جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 498 of 702
[٢٥] كتاب الديات · [٤٨] باب الرجل كم فيها؟
٢٩٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: دية الجنين على الذي أصابه في ماله، وليس على قومه شيء.
٢٩٠٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن عطاء عن عمر قال: إنا لا نقيد من العظام (¬١).
٢٩٠٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص (¬١).
٢٩٠٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن حصين قال: كتب عمر بن عبد العزيز: ما كان من كسر في عظم فلا قصاص فيه.
٢٩٠٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن مغيرة عن إبراهيم.
٢٩٠٨٣ - (و) (¬١) عن جابر عن عامر (قالا) (¬٢): لا قصاص في عظم.
٢٩٠٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بن إدريس (عن الشيباني) (¬١) عن الشعبي قال: ليس في شيء من العظام قصاص إلا الوجه والرأس.
٢٩٠٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: ليس في كسر العظام قصاص.
٢٩٠٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي والحسن قالا: ليس في عظم قصاص.
٢٩٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء قال: إذا كسرت اليد والساق فليس على كاسرها قود، ولكن عليه الدية.
٢٩٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قتادة عن خلاس ⦗١٣٦⦘ عن علي قال: يضمن (الرديفان) (¬١) (¬٢).
٢٩٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن الشعبي عن شريح قال: ليس على الردف ضمان.
٢٩١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حسن عن الشيباني عن الشعبي في الردف قال: هما شريكان.
٢٩١٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: الراكب والردف سواء، ما (وطئا) (¬١) فهو بينهما نصفان.
٢٩١٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة وأبي (¬١) هاشم قالا: يضمن الردف ما يضمن المقدم.
٢٩١٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال: يضمن الردف.
٢٩١٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر (قال: حدثنا) (¬١) مغيرة عن إبراهيم قال: العقل على أهل الديوان.
٢٩١٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) عن أبي حرة عن الحسن قال: العقل على أهل الديوان.
٢٩١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن الحكم: قال عمر أول من جعل الدية عشرة عشرة في أعطيات المقاتلة دون الناس (¬١).
٢٩١٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن بن أبي ذئب عن ابن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن السلولي عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة بن الجراح قال: جناية المدبر على مولاه (¬١).
٢٩١٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: جناية المدبر على مولاه.
٢٩١٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب قال: حدثني (بشير) (¬١) المكتب أن امرأة دبرت جارية لها فجنت جناية فقضى عمر بن عبد العزيز بجنايتها على مولاتها في قيمة الجارية.
نسختان
٢٩١١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في جناية المدبر قال: هو عبد، إن شاء مولاه أسلمه، وإن شاء فداه.
٢٩١١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: إذا قتل المدبر قتيلًا أو فقأ عينًا قيل لمولاه ادفعه أو افده.
٢٩١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن (عامر) (¬١) قال: جناية المدبر وأم الولد على عاقلة مواليها.
٢٩١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن حماد قال: على مواليهم الدية إذا قتلوا، وإن قُتلوا فديتهم دية المملوك.
٢٩١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جناية المدبر على سيده.
٢٩١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: جناية المدبر على مولاه يضمن قيمته.
٢٩١١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن قال: جناية المكاتب في رقبته يبدأ بها.
٢٩١١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن الشيباني عن حماد قال: يسعى فيها في المكاتبة بالحصص.
٢٩١١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: جناية المكاتب في رقبته.
٢٩١٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جناية المكاتب على سيده.
٢٩١٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن أصحابه أو عن إبراهيم قال: ما جنى المكاتب فهو في رقبته، يؤدي جنايته ومكاتبته جميعًا.
٢٩١٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (¬١) وكيع سمعت سفيان يقول: جناية المكاتب في رقبته.
٢٩١٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: ما جني على المكاتب فهو له يستعين (به) (¬١) في كتابته -كذا كان يقول من كان قبلكم.
٢٩١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: ما جني على المكاتب فهو له.
٢٩١٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: إذا جني عليه كان له دون مولاه.
لا تعدو (قيمتها) (¬٢).
٢٩١٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: جناية أم الولد على سيدها.
٢٩١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في أم الولد إذا جنت جناية فعلى سيدها جنايتها.
٢٩١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن يونس عن الحسن في أم الولد تجني قال: (تُقوّم) (¬١) على سيدها.
٢٩١٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن زكريا قال: سئل عامر عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها وقد ولدت له، قال: هي أمة إن شاء مولاها أدى عنها، وإن شاء أسلمها برمتها.
٢٩١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن مكحول عن زيد قال: في العقل الدية (¬١).
٢٩١٣٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في العقل الدية] (¬١).
٢٩١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن (أشعث) (¬١) عن الحسن في رجل أفزع رجلًا فذهب عقله قال: لو أدركه عمر لضمنه.
٢٩١٣٥ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سليمان بن (حيان) (¬١) عن عوف قال: سمعت شيخًا قبل (فتنة) (¬٢) ابن الأشعث (فنعت نعته) (¬٣) -قالوا: ذلك أبو المهلب (عم) (¬٤) (أبي) (¬٥) قلابة، قال: رمى رجل رجلًا في رأسه بحجر، فذهب سمعه ولس…
٢٩١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن حصين عن الشعبي عن الحارث عن علي قال: من أخرج حجرًا (¬١) أو مرزابًا أو زاد في ⦗١٤٢⦘ ساحته ما ليس له فهو ضامن (¬٢).
٢٩١٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: من بنى في غير (سمائه) (¬١) فهو ضامن.
٢٩١٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن شريح قال: كان يضمّن اصحاب البلاليع التي يتخذونها في (الطريق) (¬١) [و (بواري) (¬٢)] (¬٣) البغال، والخشب (الذي) (¬٤) يجعل في الحيطان، وكان لا يضمن الآبار الخارجة ا…
٥ نسخ
٢٩١٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن ليث عن طاوس قال: من أوتد وتدًا في غير أرضه ولا سمائه ضمن ما أصاب، ومن احتفر بئرًا في غير أرضه ولا سمائه فهو ضامن ما وقع فيها.
٣ نسخ
السابق
٤٩٨ / ٧٠٢
التالي