] باب الرجل كم فيها؟
٢٩١٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: من أخرج من داره شيئًا إلى طريق فأصاب شيئًا فهو له ضامن من حجر أو عود، أو حفر بئرًا في طريق المسلمين تؤخذ ديته ولا يقاد منه.
٢٩١٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: من أحدث شيئًا في طريق المسلمين فهو ضامن.
٢٩١٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن عمرو عن الحسن رفعه قال: من أخرج من حده شيئا فأصاب شيئا فهو ضامن (¬١).
٢٩١٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (قال) (¬١): حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أخرج الرجل الصلاية والخشبة في حائطه ضمن.
٢٩١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن واصل (الأحدب) (¬١) الأسدي عن الشعبي عن علي أنه كان يقطع الكنف أو يأمر بقطعها (¬٢).
٢٩١٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) سفيان عن عطاء بن السائب (عن شريح) (¬٢) أنه كان يضمن (باري) (¬٣) (السوقي) (¬٤) وعموده ويقول: أخرجه في غير ملكه.
٢٩١٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع قال) (¬١): حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أن عمرو بن الحارث بن المصطلق حفر بئرًا في طريق [المسلمين فوقع فيها بغل فانكسرَ فضمّنه شريح.
٢٩١٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، حدثنا عيسى بن دينار عن أبيه أن عمرو بن الحارث حفر بئرًا في طريق] (¬١) المسلمين فمر بغل فوقع فيها فانكسر، فضمّنه شريح قيمة البغل مائتي درهم وأعطاه البغل.
٤ نسخ
٢٩١٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن الحسن (أبي) (¬١) مسافر أن كنيفًا لجار له وقع على صبي فقتله أو جرحه، فقال شريح: لو أتيت به لضمنته.
٢٩١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الحارث عن شريح أنه كان لا يدع ظلة لا يمر فيها الفارس برمحه ويقول: بنيتم على رمح الفارس.
٢٩١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يغرمون من (الوطء) (¬١) ولا يغرمون من النفحة.
٢٩١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: لا يضمن صاحب الدابة من النفحة.
٢٩١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح أنه برأ من النفحة.
٢٩١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال: (قال) (¬١) رسول اللَّه ﷺ: "الرجل جبار" يعني: هدرًا (¬٢).
٢٩١٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي قال: صاحب الدابة ضامن لما أصابت الدابة بيدها أو برجلها، حتى ينزل عنها.
٢٩١٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل واقفٍ على (دابته) (¬١) فضربت برجلها فقال حماد: لا يضمن.
٢٩١٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عاصم عن ابن سيرين قال: ما كانوا يضمّنون من الرجل إلا ما (رد) (¬١) العنان.
٢٩١٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث قال: إذا ضربت (الدابة) (¬١) أو (كبحتها) (¬٢) فأنت ضامن.
٢٩١٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي ﷺ (¬١) قال: "العجماء جرحها جبار، (والبئر جبار) (¬٢)، والمعدن (جبار) (¬٣)، وفي الركاز الخمس" (¬٤).
٢٩١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد ابن زياد عن أبي هريرة عن النبي ﷺ (¬١) مثله، إلا أنه لم يذكر جرحها (¬٢).
٢٩١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: البهيمة عقلها جبار، والمعدن عقله جبار، والبئر عقلها جبار، وفي الركاز الخمس (¬٢).
٢٩١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مغيرة بن أبي الحر أن بعيرًا افترس رجلًا فقتله فجاء رجل فقتل البعير، فأبطل شريح دية الرجل وضمن الرجل ثمن البعير.
٢٩١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن مغيرة عن ⦗١٤٧⦘ إبراهيم إن بعيرا افترس رجلًا فقتله فجاء رجل فقتل البعير، فأبطل شريح دية الرجل وضمن الرجل قيمة البعير.
٢٩١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: يغرم قاتل البهيمة ولا يغرم أهلها ما قتلت.
٢٩١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن بن طاوس عن أبيه قال: اقتلوا الفحل إذا عدا عليكم، ولا غرم عليكم.
٢٩١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (ميسر) (¬١) عن ابن جريج عن عبد الكريم أن فحلًا عدا على رجل فقتله، فرفع إلى أبي بكر فأغرمه وقال: بهيمة لا تعقل (¬٢).
٢٩١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الأسود بن قيس عن الحي أن غلامًا من قومه دخل على نجيبة لزيد بن صوحان في داره فخبطته فقتلته، فجاء أبوه بالسيف فعقرها فرفع ذلك إلى عمر، فأهدر دم الغلام وضمن أباه ثمن النجيبة (¬١…
٥ نسخ
٢٩١٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن الحسن في الرجل يلقي البهيمة فيخافها على نفسه، قال: يقتلها وثمنها عليه.
٢٩١٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير ويعلى بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في رجل عدا عليه فحل فضربه بالسيف أيضمن؟ قال: نعم.
٢٩١٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن اشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه سئل عن المهر يتبع أمه قال: هو ضامن؛ لأنه أرسله.
٢٩١٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم في المهر يتبع أمه قال: يضمن.
٢٩١٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن شعبة عن الحكم وحماد سألتهما عن المهر يتبع أمه فيصيب، قالا: يضمن.
٢٩١٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (البكراوي) (¬١) عن أشعث عن الحسن قال: لا يضمن.
٢٩١٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الحجاج عن القاسم بن (نافع) (¬١) قال: قال عمر (¬٢): ما أصاب المنفلت فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنفلت ضمن (¬٣).
٢٩١٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن عمرو عن الحسن وابن سيرين في الدابة (المرسلة) (¬١) تصيب. قالا: ليس عليه ضمان.
٢٩١٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الشعبي قال: كل مرسلة فصاحبها ضامن.
٢٩١٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد في رجل انفلتت دابته وهو في أثرها، فأصابت إنسانًا، قال: ليس عليه شيء.
٢٩١٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن شريح قال: في ذنب الدابة إذا استؤصل ربع ثمنها.
٢٩١٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي أنه سئل عن الدابة يقطع ذنبها أو أذنها، قال: ما نقصها، فإذا قطعت يدها أو رجلها فالقيمة.
٢٩١٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة في رجل قطع ذنب دابة قال: عليه ثمنها، و (تدفع) (¬١) إليه الدابة.
٢٩١٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم قال: قال علي: من استعمل مملوك قوم صغيرًا أو كبيرًا فهو ضامن (¬١).
٢٩١٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن علي قال: من استعان صغيرًا حرًا أو عبدًا فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيرًا لم يضمن (¬١).
٢٩١٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا استعنت مملوك قوم فأنت ضامن لما أصابه.
٢٩١٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في الرجل يأمر الصبي بالشيء يعمله بغير إذن أهله (فيهلك) (¬١) الصبي، قال: عليه الضمان، فإن كان استأمر أهله فلا ضمان عليه، وفي العبد مثل ذلك.
٢٩١٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) عن إسماعيل بن سالم عن ⦗١٥٢⦘ الشعبي قال: سمعته يقول: إذا حمل الرجل على دابته غلامًا لم يحتلم، (فأصاب شيئًا) (¬٢) فهو على الذي حمله، (فإن) (¬٣) كان قد بلغ فاصاب شيئًا فهو ضامن، …
٢٩١٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: إن استأجره بغير إذنهم فمات غرم.
٢٩١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: قال المغيرة بن شعبة: قال رسول اللَّه ﷺ: " المرأة تعقل عنها عصبتها ويرثها بنوها" (¬١).
٢٩١٩٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي سمعته يقول: ولد المرأة (الذكر) (¬١) أحق بميراث مواليها من عصبتها، وإن كانت جناية عقل عصبتها.
٢٩١٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن (فراس عن الشعبي عن) (¬١) شريح في امرأة اعتقت رجلًا ثم ماتت، قال: الولاء لولدها والعقل عليهم.
يعقل عن المرأة عصبتها، وإن كان لها ولد (ذكور) (¬١).
السابق
٤٩٩ / ٧٠٢
التالي