جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 502 of 702
[٢٥] كتاب الديات · [٤٨] باب الرجل كم فيها؟
٢٩٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي وعبد اللَّه أنهما قالا: إذا قتل الحر العبد فهو به (قود) (¬١) (¬٢).
٢٩٣٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: يقتل العبد بالحر والحر بالعبد.
٢٩٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيدة بن حميد عن (سهيل) (¬١) بن أبي صالح عن سعيد بن المسيب قال: سألته عن رجل حر قتل مملوكًا؟ قال: يقتل به، ثم رجعت إليه، فقال: يقتل به، (ثم قال) (¬٢): واللَّه لو اجتمع عليه أهل اليمن لقتل…
٤ نسخ
٢٩٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح قال: سألت سعيد بن المسيب عن (الحر) (¬١) (يقتل) (¬٢) العبد عمدًا، قال: اقتله (¬٣) (ولو اجتمع عليه أهل اليمن) (¬٤).
٢٩٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا علي بن صالح عن أبي الوضين قال: سألت الشعبي عن الحر يقتل العبد عمدًا قال: أقتله به صاغرًا لئيمًا.
٢٩٣٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبد العزيز قال: لا يقاد الحر من العبد.
٢٩٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: يقتل الرجل بعبد غيره، ولا يقتل بعبده كما لو قتل ابنه لم يقتل به.
٢٩٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: وسمعت سفيان يقول: لا يقتل الرجل بعبده ويعزر.
٢٩٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن حجاج عن مكحول عن زيد في السقط يقع فيتحرك، قال: كملت ديته؟ استهل أو لم يستهل (¬١).
٢٩٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: في الجنين إذا سقط حيًا ففيه الدية، وإن سقط ميتًا ففيه غرة.
٢٩٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال: إذا ضرب الرجل بطن الحامل فأسقطت ميتًا ففيه غرة -عبد أو أمة- في ماله، وإن كان حيًا فالدية.
٢٩٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا استهل الجنين ثم مات ففيه الدية.
٢٩٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: ولدت امرأة ولدًا فشهد نسوة أنه اختلج وولد حيًا، ولم يشهدن على الاستهلال (قال) (¬١) شريح: الحي يرث الميت، ثم أبطل ميراثه؛ لأنه لم يشهدن على (استهلاله) (¬٢).
٦ نسخ
٢٩٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن جندب (القاص) (¬١) (¬٢) عن أسلم (مولى) (¬٣) عمر عن عمر أنه قضى في سن الصبي إذا (سقطت) (¬٤) قبل أن يثغر (ببعير) (¬٥) (¬٦).
٢٩٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال. حدثنا شريك عن جابر عن عامر قال: ليس في سن الصبي إذا لم يثغر إلا الألم.
٢٩٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (¬١) عبد الرحيم (عن) (¬٢) ابن سا لم عن الشعبي قال: إذا أصاب سنه ولم (يثغر) (¬٣) ففيه حكم.
٢٩٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قال ابن شهاب في غلام صغير لم يثغر كسر (سن) (¬١) غلام آخر، قال: عليه الغرم (بقدر) (¬٢) ما يرى الحكم.
٢٩٣٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن قال: في سن الصبي إذا لم يثغر، قال: ينظر فيه (ذوا) (¬١) عدل، (فإن) (¬٢) نبتت جعل له شيء، وإن لم تنبت كان كسن الرجل.
٢٩٣٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال: ما أصاب المجنون في حال جنونه فعلى عاقلته، وما أصاب في حال إفاقته أقيد منه.
٢٩٣٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه قال: في المجنون والمغلوب على عقله والمعتوه والذي يصيبه في الشهر المرة والمرتين، قال: ⦗١٨٣⦘ إذا ذهب (عنه ذاك) (¬١) فصام وصلى وعقل وأصاب شيئًا فهو عليه.
٢٩٣٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبد العزيز أنه جعل جناية المجنون على العاقلة.
٢٩٣٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا صخر بن جويرية عن نافع أن رجلًا مجنونًا في عهد ابن الزبير كان يفيق أحيانًا فلا يُرى به (بأس) (¬١) (ويعود) (¬٢) به وجعه، فبينما هو نائم مع ابن عمه إذ دخل البيت (بخنجر) (¬٣) …
٧ نسخ
٢٩٣٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث عن الحسن قال: إذا قتل المسلم الذمي فليس عليه كفارة.
٢٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (¬١) عن قيس بن مسلم عن الشعبي في المسلم يقتل الذمي خطأ قال: كفارتهما سواء.
٢٩٣٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كفارتهما سواء.
٢٩٣٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج عن يزيد (الجعفي) (¬١) عن الشعبي في الرجل يقتل (فتعفو) (¬٢) المرأة، قال: يؤدي القاتل (سبعة) (¬٣) أثمان الدية.
٢٩٣٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء إن امرأة عفت عن دم زوجها، قال: صارت دية ويرفع عنه الثمن.
٢٩٣٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (ابن) (¬١) صالح عن ليث عن طاوس في امرأة قتل زوجها فعفت، قال: عفوها جائز، ويرفع نصيبها من الدية.
٢٩٣٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن الشيباني عن إبراهيم قال: لكل ذي سهم عفو.
٢٩٣٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن شعبة عن الحكم وحماد أنهما (قالا) (¬١): في الرجل يقتل الرجل فتعفو المرأة، قالا: من عفى من رجل أو امرأة فإنه ⦗١٨٥⦘ (يدرأ) (¬٢) عنه (القتل) (¬٣).
٢٩٣٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر قال: الزوج والمرأة لا عفو لهما (¬١).
٢٩٣٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن أبي معشر عن إبراهيم قال: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم، إنما العفو إلى أولياء المقتول.
٢٩٣٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن قال: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية.
٢٩٣٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن صاعد بن مسلم عن الشعبي في رجل قتل وترك ابنته وأخته وامرأتيه، فعفت إحدى المرأتين قال الشعبي: ليس للمرأة عفو، إلا امرأة لها رحم (ماسة) (¬١) وسهم في الميراث.
نسختان
٢٩٣٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد أن عمر كان يقول: الدية (للعاقلة) (¬١) ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول اللَّه ﷺ ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوج…
٦ نسخ
٢٩٣٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: قام عمر بمنى فسأل الناس (فقال) (¬١): من عنده علم من ميرات المرأة من عقل زوجها؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقا…
٥ نسخ
٢٩٣٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يُقتل عمدًا فيعفو بعض الورثة قال: لامرأته ميراثها من الدية.
٢٩٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسابط بن محمد عن هشام عن الحسن قال: ترث المرأة من دم زوجها.
٢٩٣٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: إذا قبل العقل في العمد كان ميراثا ترثه الزوجة وغيرها.
٢٩٣٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي عن عمر أنه قال: يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد (¬١).
٢٩٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ليث عن أبي عمرو العبدي عن علي قال: تقسم الدية لمن أحرز الميراث (¬١).
٢٩٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " الدية للميراث والعقل على العصبة" (¬١).
٢٩٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة أنه كان يتحدث أن الدية سبيلها سبيل الميراث.
٢٩٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الشعبي.
٢٩٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: على كتاب اللَّه كسائر ماله.
٢٩٣٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج عن ابن طاوس أن أباه كان يقول ويقضي بأن الوراث (أجمعين) (¬١) يرثون من العقل مثل الميراث.
٢٩٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العقل كهيئة الميراث؟ قال: نعم، قلت: ويرث الإخوة من الأم (فيه؟) (¬١) قال: نعم.
٢٩٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد اللَّه بن محمد بن علي قال: قال علي: قد ظلم من لم يورث الأخوة من الأم من الدية (¬١).
٢٩٣٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر أنه، كان يورث الإخوة من الأم من الدية (¬١).
٢٩٣٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس وابن مسهر عن الشيباني (عن الشعبي) (¬١) قال: الإخوة من الأم يرثون من الدية وكل وارث.
السابق
٥٠٢ / ٧٠٢
التالي