جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 503 of 702
[٢٥] كتاب الديات · [٤٨] باب الرجل كم فيها؟
٢٩٣٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حميد عن عمر بن عبد العزيز قال: كتب في الإخوة من الأم يرثون من الدية.
٢٩٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: يرث الإخوة من الأم -يعني من العقل- قال: نعم.
٢٩٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش قال: سألت إبراهيم أيرث الإخوة من الأم من الدية؟ قال: نعم.
٢٩٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن (همام) (¬١) عن عاصم الأحول قال: سألت الحسن فقال: لهم كتاب اللَّه.
٢٩٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي قال: لقد ظلم من لم يورث الإخوة من الأم من الدية.
٢٩٣٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع أمرأته رجلًا فقتلها، فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له، فأمر عمر سائرهم أن يأخذوا الدية (¬١).
٢٩٣٧٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم في رجل قتل رجلًا متعمدًا فعفا بعض الأولياء، فرفع ذلك إلى عمر فقال لعبد اللَّه: قل فيها، فقال: أنت أحق أن تقول (¬١) يا أمير المؤمنين، فقال عبد اللَّه: إ…
٤ نسخ
٢٩٣٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عيسى عن الشعبي قال: إذا عفا بعض الورثة (يتبع) (¬١) العفو من ذلك (¬٢).
٢٩٣٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: من عفا فلا نصيب له.
٢٩٣٨٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: إذا عفا بعض أولياء الدم فهي الدية.
٢٩٣٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن أشعث عن الزهري قال: صاحب (العفو أولى بالدم) (¬١).
٢٩٣٨٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن الحكم عن (مقسم) (¬١) عن ابن عباس قال: كتب رسول اللَّه ﷺ كتابًا بين المهاجرين والأنصار (¬٢) أن يعقلوا معاقلهم، وأن يفدوا (عانيهم) (¬٣) بالمعروف والإصلاح (¬٤) بين المسلمين (¬…
٢٩٣٨٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن الشعبي قال: جعل رسول اللَّه ﷺ عقل قريش (على قريش) (¬١) وعقل الأنصار على الأنصار (¬٢).
٢٩٣٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عيسى) (¬١) بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم أن رسول اللَّه ﷺ جعل العقل على العصبة (¬٢).
٢٩٣٨٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال: اختصم علي والزبير في (ولاء) (¬١) موالي صفية (إلى عمر) (¬٢) فقضى ⦗١٩٢⦘ عمر بالميراث للزبير، وبالعقل على علي (¬٣).
٢٩٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثني عبد العزيز (بن عمر قال: كتب إليّ عمر بن عبد العزيز) (¬١) في رجل قال مواليه: لا (نعقل) (¬٢) عنه، فكتب إلى القاضي أن ألزمهم العقل، فما أشك أنهم كانوا، (آخذي) (¬٣) مير…
٢٩٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان أن عمر ابن عبد العزيز (كتب) (¬١): لو لم يدع قرابةً إلا مواليه كانوا أحقَّ الناس بميراثه فأحمل عليهم عقله كما يرثونه.
٤ نسخ
٢٩٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: الميراث للرحم والجرائر على من أعتق.
٢٩٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في رجل أعتقه قوم (و) (¬١) أعتق أباه آخرون، قال: (يتوارثان) (¬٢) بالأرحام، وجنايتهما على عاقلة مواليهما.
٢٩٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن (¬١) حماد قال: جناية المولى على عاقلة مواليه.
٢٩٣٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن مجاهد أن رجلًا أتى عمر فقال: إن رجلًا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم، فتحرجت منها فرفعتها إليك، فقال: أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون؟ قال: علي، قال: فمي…
٦ نسخ
٢٩٣٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن عامر قال: العقل على من له الميراث.
٢٩٣٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أبي القوم أن يعقلوا عن مولاهم (¬١)، قال عطاء: إن أبي أهله والناس أن يعقلوا عنه فهو مولى المصاب.
٦ نسخ
٢٩٣٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: قال عمر فيه: إذا والى الرجل رجلًا فله ميراثه، وعلى عاقلته عقله (¬١).
٢٩٣٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم في رجل تولى قوما قال: إذا عقل عنهم فهو منهم.
أيما طبيب تطبب على قوم ⦗١٩٤⦘ ولم يعرف بالطب قبل ذلك فأعنت فهو ضامن" (¬١).
٢٩٣٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: إذا جاوز الطبيب ما أمر به فهو ضامن.
٢٩٣٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر وعمر بن هارون عن ابن جريج عن عطاء في الطبيب يبط فيموت، قال: ليس عليه عقل.
٢٩٤٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل عن هشام بن الغاز الجرشي عن أبي قرة أن عمر بن عبد العزيز ضمن الخاتن.
٢٩٤٠١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير أن امرأة خفضت جارية فاعنتتها (فماتت) (¬١) فضمنها علي الدية (¬٢).
٢٩٤٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شريك عن غيلان بن جامع المحاربي عن أبي عون الثقفي عن شريح قال: ليس على المداوي ضمان.
٢٩٤٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا وكيع) (¬١) (قال) (¬٢): حدثنا يونس عن ⦗١٩٥⦘ جابر (عن عامر) (¬٣) قال: ليس على (مداوٍ) (¬٤) ضمانٌ.
٢٩٤٠٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يونس (بن) (¬١) أبي إسحاق قال: سمعت الشعبي يقول: ليس على حجام ولا بيطار ولا مداو ضمان] (¬٢).
٢٩٤٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر في بيطار نزع ظفرة من عين فرس (فنفق) (¬١) الفرس، قال: يضمن.
٢٩٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية فماتت، فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا وجعل ديتها على عاقلتها (¬١).
٢٩٤٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن ابن جريج عن أيوب عن أبي قلابة أن امرأة كانت تخفض (الجواري) (¬١) (فاعتدت) (¬٢) فضمنها عمر وقال: ألا أبقيت كذا (¬٣).
٢٩٤٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن بن طاوس قال: قلت لأبي الرجل يقتل فيعفو عن دمه، قال: جائز، قال: قلت: خطأ أم عمدًا؟ قال: نعم.
٢٩٤٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) عن يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا عفا الرجل عن قاتله في العمد قبل أن يموت فهو جائز.
٢٩٤١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى اللَّه و (¬١) رسوله فرماه رجل منهم بسهم، فمات فعفا (¬٢)، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فأجاز عفوه، وقال: "هو كصاحب ياسين" …
٢٩٤١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: إن (وهب) (¬١) الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله فإنما له منها الثلث، إنما هو (من) (¬٢) مال يوصي به.
٢٩٤١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن سماك بن الفضل عن عمر بن عبد العزيز قال: من الثلث.
٢٩٤١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي (زيد) (¬١) عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال: يزاد في دية المقتول في أشهر الحرم أربعة آلاف، والمقتول في (الحرم) (¬٢) يزاد في…
٨ نسخ
٢٩٤١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر عن عمرو بن عبد اللَّه عن عكرمة (أبى) (¬١) عمر بن الخطاب: قضى بالدية على أهل القرى أثني عشر ألفًا وقال: إن الزمان يختلف وأخاف عليكم الحكام بعدي، فليس على أهل القرى زيادة …
٩ نسخ
٢٩٤١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في امرأة قُتلت في (الحرام) (¬١) بدية وثلث دية (¬٢).
٢٩٤١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء قالوا: إذا قتل في البلد الحرام فدية وثلث دية، وإذا قتل في الشهر الحرام وهو محرم فدية مغلظة.
٦ نسخ
٢٩٤١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد أنهم قالوا: في الذي يقتل في الحرم دية (وثلث دية) (¬١).
في الرجل يقتل في الحرم أو في أشهر الحرم دية وثلث دية.
٢٩٤٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) سفيان بن عيينة عن مغيرة عن إبراهيم قال: دية الذي يقتل في الحرم وغير الحرم سواء.
٢٩٤٢١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: ديتهما سواء] (¬١).
٢٩٤٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد (عن) (¬١) أبي معشر عن إبراهيم قال: إذا قتل في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام فالدية واحدة.
السابق
٥٠٣ / ٧٠٢
التالي