جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · ٣٥,٠٨٨ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 424 of 702
[١٥] (كتاب البيوع والاقضية) (¬١) · [٣٥٧] باب الطين اثنين بواحد
إذ أقر عند القاضي بشيء ثم (أنكر) (¬١) (أخذ) (¬٢) بإقراره إلا الحد.
حلف فهو له.
٢٤٨٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم عن محمد بن ميسرة قال: سمعت طاؤسا يكره بيع جلود النمور وعظام الفيل وشراءها.
٢٤٨٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (ربيع) (¬١) عن الحسن أنه لم ير بأسًا ببيع جلود النمور وشرائها.
٢٤٨٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (هشيم) (¬١) عن هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما لم يريا بأسا بشراء أنياب (الأفيلة) (¬٢) ولا (ببيعها) (¬٣) (بأسا) (¬٤).
٢٤٨٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن محمد قال: لا بأس بالتجارة في العاج.
٢٤٨٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين في رجل دفع إلى نساج غزلا فأفسده، قال: كان شريح يقول: أقم البينة أنه أفسده، فإذا (أقام) (¬١) البينة قال للنساج: أعطه مثل غزله.
٢٤٨٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن منصور قال: (سلمت) (¬١) غزلا (لأمي) (¬٢) إلى (نساج) (¬٣) فأفسده، (فسألت) (¬٤) إبراهيم فقال: يضمن.
لا يبيعن بسوقكم إنسان إلا إنسان يعقل البيع (¬١).
علي: هذه الوديعة عندي، وقد (أمرتماها) (¬١١) ألا تدفع إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، (فأتني) (¬١٢) بصاحبك، فلم يضمنها قال: (فرأوا) (¬١٣) (إنما) (¬١٤) أرادا أن يذهبا بمال المرأة (¬١٥).
يمر على العاشر فيهدي له (ويصنع) (¬١) له قارورة (من) (¬٢) الدهن، قال: يحسبه من الربح، فإن لم يكن (ربح) (¬٣) فمن رأس المال، قال: يصانع بالبال عن المال.
ترد إلى الأول، ويكون لها صداق مثلها، ويكون ولدها (من) (¬٣) الآخر بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويأخذ الآخر ثمنها من (الأول) (¬٤)، فإن (كان واحد) (¬٥) منهما علم أنه لا يصلح عوقب، (فإن) (¬٦) علما كلاهما (عوقبا) (¬٧).
٢٤٨١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد في رجل باع من رجل متاعا فوضعه عنده (فباعه) (¬١) المبتاع، قال: الربح (للأول) (¬٢).
٢٤٨١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد في رجل اشترى من رجل متاعا، فذهب يجيء (بحمال) (¬١) ينقله، فوجد صاحبه قد باعه، قال: إن وجد شيئًا بعينه أخذه، وإن كان قد ذهب فلم يقدر عليه فلا شيء له، وربحه الذي باعه.
٦ نسخ
٢٤٨١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة قال: شهدت الحكم سأل إبراهيم فلم يجبه (عنه) (¬١).
٢٤٨١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: " (الرهن) (¬٢) يُركب إذا كان مرهونا، ولبن ⦗٦٢⦘ الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته" (¬٣).
٢٤٨١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي في عبد رهن (قال) (¬١): نفقته على الراهن.
٢٤٨١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا مفضل (بن) (¬١) مهلهل عن سفيان قال: نفقة الرهن على الراهن.
٢٤٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: سمعت حسن بن صالح قال: نفقة (الرهن) (¬١) على المرتهن لأنه في ضمانه.
٢٤٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا يحيى بن آدم) (¬١) قال: سألت شريكا على (من) (¬٢) نفقة الحيوان إذا كان رهنا؟ (قال) (¬٣): على الراهن.
٢٤٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن الربيع (¬١) بن (سعد) (¬٢) ⦗٦٣⦘ قال: سألت أبا جعفر عن رجل أشتري منه طعاما (فيعطيني) (¬٣) بعضه ثم يقطع به (فلا) (¬٤) يجد ما يعطيني فيقول: بعني (من) (¬٥) طعامك حتى أعطي…
٧ نسخ
٢٤٨٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن قتادة عن نافع عن ابن عمر في رجل استأجر أجيرا (فآجره) (¬١) بأكثر مما استأجره، (قال) (¬٢): الفضل (للأول) (¬٣) (¬٤).
٢٤٨٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (شعبة) (¬١) عن قتادة عن ابن عمر أنه (كرهه) (¬٢) (¬٣).
٢٤٨٢٤ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم في الرجل (يستكري) (¬١) البيت فيكريه بأكثر مما استأجره، قال: يرد الفضل] (¬٢).
٢٤٨٢٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (¬١) علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن سعيد بن المسيب و (أبي) (¬٢) سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار في الرجل يستأجر الدار (فيؤجرها) (¬٣) بأكثر مما (ا…
٢٤٨٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال، (لا تأخذن) (¬١) (فضلا) (¬٢) من دابة تستأجرها ولا بيت.
٢٤٨٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن طلحة عن إياس بن معاوية أنه قال: (إذا) (¬١) استأجرت غلاما أو (دكانا) (¬٢) فلا (تؤجره) (¬٣) بأكثر مما (استأجرته) (¬٤).
٢٤٨٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أبو هلال قال: سمعت شهر بن حوشب يكره أن يستأجر الرجل الشيء (فيؤجره) (¬١) بأكثر (من) (¬٢) أجره.
٢٤٨٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه عن الربيع عن عكرمة قال: (هو) (¬١) حرام.
٢٤٨٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن حماد عن إبراهيم قال: هو ربا.
٢٤٨٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري (قال) (¬١): سألته عن الرجل يستأجر الشيء (فيؤجره) (¬٢) (بأكثر) (¬٣) (مما) (¬٤) استأجره، فلم ير به بأسا، ثم سألته (عنه) (¬٥) بعد فكرهه.
٢٤٨٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر عن ميمون أنه كرهه.
٢٤٨٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم أنه كره أن يستأجر الرجل الدار ثم (يؤجرها) (¬١) بأكثر مما استأجرها، قال: قلت لإبراهيم: فإن (آجرها) (¬٢) بأكثر لمن يكون الأجر؟ قال: لصاحبها.
٢٤٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مبارك عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين أنه كرهه.
٢٤٨٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن محمد قال: كان أصحابنا الكوفيون يكرهونه ويقولون: (لم نشتر) (¬١) ولم نبع، فبأي شيء (نأكل) (¬٢) ماله؟.
٢٤٨٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عليه عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب وابن عمر أنهما كانا يكرهان إذا استأجر الرجل الشيء أن (يؤجره) (¬١) بأكثر مما استأجره (¬٢).
٢٤٨٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عوف قال: كان هشام بن هبيرة (يقضي) (¬١) من استأجر شيئًا (ثم آجره) (¬٢) بأكثر مما استأجر به أن ذلك الفضل لربه.
٢٤٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن الزبرقان عن إبراهيم مثل حديث وكيع عن منصور (¬١).
٢٤٨٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث قال: سألت الشعبي والحكم عن الرجل (يكتري) (¬١) الإبل ثم يكريها بأكثر مما استأجرها، قال: لا بأس إذا عمل فيها بنفسه أو اكترى فيها أجيرا.
٦ نسخ
٢٤٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء أنه سئل عن رجل اكترى إبلا فأكراها بأكثر من ذلك، قال: فتردد ساعة ثم قال: ما أرى به بأسا في رأيي.
٢٤٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه قال: لا بأس إذا اكتريت بيتًا أن تكريه بأكثر من أجره.
٢٤٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن عوف عن هشام بن هبيرة أنه كرهه إلا أن يستعمل، أو يسكن في الدار، أو يسكن (بعضها) (¬١).
٢٤٨٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي (غنية) (¬١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا استأجر الرجل الدار فأجر بعضها (وأسكن) (¬٢) بعضها، قال: لا بأس.
٢٤٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (حصين) (¬١) عن عامر أنه كرهه إلا أن يصلح فيها شيئًا.
٢٤٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع ومبارك وأبو هلال عن الحسن (قال) (¬١): لا بأس أن يستأجر الرجل (الشيء) (¬٢) ثم (يؤجره) (¬٣) بأكثر مما استأجره.
٢٤٨٤٦ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأسًا أن يستأجر الرجل البيت ثم (يؤاجره) (¬١) بأكثر] (¬٢) مما (استأجره) (¬٣) به.
٢٤٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم قال: إذا (دُفع) (¬١) إليه (زميل) (¬٢) أو مر فواجره بأكثر مما استأجره (به) (¬٣) فلا بأس.
٢٤٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن محمد بن راشد عن مكحول أنه كان لا يرى بأسًا أن (يؤاجر) (¬١) الأجير أو الشيء بأكثر مما استأجره.
٢٤٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة ⦗٦٩⦘ قال: (التخيير) (¬١) بين الغلمان حكم.
٢٤٨٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن (بكير) (¬١) (الضخم) (¬٢) [عن علي قال: هو حكم (¬٣).
السابق
٤٢٤ / ٧٠٢
التالي